من المقرر أن ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله.الحكم كاملاً
سرقة ليلاً. توقيع عقوبة داخلة في حدود المادة 317 ع. المناقشة في توفر ظرف الإكراه. لا جدوى منها.الحكم كاملاً
إن توافر ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية.الحكم كاملاً
وقوع حادث السرقة عقب الفجر بقليل. اعتبار الواقعة شروعاً في جناية سرقة. في محله.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق