الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سرقة - قصد جنائي




القصد الجنائي في جريمة السرقة. مناط تحققه. تحدث الحكم عن قصد السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت الواقعة الجنائية تفيد بذاتها أن المتهم قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. استخلاص هذا القصد. موضوعي. الجدل في ذلك غير جائز.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة السرقة. قوامه: علم الجانى وقت ارتكاب الفعل. أنه يختلس منقولا مملوكا للغير من غير رضائه بنية تملكه. تحدث الحكم عنه صراحه. لا يعيبه.الحكم كاملاً




إنتفاء القصد الجنائى فى جريمة السرقة إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع جدى.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه .الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس بشرط فى جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد مال فعلاً، ما دام أن نية الجانى قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.الحكم كاملاً




عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة لا يعيبه شرط ذلك مثال.الحكم كاملاً




يتوافر القصد الجنائي في السرقة بعلم الجاني أنه يختلس منقول الغير بدون رضاه - بنية تملكه.الحكم كاملاً




لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه لملكه.الحكم كاملاً




إن عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم من أخذ البندقية التي أدانه في سرقتها - ذلك لا يعيبه، ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتتها المحكمة عليه تفيد بذاتها أنه كان يقصد السرقةالحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني، وقت ارتكاب فعلته، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة السرقة ينحصر فى قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الجريمة أنه يختلس المنقول المملوك للغير رغم إرادة مالكه بنية أن يمتلكه هو لنفسه.الحكم كاملاً




إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع جدّى بين المتهم والمجنى عليه ولم يقم دليل على أنه لا شبهة لدى المتهم فى ملكية المجنى عليه للشىء المسروق وأن أخذه للشىء انما كان اختلاسا له وسلبا من مالكه الذى يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه فلا يتحقق القصد الجنائى فى السرقة ولا يمكن العقاب عليها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق