جناية
السرقة المعاقب عليها فى المادة 315/ 1، 3 عقوبات لا تتحقق بالنسبة لظرف حمل
السلاح إلا إذا كان احد المتهمين وقت ارتكابها حاملا سلاحا ظاهرا كان ام مخبأ. علة
ذلك ؟
الاكراه
فى السرقة. ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه فى حق كل من ساهموا
فيه.
ظرف
الإكراه في السرقة. طبيعته: ظرف عيني. تعلقه بالأركان المادية المكونة للجريمة.
سريانه على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به.
تحقق
الظرف المشدد في جريمة السرقة لمجرد حمل المتهم سلاحاً بطبيعته ولو كان السلاح
فاسداً أو غير صالح للاستعمال.
العبرة
في اعتبار حمل السلاح ظرفاًًًًً مشدداًًًًً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات
ليس بمخالفة حمله لقانون حمل وإحراز السلاح وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح .
خطأ
الحكم في تحديد مكان إحدى إصابات المجني عليه وهل هي في الساق اليمنى أو اليسرى لا
يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس له من أثر في قيام الجريمة
.
تحقق
الظرف المشدد لمجرد حمل المتهم سلاحاً بطبيعته ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح
للاستعمال.
التسور
كما عرفه القانون يتحقق بدخول المكان المسور من غير أبوابها مهما كانت طريقته.
إن
ما قرره الحكم من اعتبار السكين التي ضبطت مع أحد المتهمين وقت السرقة الحاصلة
ليلا سلاحا يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة.
إن
المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي
جعلت من حمل السلاح مطلقا ظرفا مشددا دون تحديد لنوعه أو وصفه .
ظرف
الاكراه فى السرقة من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة، فهو بهذا
الوصف لاصق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا فيه.
يتوافر
ظرف حمل السلاح المشدد في جريمة السرقة ما دام الجاني يحمل سلاحاً بطبيعته
"بندقية" وقت ارتكاب السرقة ليلاً أياً كان سبب حمله لهذا السلاح.
الكسر
المعتبر ظرفا مشدد للسرقة يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح
مدخل معد للاغلاق.
إن
الإكراه الذي يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكين السارق من التخلص من المجني عليه
والفرار بما سرقه يعتبر إكراهاً مشدّداً لعقوبة السرقة.
يكفي
لاعتبار الجاني شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشدّدة إتيانه شطراً من
الأفعال المكوّنة للظروف المشدّدة. ولمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ
هذه الأفعال دون أن تكون خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النطق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق