الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سرقة - شروع فيها

 

قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن عن جناية الشروع في سرقة مهمات مُعَدَّة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي بعقوبة أشد من العقوبة المُقَررة للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 316 مكرر

 

 

 

 

تحقق جريمة الشروع في السرقة. ليس رهناً بوجود المال. ما دامت نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.

 

 

 

 

إتيان الجاني شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة. كفايته لاعتباره شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة.

 

 

 

 

تحدث الحكم عن القصد الجنائي وركن الإكراه في السرقة. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره. استظهار الحكم أن الطاعن اعترض سيارة المجني عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال وضبطه قبل إتمام الجريمة. يتوافر به الشروع في السرقة بالإكراه.

 

 

 

 

استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.

 

 

 

 

اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. على محكمة النقض تصحيحه والقضاء وفقاً للقانون. أساس ذلك. كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.

 

 

 

 

من المقرر أنه ليس بشرط فى جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد مال فعلاً، ما دام أن نية الجانى قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة السرقة قوامه: علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه.

 

 

 

 

قعود المحكمة عن التحقق من عمر المتهم طبقاً لحكم المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 قصور.

 

 

 

 

إدانة المتهم في جنحة شروع في سرقة من محكمة أول درجة. استئنافه الحكم وحده. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها لأن الواقعة جناية شروع في سرقة بعود. مخالفة للقانون.

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة. ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة.

 

 

 

 

قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن بعقوبة مقررة في المادة 215عقوبات التي طبقتها المحكمة على التهمة الأولى الخاصة بالتزوير.

 

 

 

 

الشروع: لا يشترط لتحققه أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة.

 

 

 

 

اطمئنان الحكم إلى إحراز الطاعن سلاحاً وذخيرة بغير ترخيص واستعمالها في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة لا يؤثر في سلامة استخلاصه أن السلاح المستعمل لم يضبط.

 

 

 

 

لا يشترط لتوافر أركانها أن يكون المال المراد سرقته موجودا بالفعل، متى كانت نية الجانى قد اتجهت للسرقة.

 

 

 

 

متى كان المتهم قد توصل إلى اختلاس بعض الأقطان من عنبر الفرفرة بالشركة ووضعها في أكياس بفناء المحلج وكتب عليها اسم أحد التجار وأثبت في دفتر البوابة ورودها باسم هذا التاجر إثباتاً لملكيته .

 

 

 

 

محاولة المتهم وهو عامل بالشركة المجني عليها اختلاس مازوت. اعتبار الواقعة شروعاً في سرقة. صحيح.

 

 

 

 

الواقعة كما بينها الحكم تفيد توافر أركان الجريمة من نية معقودة وأفعال تؤدى إلى وقوع الجريمة مباشرة وسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه.

 

 

 

 

إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هى أن الطاعن يشتغل قائد سيارة بشركة الغاز المصرية ويتولى توزيع البنزين على عملائها لحسابها.

 

 

 

 

ضبط المتهم ليلاً داخل منزل مسكون ومعه أدوات مما يستعمل في فتح الأبواب وكسرها قبل أن يتمكن من السرقة شروع في سرقة، لا جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه.

 

 

 

 

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم (تمورجي) كسر قفل باب مخزن المستشفى الأميري المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً عليه وأخذ بعض البطاطين المحفوظة به وحملها إلى العنبر الذي يشتغل هو ممرضاً به حيث أخفى بعضا فوق أسرة المرضى وبعضا تحت فراش تلك الأسرة وذلك بقصد اختلاسها.

 

 

 

 

يكفى في بيان توفر ظرف الإكراه قول الحكم إن أحد الجناة قذف المجني عليه في وجهه بالرمال ومد يده يريد سرقة الحقيبة فأمسك بها المجني عليه ولم يتخل عنها.

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها الأدلة التي استخلصت منها واقعة الدعوى وهي أن المتهم أدخل يده في جيب المجني عليه بقصد سرقة ما به، ثم عاقبته على الشروع في السرقة، فإن حكمها يكون صحيحاً.

 

 

 

 

لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي اعتبرت الشروع في جريمة السرقة متوافراً من اقتحام المتهمين لسور أحد المصانع، وهو من الأسلاك الشائكة، ووجودهما داخل حرم المصنع على بعد أمتار من بنائه وعلى مقربة من نافذة قال أحد الشهود بسبق حصول سرقة عن طريقها، ومن ضبط آلات مع واحد منهما مما يستعمل للكسر.

 

 

 

 

بيان الحكم. انعقاد نية المتهمين على السرقة وأن الأفعال التي وقعت منهم مؤدية مباشرة إلى الجريمة والسبب الذي حال دون إتمام مقصدهم. هذا يكفي.

 

 

 

 

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه.

 

 

 

 

إن فك الصواميل المربوط بها الموتور لسرقته يعتبر بدءاً في التنفيذ مكوّناً لجريمة الشروع في السرقة.

 

 

 

 

متى كان المتهم قد فتح الباب العمومي للمنزل بواسطة كسره من الخارج، ثم كسر كذلك باب قاعة فيه بقصد السرقة منها ولكنه فوجئ قبل أن يتم مقصده، فإن ذلك يعدّ في القانون شروعاً في سرقة المنقولات التي بالقاعة ولو لم يكن قد دخلها ولم يمس شيئاً مما قصد سرقته.

 

 

 

 

إن جذب قفل باب إحدى الغرف بقوّة والتوصل إلى فتحه ثم فتح الباب - ذلك كسر من الخارج، فيجب عدّه بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة متى ثبت أن مقارف هذا الفعل كان يقصد السرقة.

 

 

 

 

بنزين للجيش البريطاني. عرضه للبيع في سيارة الجيش. ضبطه. شروع في سرقة. عدم الاهتداء إلى من عرض عليه البنزين. لا يؤثر.

 

 

 

 

إن فتح المتهم باب المنزل لسرقة ماشية فيه ودخوله في الحوش الموجودة فيه الماشية يعتبر بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة لأنه يؤدّي فوراً ومباشرة إلى إتمامها.

 

 

 

 

إن نص المادة 277 من قانون العقوبات صريح في أنه يشترط لجواز الحكم بالمراقبة الواردة فيها أن يكون المتهم عائداً ارتكب جريمة سرقة تامة استحقت توقيع عقوبة الحبس عليه. فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها شروعاً في سرقة فلا يجوز الحكم بالمراقبة.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق