استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة.
جريمة تملك الشئ الضائع. لا يشترط فيها قيام نية التملك حال العثور على الشئ. يكفى توافر هذه النية بعد ذلك.
لا يشترط لتوافر أركانها أن يكون المال المراد سرقته موجودا بالفعل، متى كانت نية الجانى قد اتجهت للسرقة.
الشئ المتروك على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى هو الذي يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له.
استقر قضاء محكمة النقض على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن نية التملك في جريمة السرقة إذا لم تكن هذه النية محل نزاع.
إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك.
إن التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ما دامت الواقعة التي أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك.
لا يشترط التحدث عنها صراحة في الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة.
من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشيء بنية تملكه. والمفروض أن من يختلس شيئا فإنما ينتوى تملكه.
التحدث عن نية السرقة استقلالاً. لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة. اختلاط نية السرقة بغيرها. في هذه الصورة يجب استجلاء نية السرقة بإيراد الدليل على قيامها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق