تحدث
الحكم عن فعل الاختلاس صراحة. غير لازم. استفادة توافره من وقوع السرقة.
قتل
المجني عليه بقصد سرقة نقوده وسيارته. مؤداه: وقوع القتل بقصد السرقة. كفايته
لتوافر جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة.
إثبات
الجرائم باختلاف أنوعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح الناري والسرقة بكافة الطرق
القانونية. جائز. إلا ما استثنى بنص خاص. استدلال الحكم على نسبة هاتين الجريمتين
للطاعن من أقوال الشهود وتحريات
التدليل
سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة.
إنزال
المحكمة عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة. يوجب بيان الغرض من القتل وإقامة
الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
اطراح
الحكم المطعون فيه دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بجريمة
السرقة بالإكراه استنادًا بالإكراه لصحة إجراءات القبض والتفتيش دون استظهار تحقق
الضابط من وقوعها بمشاهدتها
مجرد
حضور شخص مع الغير وقت ارتكاب جريمة السرقة. غير كاف لإدانته بصفته فاعلاً أصليًا.
حد ذلك؟
لحكم
صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى التدليل على توافر ظرف الاقتران
بين جريمتى القتل عمد مع سبق الإصرار والسرقة مع حمل السلاح ليلاً.
استيلاء
المتهم على المال المملوك على الشيوع بينه وغيره. يتوافر به أركان جريمة السرقة.
تحريك
الدعوى الجنائية في جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع. توقفه على طلب
المجني عليه. له أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. أساس ذلك .
إقرار
المتهمين بجريمة السرقة بالإكراه على اتفاقهم مع الطاعن على فك أجزاء السيارة
المسروقة. لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة ولا
يكفي لثبوت اشتراكه فيها.
العقوبة
المقررة لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح طبقاً لنص المادة 314 عقوبات هي
الأشغال الشاقة
من
المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله
لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء
على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .
عدم
بيان وصف المسروقات. لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم. ما دام أن المتهم لم يدع
ملكيته لها
.
الحكم
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وموضوعها
لبيان وحدته في الدعويين من عدمه. قصور.
اختلاس
الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر. سرقة.
إثبات
الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخرين على
مسرحها لارتكاب السرقة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
تحدث
الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. ما دامت الواقعة تفيد بذاتها توافره.
دفاع
الطاعن بأن المنقولات محل دعوى السرقة من المتروكات. جوهري. وجوب التعرض له والرد
عليه. إغفال ذلك. قصور.
الارتباط
بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة. يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد
المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات.
تقدير
قيام الارتباط. موضوعي. قيام المتهمون بسرقة أشخاص مختلفين وفي أماكن وظروف
مختلفة. مؤداه. عدم قيام الارتباط.
انتفاء
مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة
بالإكراه.
اقتصار
التعديل على استبعاد ركن الإكراه في السرقة واعتبار الواقعة جناية قتل عمد مرتبط
بجنحة سرقة بدلاً من أنها جناية قتل عمد مرتبط بجناية سرقة بالإكراه. لفت نظر
الدفاع إليه. غير لازم.
انتفاء
مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة
السرقة. ما دام حكم توافر ظرف السرقة من مكان مسكون في تشديد العقوبة كحكم ظرف
الليل وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
نعي
الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية
العسكرية رغم عدم توافر أركانها. غير مجد. ما دام دانهم عن جريمتي السرقة ليلاً من
مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية وأوقع عليهم عقوبة
واحدة عنها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون.
إذ
كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه
غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني
عليه...بطريق الإكراه الواقع عليه...حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة
"مسدسات" وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على
المبالغ النقدية آنفة البيان.
لما
كان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة،
وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد اعترف بسرقته الأشياء
التي حددتها المجني عليها، فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم
يتم ضبطها، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد.
اقتصار
الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه.كون الطاعن
من غير الذين عددتهم المادة 312 عقوبات. مؤداه: عدم شموله بالإعفاء من العقوبة.
انعقاد
الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه والشروع في السرقة ليلاً من
مكان مسكون مع حمل سلاح ناري وذخيرة. للقضاء الجنائي العادي.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن
تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً،
ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله
أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة
أمرهما.
إن
العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون
الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على
النفس وعندئذ لا يفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.
لما
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم اقتحموا مسكن
المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة والاستيلاء
على المسروقات، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق
استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه
.
نعي
الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ غير مجد. ما دامت
العقوبة المقضى بها مبررة ثبوت ارتكابه جريمة الشروع في سرقة في طريق عام مع حمل
سلاح.
الركن
المادي في جريمتي التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وسرقة المهمات
والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي.مناط
تحققهما.إثبات الحكم المطعون فيه تسبب الطاعن عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء
بقطع الكابل المغذي له وشروعه في سرقته. تحقق مسئوليته عن الجريمتين.
قصد
القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية
التي يأتيها الجاني وتنم عنه . استخلاصه . موضوعي
.
من
المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً
للمتهم ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو
"كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره" ومن ثم فإن خطأ الحكم في ذكر اسم
مالك الشيء المسروق لا يعيبه
.
استيلاء
الطاعنين على مستحقات المجني عليهم باصطناعهم كشوف مبين بها توقيعهم عنهم بما يفيد
استلامهم لها بصفة عرضية . سرقة
.
من
المقرر أن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة، يجب أن يكون برضاء حقيقي
من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة
.
لتوقيع
العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. وجوب وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة
أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص
من العقوبة. وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة.
إثبات
الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة
والسرقة بكافة الطرق القانونية. جائز إلا ما استثنى بنص خاص.
الدفع
بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
استظهار
الحكم حصول الشروع في السرقة ليلاً من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. لا جدوى
معه النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة. عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ
الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ. علة ذلك.
يكفي
لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة
عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.
إثبات
الحكم في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنه حمله
مدية ووجوده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين. الجدل
في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
النعي
على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يتساند
الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
جريمة
اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318، 323 عقوبات . العقاب
عليها شرطه: علم الجاني بالحجز
.
تعديل
المحكمة التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد
مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. دون لفت نظر الدفاع. لا محل لتطبيق نظرية
العقوبة المبررة
.
الارتباط
بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة. يتوافر: متى كان القتل قد وقع
لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات. التأهب لفعل جنحة أو
تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل.
إدانة
المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات
وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته
بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون.
تعديل
المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318
عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من القانون ذاته. وجوب إجرائه
أثناء المحاكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها في المادة 308 إجراءات .
تحدث
الحكم استقلالاً عن نية السرقة. ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة.
إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة
.
مجرد
اعتراض الطاعن الأول طريق الآخرين حال عودتهم بالمسروقات وإطلاق أعيرة نارية عليهم
. لا يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة
.
جريمة
السرقة. اختلاف طبيعتها ومقوماتها عن جريمة الاشتراك في التزوير. إدانة المتهم
بالاشتراك في التزوير وتبرئته من تهمة السرقة. لا تناقض
.
تسلم
المتهم الشيء من صاحب الحق فيه تحت إشرافه ورقابته. اعتبار يده عليه عارضة.
اختلاسه له. سرقة.
إثارة
الطاعن أن الاستيلاء على السيارة لم يكن بنية التملك. غير مجد. ما دام الحكم أثبت
أنه وآخر سرقا بالإضافة إلى السيارة حافظة نقود ورخصتي القيادة والتسيير وبطاقة
إثبات الشخصية المملوكة للمجني عليه.
الاشتراك
في الجريمة . مناط تحققه أن يكون الاتفاق والمساعدة سابقاً على وقوعها . وأن يكون
وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك في الجريمة التي دان بها الطاعنين وأنهم كانوا
عاملين بها قاصدين الاشتراك فيها وقت وقوعها
.
عرض
المتهم وآخر في جريمة سرقة رشوة على موظف عام - مساعد شرطه - لمنعه من أداء واجبه
في اقتيادهما لمركز الشرطة . لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين
الجريمتين .
الشروع.
لا يشترط لتحققه أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادة
للجريمة . كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه
حالاً .
لما
كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون
العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح .
لما
كان ما قرره الحكم من اعتباره الأجنة سلاحاً يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية
السرقة إذ لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصوداً به تسهيل جريمة
السرقة - يكون تأويلاً صحيحاً للقانون
.
جريمة
السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات تتوافر بارتكابها ليلاً مع حمل سلاح أياً
كان نوعه أو وصفه
.
من
المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى
كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة
.
حمل
السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها
على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً . ولو لم يعلم بها .
لا
يجدي الطاعنان المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر. ما دام أن العقوبة الموقعة
مقررة لجريمة السرقة بإكراه التي دانه الحكم عنها
.
العقوبة
المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المؤثمة بالمادة 230 عقوبات. الإعدام.
في حين أن تلك المقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة المؤثمة بالمادة 234/ 3
عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. تساند الحكم بالإعدام إلى توافر ظرفي
سبق الإصرار والارتباط رغم فساد استدلاله على توافر سبق الإصرار. يعيبه. علة ذلك.
لما
كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها
في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام
بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم.
جواز
إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بها فيها جريمة السرقة بكافة الطرق القانونية إلا
ما استثنى بنص خاص.
تقدير
قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. عرض المتهمة في جريمة شروع في سرقة رشوة على
الخفير النظامي لمنعه من أداء واجبه في القبض عليها. لا يتحقق به الارتباط الذي لا
يقبل التجزئة بين الجريمتين.
عدم
تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر مع الالتزام بالرد على الدفع
ببطلانه.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية
القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. توقيع العقوبة المنصوص عليها
في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.
الأصل
وجوب ثبوت القصد الجنائي من الجريمة فعلياً دون القول بالمسئولية المفترضة. حد
ذلك. عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم
قانوناً. افتراض المسئولية استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون.
مساهمة
الشريك في الجريمة. تمامها بمجرد القيام بالأفعال المكونة للاشتراك. عدول الشريك
بعد ذلك. لا تأثير له على مسئوليته الجنائية. ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع
الجريمة إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها.
من
المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع
كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلها في ذلك أن تقرر عدم صحة ما
يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب
عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة
.
لما
كان لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط السلاح (المخبأ) الذي كان يحمله
المتهم الخامس أثناء الحادث، ذلك لأنه ما دام الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة
بأن هذا المتهم كان يحمل سلاحاً (مطواة) وقت الحادث وهو في معيته لباقي المتهمين
فإن ذلك يكفي للتدليل على توافر ظرف حمل السلاح ولو لم يضبط ذلك السلاح.
من
المقرر أن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، وتظل
الواقعتين قابلتين للتجزئة وإن وقعتا لغرض واحد، ويكون الحكم بالتالي بريئاً من
قالة التناقض فيما أورده من أن التزوير كان بقصد الاختلاس .
بيان
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شاهد
الإثبات في بيان وافٍ. لا قصور.
حق
القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون
بدليل معين. جريمتي التزوير والسرقة لم يجعل القانون لإثباتهما طريقاً خاصاً.الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
وجوب
قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما. على
المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من الفعل وأن
تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
توقيع
المحكمة عقوبة الحبس فقط على المتهم رغم توافر شروط المادة 53 عقوبات في حقه. خطأ
في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه وفقاً للقانون.
استخلاص
المحكمة وقوع السرقة. كفايته تدليلاً على توافر فعل الاختلاس. تحدث الحكم عنه
صراحة. غير لازم.
مضى
أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي
إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
لما
كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن وغيره من المتهمين هي السرقة ليلاً مع التعدد
وحمل سلاح واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وإحراز أسلحة نارية وذخائر
بغير ترخيص.
ظرف
تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين
لم تطمئن المحكمة لاتهامهما. إفصاحها عن اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل
بمقارفة الحادث. يوجب: اعتبار ما وقع منه جنحة.
توافر
نية السرقة والتصميم عليها. عدم انعطافه حتماً على جريمة القتل.
عدم
جواز محاكمة مرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على
طلب المجني عليه الذي له التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها، وأن يقف تنفيذ
الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات
.
وجوب
قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينها. على
المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن
تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
إثبات
الحكم مساهمة الطاعن في جريمة السرقة التي قارفها ودبر أمرها مع باقي المتهمين .
كفايته لمساءلته كفاعل أصلي
.
من
المقرر أن الليل كظرف مشدد في السرقة يقصد به الفترة من غروب الشمس وشروقها وعلى
ذلك فإن الجزء الأول حتى منتصف الليل يدخل في تاريخ النهار السابق عليه والجزء
الأخير منه يتبع اليوم التالي له.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية
القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا
في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.
سرقة
الورقة والحصول عليها بطريق التهديد. دخولهما في حكم ضياعها. إلحاق حالتي تبديد
الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته .
أساس ذلك .
القصد
الجنائي في جريمة السرقة. عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً. شرط ذلك.
عدم
جواز محاكمة مرتكب جريمة سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء
على طلب المجني عليه.
العقوبة
المقررة لجريمة الشروع في سرقة المؤثمة بالمادة 321 عقوبات هي الحبس مع الشغل لمدة
لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
قصور
الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة
شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره .
من
المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم
بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الأول
أنه اتفق مع المتهمين الآخرين على مقارفة الجريمتين المسندتين إليه .
خلو
القانون من نص يوجب على المحكمة التقيد في إثبات جريمتي الحريق العمد والسرقة
بطريق معين من طرق الإثبات.
العقوبة
المقررة لجريمة المادة 316/ 2 مكرراً ثالثاً عقوبات: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
ولا تجاوز سبع سنوات. النزول عن الحد الأدنى المقرر. خطأ في القانون.
اتخاذ
الحكم من التحريات دليلاً على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق المتهمين واعتباره
واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية.
صعود
الطاعنين إلى مكان الحادث وفتحه وإخراج بعض البضائع منه. دخول ذلك في دور تنفيذ
جريمة السرقة وتجاوز لمرحلة التحضير لها. مؤدى ذلك.
وجوب
قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما على
المحكمة في حالةالقضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن
تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
تحدث
الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف
عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.
متى
يتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة.تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير
لازم. إلا إذا كان مدار دفاع المتهم هو انتفاء هذا القصد.
سرقة
الورقة أو الحصول عليها بطريق التهديد دخولها في حكم ضياعها.إلحاق حالتي تبديد
الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته.
أساس ذلك.
صحة
الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. مشروطة بالتحدث عن نية السرقة متى كانت محل شك أو
جادل المتهم في قيامها لديه.
اعتبار
الحكم جرائم الخطف والسرقة بالاكراه وهتك العرض جريمة واحدة. ومعاقبة المتهم
بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
السرقة
والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعها حكم الضياع من حيث المعارضة
فى الوفاء بقيمة الشيك.
استئناف
المحكوم عليه وحده الحكم الصادر بحبسه فى جريمة سرقة. قضاء المحكمة الاستئنافية
بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة تشكل جناية السرقة
تحقيق
الاكراه فى السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجنى عليه أو اعدامها.
عدم
سقوط الاستئناف متى تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ حتى وقت
النداء على قضيته في يوم الجلسة. أساس ذلك.
لما
كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن
الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً
إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في
حكمها.
المنقول
الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته
ونقله.
إثبات
الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله
مدية وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
وجوب
تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه. استفادة الحكم من دفاع الطاعن إقراره
بمقارفته الجريمة حال أن دفاعه قائم على أن الاتفاق تم على أساس مشروع وتنفيذه من
الجانب الآخر هو الذي تم خلاف القانون. قصور وإخلال بحق الدفاع.
سرقة
أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي. خروجها
عن نطاق التأثيم طبقاً للمادة 316 مكرراً ثانياً عقوبات.
تنازل
ابنة المتهمة عن الدعوى الجنائية في جريمة سرقة وإتلاف سند مما ينطبق عليه نص
المادة 365 عقوبات. أثره. انقضاؤها قبل الأم. مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون.
العلة
الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني
للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل
للجاني لاستعماله وقت الحاجة. هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول
سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس
.
لما
كان الحكم قد أثبت حصول السرقة في مكان يقع بالطريق العام وهو شارع السودان بمدينة
إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - وإذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من
الطرق العامة في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة
1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا
يكون سديداً.
من
المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون
الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على
النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .
لما
كان من المقرر أنه ليس يلزم توقيع السندات المثبتة للحقوق حتى يصح اعتبارها محلاً
للسرقة والاختلاس، فضلاً عن أن السند موضوع الجريمة كان بلا مراء ذا قيمة عند
الطاعن وانتفع به في ارتكاب جريمة النصب، وكان الثابت من الأوراق أن السند لم يتم
التخلي عنه، فإن الحكم لا يكون قد جانب الصواب إذ اعتبر الطاعن مختلساً له.
من
المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير
رضاه، وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع
اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة.
لما
كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث، التى حددت اختصاص محكمة
الاحداث، قد جرى نصها بأن "تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث
عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى
التى ينص عليها هذا القانون.
ما
تنعاه الطاعنة - المسئولة عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ
فى تطبيق القانون اذ دان المتهم بجريمة تبديد حالة كون الواقعة تتشكل جنحة سرقة لا
يكون منقولا.
انتفاء
مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الاكراه فى السرقة. ما
دامت العقوبة الموقعة عليه مبرره مع عدم توافر هذا الظرف.
لما
كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلاً حالة كون
الأول والرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً "فرد صناعة محلية"
وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل
سلاحاً .
التحدث
عن نية السرقة. شرط لازم لصحة الحكم بالادانة فى جريمة السرقة. متى كانت هذه النية
محل الشك أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه.
من
المقرر انه لا خلاف على ان الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأمينا على دينه
يعد سارقا اذا كان لا دين له وانما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة
مقابل رده الشىء المختلس.
من
المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه
الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه.
السرقات
التى ترتكب فى احدى وسائل النقل. عقوبتها: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز
سبع سنوات. المادة 316 مكرراً ثالثا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59
لسنة 1970.
وقوع
السرقة على احدى وسائل النقل أو أجزاء منها. وهى معطلة خالية من الركاب. عدم
خضوعها لحكم المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات. وانما تخضع لحكم المادة 318 عقوبات.
ارتكاب
جريمة السرقة مع حمل سلاح. استمرار حيازة الطاعن للسلاح حتى ضبط بمنزله. يكون
جريمة مستمره مستقلة عن جريمة السرقة.
تسليم
سوارين للمتهمة لوزنهما خارج محل المجني عليه. عدم عودتها واختلاسها لهما. خيانة
أمانة. تنطبق عليها المادة 341 عقوبات
.
من
المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون
حاجة إلى التحدث عنه صراحة - كما أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالاً في
الحكم أمر غير لازم
.
السرقة
. اختلاس منقول مملوك للغير . المنقول . كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته
ونقله. عدم قابلية الجسم للتمييز والوزن طبقاً لنظريات الطبيعة . لا تمنع من وصفه
بأنه مال منقول
.
كفاية
أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة. ليستفاد توافر فعل الاختلاس.القصد الجنائي في
جريمة السرقة. ماهيته ؟ عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً
.
المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .
الأصل.
جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق . التعرف . لم يرسم القانون له صورة خاصة . لمحكمة
الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم
.
لا
يجدي الطاعن النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من
مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم
المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع في القتل وجريمة السرقة بإكراه .
لا
يعيب الحكم إغفاله سن كل من الطاعن والمطعون ضده طالما لم يدع الطاعن أن لسن أيهما
تأثير على مسئوليته أو صحة تمثيله في الدعوى كما لا يعيبه خلو ديباجته من بيان
المحكمة والهيئة التي أصدرته واسم ممثل النيابة العامة في الدعوى .
من
المقرر أن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب
التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو
أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته .
إحالة
المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى. كلها أو بعضها. إلى ما ورد بالحكم
الابتدائي. حتى ولو خالفت وجهة نظره. سليم. ما دام التنافر منتفياً. مثال لتسبيب
سائغ في تهمتي سرقة ودخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة
.
جريمة
التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 ع. القوة فيها هي ما يقع على
الأشخاص لا على الأشياء
.
من
المقرر أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في
الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل
على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً
عليه .
من
المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون
الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها
مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها.
متى
كان الحكم فيما أثبته من وقائع قد بين المال الذي دان الطاعن بسرقته فبين الماشية
المضبوطة التي تعرف عليها كل من المجني عليهم الأربعة بأنواعها وأوصافها كما أورد
الوصف الذي أدلى به كل من المجني عليهما الثالث والرابع لماشيتهما المسروقة .
الشهادة
السلبية. لا تعدو أن تكون دليل إثبات. يغني عنه إشارة رئيس الهيئة التي أصدرت
الحكم من بقائه دون توقيع إلى ما بعد الميعاد القانوني.
إطراح
الاعتراف للاكراه استنادا إلى وجود إصابات بالمتهم دون بيان صلتها بهذا الاعتراف
قصور.
تبرئة
المتهمة بقالة خلو الأوراق من دليل غير الاعتراف الباطل خلافا للثابت بها يعيب
الحكم.
وقوع
سرقتين متغايرتين من حيث المجنى عليه وزمان ومكان كل منهما أثره عدم قيام ارتباط
بينهما.
إن
العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات
ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر.
إثبات
الحكم مساهمة الطاعن فى السرقة بمرافقته زميليه إلى مكان الحادث ومراقبته الطريق
من سيارته خارج المسكن بينما كسر زميلاه بابه واستوليا على المسروقات كفايته
لمساءلة الطاعن كفاعل أصلى.
المادة
126 إجراءات. إجازتها لسلطة التحقيق في جميع المواد. إصدار أمر بحضور المتهم أو
القبض عليه وإحضاره. خلو هذا الأمر من اسم المتهم. عدم اعتباره في صحيح القانون
أمراً بالقبض
.
من
المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأنه يكفي
لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .
لما
كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
تأسيساً على أن المدعي هو الذي اشترى المنقولات المسروقة من ماله الخاص واستأجر
غرفة وأودعها فيها لمنفعة ابنه الذي كان طالباً متفرغاً لدراسته فإن ما أورده
الحكم يكون سائغاً يستقيم به إطراح هذا الدفع
.
الحكم
بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ .
مناطه : عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته
.
القصد
الجنائي في جريمة استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون
ترخيص أو الشروع فيها. قوامه: علم الجاني وقت مقارفته الجريمة بعدم الحصول على
الترخيص. أساس ذلك.
جواز
الطعن بالنقض في الحكم القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة
الأحداث متى كان المتهم وقت الحادث قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
معاقبة
المتهم بسرقة مال لمرفق عام بعقوبة الجناية. بعد صدور قانون يزيل عنها وصف
الجناية. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.
صدور
قانون أصلح للمتهم. بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً. وجوب تطبيقه على واقعة
الدعوى.
معاقبة
المتهم في تهمة سرقة مال مملوك لمرفق عام بعقوبة الجناية رغم صدور قانون يزيل عنها
وصف الجناية قبل الحكم النهائي في الدعوى - خطأ في تطبيق القانون.
إدانة
الطاعن بالشروع في سرقة أوراق. تأسيساً على وضعه إياها على عربة نقل ومحاولته
الخروج بها من باب الجمرك تنفيذاً لاتفاقه مع آخر على سرقتها. صحيح.
مشاهدة
الطاعن ثلاثة أشخاص يحمل أحدهم سلاحاً نارياً يكسرون قفل أحد المحلات المواجهة
لمسكنه. استغاثته وانقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة إثر ذلك. اعتقاده أن إطفاء
الأنوار من تدبيرهم إنجازاً للسرقة. يتحقق به موجب الدفاع الشرعي عن مال الغير ويبيح
قتلهم . أساس ذلك. ارتكابهم جناية شروع في سرقة. المادتين 245، 250/ 2 عقوبات.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث عن نية السرقة. متى انتهت إلى توافر أركان جريمة الشروع
فيها.
اتفاق
الطاعن وآخرين على السرقة. وقوع جريمة قتل من الآخرين حال تنفيذ السرقة. مساءلة
الطاعن عنها كنتيجة لقصده الاحتمالي. صحيح.
يكفي
أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث
عنه صراحة.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن انطباق المادة 32/ 2 من قانون
العقوبات .
استعمال
المتهم القوة ضد أحد الخفراء لمنعه من اقتياده إلى مخفر الشرطة. بعد ارتكابه جريمة
شروع في سرقة بإكراه. لا ارتباط بين الجريمتين.
السرقة
والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع. من حيث
المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك.
وجوب
بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال.
مجرد
دخول الطاعن مع مهندس التنظيم إلى المسكن الذي وقعت به السرقة. لا يفيد حتما أن له
السيطرة على الشقة وأنه السارق.
عقوبة
المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات. المضافة بالقانون 59 لسنة 1970.
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.
الاختلاس
الواقع من المالك الحارس. خيانة أمانة. ومن المالك غير الحارس. سرقة.
سريان
المادة 321 من قانون العقوبات على جميع السرقات المعدودة من الجنح. سواء مما نص
عليه في قانون العقوبات أم في غير من القوانين.
التفات
الحكم عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يعيبة ما دام لم يعول على نتيجة هذا
التفتيش.
الركن
الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) عقوبات قوامه: انتواء
الجاني الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له
أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.
متى
يكون إيراد وصف التهمة الذي عدل عنه بديباجة الحكم مجرد خطأ مادي غير مؤثر في
الحكم.
نية
التملك شرط للعقاب في حالة العثور على الأشياء المفقودة ولو قامت بعد العثور على
هذه الأشياء.
عقوبة
الجريمة الأشد. تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة. دون العقوبات
التكميلية.
الجمع
بين جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار. وجريمة القتل عمدا المرتبط بجنحة. لا يخالف
القانون.
استخلاص
المحكمة وقوع السرقة. كفايته تدليلا على توافر الاختلاس. تحدث الحكم عنه صراحة.
غير لازم.
إعتبار
الحكم استيلاء الخادمة على نقود مخدومتها. سرقة. صحيح.
التحدث
عن نية السرقة شرط غير لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة.
المادة
310 إجراءات ما أوجبته من بيانات في كل حكم بالإدانة.
الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو دفع بقوة الشيء
المحكوم فيه.
عدم
صدور القرار الجمهورى الخاص بإنشاء مؤسسات العمل وتنظيمها وكيفية المعاملة فيها
المنصوص عليه فى المادة 52 عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة 1970، أثره: استحالة
تنفيذ حكم هذه المادة والمادة 53 المضافة بالقانون ذاته. الخاصة بتحديد من يودع من
المحكوم عليهم بهذه المؤسسات.
عدم
تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة. لا يعيبه. ما دام قد انتهى بأسباب سائغة. إلى
ثبوت مقارفة الطاعنة جريمة الشروع فى السرقة.
إنتهاء
الحكم إلى إدانة المتهم بالسرقة التامة ومعاقبته على أساسها. إيراده لفظ
"الشروع" فى بداية وصف التهمة. زلة قلم لا تقدح فى سلامته.
التسليم
بغير قصد التخلى عن الملكية أو الحيازة بل للتوصل لضبط ما شرع فى سرقته يوفر ركن
الاختلاس فى السرقة.
مناط
تطبيق المادة 51 عقوبات. توافر شروطها من الثابت بصحيفة الحالة الجنائية، مع إثبات
الواقعة المطروحة فى حق المتهم يخرج الواقعة من اختصاص محكمة الجنح لأنها جناية.
لا
صفة للمدعى المدنى فى الطعن فى الحكم فيما قضى به بالنسبة لتهمة السرقة.
إثبات
الحكم وقوع جريمتى القتل والسرقة. قبل اعتراف الطاعن باشتراكه فى جريمة السرقة.
إن
وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع. ومتى كان الحكم قد استدل على سرقة
الطاعن للبقرة
محكمة
الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة
المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.
متى
كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار
بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون
تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
ظرف
تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين
لم تطمئن المحكمة لاتهامهم. إفصاحها من اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل
بمقارفة الحادث واعتبارها وما وقع منه جنحة. تطبيق صحيح للقانون.
إثبات
الحكم لوقائع الدعوى بما ينبئ عن الارتباط بين تهمتي الضرب والشروع في السرقة
وارتكابها لغرض واحد إغفاله التحدث عن تهمة الضرب على استقلال لا يوجب نقضه ما دام
قد انتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد.
عدم
تفطن المحكمة إلى استظهار ركن مكان وقوع السرقة في جريمة المادة 316 مكررا ثالثا
من قانون العقوبات والذي ترشح له الواقعة كما أوردتها. قصور.
القضاء
بالبراءة لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة
البلاغ الكاذب من بحث هذه التهمة بلا قيد.
تقدير
صحة التبليغ من كذبه. من شأن محكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب. شرط
ذلك؟
إن
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون، هو أن يكون
المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ
ضده.
من
المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع
التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
لا
يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، كما أنه لا يؤثر في قيام تلك الجريمة
عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.
إن
التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم
استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
يوجب
الشارع في المادة 310 إجراءات أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان
باطلا. والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة
هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.
تقدير
الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء الحكم إلى عدم وجود ارتباط
بين جريمتي إحراز السلاح والسرقة. محاكمة المتهم ابتداء عن إحراز السلاح. لا تمنع
من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة.
وحدة
الغرض وعدم القابلية للتجزئة. شرطاً انطباق المادة 32/ 2 عقوبات.
اتحاد
الحق المعتدى عليه. شرط القول بوحدة الغرض والسبب. اختلاف هذا الحق. اختلاف السبب.
ولو كان الغرض واحداً. اختلاف الحق المعتدى عليه في السرقة عنه في التهريب
الجمركي. عدم انطباق المادة 32/ 2 عقوبات. وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل من
الجريمتين.
يشترط
لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات، أن يكون عائداً بمقتضى
قواعد العود العامة
.
معاقبة
المتهم عن جريمة المادة 137 مكرراً ( أ )، (2) عقوبات. انعدام مصلحته في المجادلة
في توافر القصد في جريمة السرقة المسندة إليه.
إقرار
شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن هو قول جديد منه للمحكمة عدم
الأخذ به دون بيان سبب ذلك.
لا
صلة بين حكم المادة 91 من القانون 449 لسنة 1955 في شأن السيارات وقواعد المرور
وبين قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة السرقة المقامة ضده.
عدم
توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/ ب، 26/ 3 من القانون 394 لسنة
1954 المعدل، ما دام حكم الحبس الصادر على المتهم للسرقة لم يصبح نهائياً.
متى
كان الحكم قد أثبت أن المحكوم عليهم قد اتفقوا على سرقة مسكن المجني عليه وتوجهوا
جميعاً إليه وساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة, فإن هذا يكفي
لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة.
لا
ينال من سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في تحصيل أقوال المحكوم عليه المعترف فنسب
إليه الإقرار باستيلاء الطاعن على الجهاز المسروق في حين أنه إنما أسند هذا الفعل
إلى محكوم عليه آخر.
حماية
القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. نقل حيازة
العقار بناء على حكم. واجب الاحترام قبل الكافة.
العلم
بالسرقة لا يستلزم حتماً العلم بالظروف المشددة التي اقترنت بها.
وجوب
قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما.
تغيير
المحكمة وصف التهمة - التي دانت الطاعن بها - من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيهه
إلى ذلك. إخلال بحقه في الدفاع.
تغيير
المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى سرقة ليلا مع حمل
سلاح دون لفت نظر الدفاع.
ظرف
حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره بحمل أحد
المتهمين سلاحا ظاهرا أو مخبأ لأي سبب
.
تحديد
وقت وقوع الحادث وإثبات ظرف حمل المتهمين للسلاح أمر موضوعي.
الشروع
في حكم المادة 45 عقوبات ماهيته لا يشترط لتحققه أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من
الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة.
جريمة
الشروع في السرقة وجود المال فعلا غير لازم لقيامها مادام أن نية الجاني قد اتجهت
إلى ارتكاب السرقة.
التلبس
حالة تلازم الجريمة نفسها يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها
بأية حاسة من حواسه.
قيام
حالة التلبس بالجريمة نتيجة لاتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب جريمة السرقة دون
أن يكون للإجراءات التي اتخذها رجال الضبط دخل في قيامها.
وقوع
أفعال السرقة المسندة إلى المتهم في دائرة أكثر من محكمة. انعقاد الاختصاص لكل
محكمة وقع فيها جزء من أعمال السرقة المعاقب عليها.
طلب
المتهم سماع شاهدي الإثبات في جريمة السرقة المسندة إليه وسماع أحدهما بالفعل لا
يعدو أن يكون دفاعاً في تهمة السرقة.
حمل
السلاح في السرقة ظرف مادي سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً
ولو لم يعلم به.
ثبوت
أن المال المختلس لم يكن مسلماً للمتهمين بل كان مودعاً في المكان المعد له
بالشركة التي يعملون بها وأن اتصالهم به كان بصفة عرضية بحكم عملهم.
إخفاء
الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في سرقة ولا مساهمة فيها.
عدم
تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.
للمحكمة
أن تسبغ على الوقائع المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح.
القصد
الجنائي في جريمة السرقة: هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس
المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه.
عدم
تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. من واجبها أن تطبق على
الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون.
أستقلال
جريمة السرقة عن جريمة التهريب الجمركي لكل منها أركانها التي تميزها عن الأخرى.
ثبوت
أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم توافر
الارتباط بين جريمتي السرقة والتهريب الجمركي اعتباره خطأ قانونياً في تكييف علاقة
الارتباط.
تعديل
محكمة أول درجة وصف التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيه المتهم أو المدافع
عنه لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية.
اختلاف
صورة الاختلاس التي نصت عليها المادة 112 عقوبات عن الاختلاس الذي نص عليه الشارع
في باب السرقة.
لا
يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي
للجريمة. يكفى أن يبدأ في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد
إليه حالاً ومباشرة. مثال في سرقة.
جريمة
السرقة يكفى للعقاب فيها: ثبوت أن المسروق ليس مملوكا للمتهم السارق. تعريفه: كل
من اختلس منقولا مملوكا لغيرهالمادة 311 عقوبات خطأ الحكم فى ذكر إسم مالك الشئ
المسروق لا يعيبه.
سرقة
تيار كهربائى التفرقة بين الفاعل الأصلى والشريك استعانة المتهم بآخر لتعطيل
العداد اعتبار المتهم فاعلا أصليا مادام هو الذى يختلس التيار.
لا
يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ما دامت الواقعة الجنائية التي
أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه لملكه.
إذا
كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها القرار المطعون فيه أن المجني عليه سلم مبلغ
الخمسة الجنيهات للمتهم لاستعماله في أمر لمصلحته
.
يلزم
لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات - كما هو صريح النص - أن يكون الفعل في الأصل
جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من
هذا القانون.
المادة
213 ع امتداد سريانها على جرائم النصب وخيانة الأمانة علة ذلك التنازل عن الشكوى.
سبق
ارتكاب المتهم بإحراز سلاح جريمة اختلاس محجوزات المعاقب عليها بالمادة 323 ع.
يكفي
أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث
عنه صراحة.
إدانة
المتهم بصفته فاعلاً أو شريكاً في السرقة لمجرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها.
إن
تسليم القطن المسروق للشركة المجني عليها بعد معاينته وإثبات حالته لا يؤثر في
سلامة الإجراءات التي تمت في الدعوى.
رفع
الدعوى على المتهم اعتباره سارقا والقضاء ببراءته. جواز رفع الدعوى من جديد بوصفه
مخفيا.
عدم
تقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بأمر الحفظ عن الواقعة المبلغ
عنها.
إدانة
المتهم بصفته فاعلاً أو شريكاً في السرقة لمجرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها.
إن
تسليم القطن المسروق للشركة المجني عليها بعد معاينته وإثبات حالته لا يؤثر في
سلامة الإجراءات التي تمت في الدعوى.
رفع
الدعوى على المتهم اعتباره سارقا والقضاء ببراءته. جواز رفع الدعوى من جديد بوصفه
مخفيا.
عدم
تقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بأمر الحفظ عن الواقعة المبلغ
عنها.
متى
كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم بوصفه قائد سيارة نقل استلم من المجنى عليه مائة
شيكارة أسمنت بمقتضى بوليصة لتوصيلها إلى آخر فلم يسلم منها إلا 45شيكارة.
تحدث
الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة السرقة. غير لازم.
لا
حرج على الحكم إذا أحال في بيان المسروقات إلى الأوراق ما دام أن المتهم لا يدعي
حصول خلاف بشأنها.
اختلاف
التنازل المنصوص عليه في المادة 10. أ. ج. عن التنازل المنصوص عليه في المادة 312
ع.
تنازل
الزوج عن الشكوى. امتداد أثر هذا التنازل إلى الشريك. خطأ.
متى
كان الحكم قد أثبت أن الكاتب المساعد بقلم الحفظ بمحكمة القاهرة التجارية كان قد
بارح مكتبه يوم الحادث إلى غرفة كاتب أول المحكمة فاغتنم المتهم - وهو كاتب عمومي
- فرصة غيبته وجعل يقلب الملفات.
إذا
كان الحكم قد تحدث عن ركن العلم بالسرقة لدى المتهمين فقال "وحيث إن المتهمين
لم يقدما ما يدل على من باعهما الدراجة وعلمهما بالسرقة ثابت من قيامهما بالشراء
من شخص لا يتجر فى مثل هذه الأشياء ولم يحصلا منه على (ورقة مبايعة) فإن الدليل
الذى استخلصته المحكمة على علم المتهمين بالسرقة يؤدى إلى ما رتبته عليه.
(مناجم ومحاجر) القانون رقم 136 لسنة
1948 إن الواضح من مقارفة نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 24 من القانون
رقم 136 لسنة 1948 أن المشرع تعمد حذف عبارة "ولو كان من مالكها" من
الفقرة الثانية تمشيا مع المبدأ.
إدانة
صاحب المنزل في السرقة باعتباره فاعلا على أساس أنه هو الذي يدير المفتاح الذي
يعطل سير العداد. في محله.
لا
يشترط التحدث عنها صراحة في الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة.
الاقتصار
فى بيان الواقعة على ذكر أن المتهم نقل الأشياء المتهم بسرقتها دون بيان قصده من
هذا النقل. قصور.
المادة
24 من القانون رقم 136 لسنة 1948. استخراج رمال بدون رخصة. اعتبار ذلك سرقة دون
توفر القصد الجنائي. خطأ
شيك
غير موقع عليه يجوز أن يكون محلاً للسرقة والاختلاس.
علم
المتهم بالسرقة. للمحكمة أن تثبته من ظروف الدعوى.
إدانة
متهم في سرقة خطاب فيه إذْن بريد مع تمسكه - استناداً إلى دليل - بأنه سلَّم
الخطاب إلى صاحبه دون رد على هذا الدفاع. قصور مخل.
أخذ
المتهم الأتربة المدعاة سرقتها بناءً على بيع صادر له من آخر على اعتبار أنه مالك.
لا يكفي لإدانته ثبوت ملكية هذه الأتربة لمصلحة الآثار.
مستخدم.
إدانته في سرقة مال لمخدومه. إثبات أن المسروق كان في حيازة المخدوم. لا خطأ في
ذلك.
سرقة
من محجر واقع في منطقة الآثار. معاقب عليها بقانون العقوبات. القانون الخاص
بالآثار لا يعطل أحكام القانون العام.
متهمون
في جناية سرقة بإكراه. بيان ما وقع من كل منهم. لا يكفي لاعتبارهم فاعلين. يجب أن
يعنى الحكم ببيان قيام الاتفاق بينهم على السرقة.
جلوس
أحد المتهمين مع حارس الشيء المسروق. تكلمه معه لتسهيل السرقة لزميله. هذا عمل من
الأعمال المكونة للجريمة.
إذا
كان الحكم حين أدان المتهم في سرقة براميل عائمة في البحر قد اكتفى بالقول بأنه
ساهم مع آخرين في إخراجها من البحر إلى الشاطئ للاستيلاء عليها دون أن يتحدث عن
ملكيتها حتى تمكن معرفة أنها مملوكة لأحد فتتوافر شروط الجريمة، فإنه يكون قاصر
البيان واجباً نقضه.
إذا
رفعت الدعوى على متهم بسرقة تيار كهربائي، فتمسك في دفاعه بأنه كلف كهربائياً عمل
زينة على لافتة محله فركب له بعض المصابيح وأوصلها بغير علمه بسلك المجلس البلدي
مباشرة بحيث يصل إليها التيار الكهربائي دون أن يمر بالعداد المركب في محله
أوراق
متروكة (دشت). تمسك المتهم بسرقتها بأن هذه الأوراق لم يعد لها مالك بعد تخلي
الحكومة عنها. وجوب الرد على هذا الدفع. إدانته في السرقة دون بحث دفاعه.
الاختلاس
الذي يقع من محترفي النقل على الأشياء التي ينقلونها. يعد سرقة.
إذا
كان الحكم قد بيّن أن خالداً تعهد لشركة ما بنقل أخشاب لها من جهة إلى جهة فعهد
بهذه المهمة إلى زيد، فأقدم زيد على سرقتها باشتراكه مع آخرين قبل نقلها من حيازة
خالد، ثم اشتراها بكر من السارقين مع علمه بسرقتها
إن
دفع قيمة التيار الكهربائي المسروق إلى شركة النور بعد تمام الجريمة وتحقق أركانها
لا يمحو الجريمة ولا يمنع من العقاب عليها.
أنه
لكى يمكن اعتبار المتهم سارقا للشئ الذى بيده يجب أن تكون الحيازة باقية لصاحبه
بحيث يظل مهيمنا عليه يرعاه بحواسه كأنه فى يده هو، على الرغم من التسليم.
لا
يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق. فإذا كان الثابت بالحكم أن
المتهم اختلس سنداً محرّراً عليه للمجني عليه بمبلغ كذا، فإن إدانته من أجل سرقة
هذا السند تكون صحيحة ولو كان السند لم يضبط.
إنه
لما كانت جريمة السرقة - بحسب التعريف بها الوارد في نص المادة 311 من قانون
العقوبات - لا تتحقق إلا إذا وقعت على أموال مملوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من
ضرورة وضع عقاب لحمايتهم مما يكون من شأنه الإضرار بهم عن طريق الاعتداء على
ملكهم، ولا يتصوّر وقوعها على الأموال المباحة التي لا مالك لها.
إن
الشارع إذ نص في المادة 152 عقوبات على عقاب من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما
ذكر في المادة 151 قد أراد العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه،
أي سواء أكان سرقة أم اختلاساً، ومهما يكن الباعث عليه، أي سواء أكان الغرض منه
تملك الشيء أو إتلافه.
قماش
مودع في المكان المعدّ له في دار الجمرك. اتصال المتهمين به بحكم كونهما مستخدمين
في الجمرك. يدهما عليه تكون عارضة. اختلاسهما إياه ليس خيانة أمانة بل سرقة.
إن
السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير. والمنقول في هذا المقام هو كل ماله قيمة
مالية ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجردّاً
من كل قيمة.
حافظة
نقود. عثور غلام من ركاب الأتوبيس عليها في السيارة. مشاهدة الكمساري إياه في لحظة
عثوره عليها. أخذها منه بقصد اختلاسها لنفسه. سرقة لا خيانة أمانة. اعتبارها خيانة
أمانة. خطأ. هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذا كانت العقوبة الموقعة لا تتجاوز
عقوبة السرقة.
إن
نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 لا يمنع من رفع
الدعوى العمومية بجريمة السرقة، ولو لم تكن المدة المعينة فيها لتسليم الشيء الذي
عثر عليه أو التبليغ عنه قد انقضت، متى كانت نية التملك متوافرة لدى المتهم.
إذا
كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم، وهو معلم ألعاب رياضية بمدرسة مّا،
أمر أحد الفرّاشين بأن يحمل عدّة ألواح خشبية من المدرسة ويوصلها إلى نجار معين،
ففعل وصنع النجار منها (بوفيهاً) له، فإن هذه الواقعة تعدّ سرقة، لا نصباً ولا
خيانة أمانة.
سرقة
حقل. حصولها ليلاً من أكثر من شخصين. مفاجأة المتهمين وضبط أحدهم. عدم تبين صاحب
الحقل وحارسه سلاحاً ظاهراً مع المتهم الذي ضبط. إلقاء هذا المتهم الشيء المسروق.
ضربه وإحداث عاهة مستديمة به. تمسك صاحب الحقل بظرف الدفاع الشرعي.
إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين اتفقا على سرقة سوار من المجني عليها،
وعلى أثر سقوط السوار منها التقطه أحدهما وسلمه في مكان الحادث للآخر، فإن
المتهمين كليهما يكونان سارقين للسوار.
إن
وجود المسروقات لدى المتهم من شأنه أن يبرر القول بأنه سارق أو مخفف للأشياء
المسروقة تبعاً لظروف كل دعوى.
يكفي
للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم. وإذن فإذا
أخطأ الحكم في ذكر اسم صاحب المسروق فذلك لا يستوجب بطلانه.
إذا
كان الثابت بالحكم أن بعض الأشياء المسروقة وجد بمنزل خرب مجاور لمنزل المجني
عليه، وبعضها على حائط هذا المنزل الخرب، فإن هذه الواقعة تكوّن جريمة السرقة.
خادم
في صيدلية. نقله بعض الأدوية إلى مكتب في المخزن. دخول شخص آخر في المخزن. إعطاء
الخادم إياه بعض تلك الأدوية. انصرافه بها. ما وقع من الخادم قبل حضور الشخص الآخر
شروع في سرقة. ما وقع من الشخص الآخر سرقة.
من
يشتري المسروق مع علمه بحقيقة الأمر فيه يكون مسئولاً مع السارق بطريق التضامن عن
تعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه ولو أنه يعدّ في القانون مخفياً لا سارقاً.
وذلك على أساس أن كلاً منهما قد عمل على احتجاز المال المسروق عن صاحبه.
إذا
كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن القتيل واثنين معه سرقوا ليلاً قضباناً من
الحديد، وأن المتهم بوصفه خفيراً بالعزبة التي حصلت فيها السرقة فاجأهم عقب
الحادثة على مقربة من مكانها يحملون المسروق للهرب به فأطلق عليهم مقذوفاً نارياً
من بندقيته الأميرية فأصاب القتيل.
إن
السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه عن حيازة
صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.
التسليم
الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد
مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، فإن كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم
وضبطه فإنه لا يعدّ صادراً عن رضاء صحيح.
متى
كان المتهمون في جريمة قد ساهم كل منهم فيها بفعل من الأفعال المكوّنة لها فذلك
يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً. وإذن فإذا كان المتهمون في سرقة قد قام بعضهم بتلهية
سكان المنزل، وبعضهم بدخوله والاستيلاء على المسروقات، وتمت الجريمة بناءً على
ذلك، فإنهم جميعاً يكونون فاعلين أصليين.
دفتر
حساب. طلب المتهم إلى صاحب الدفتر اطلاعه عليه ليعرف الحساب الذي بينهما. تسليمه
إياه. عدم نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم. هربه به وعدم رده. جريمة سرقة.
إذا
كان المتهم قد سرق قرطاً على أنه من الذهب وهو من نحاس (لأن المجني عليها استبدلت
بقرطها الذهب قرط النحاس الذي سرق) فأن الواقعة تكون بالنسبة لقرط النحاس سرقة
وبالنسبة للقرط الذهبي شروعاً في سرقة.
الخادم
الذي يختلس مال مخدومه يعدّ مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم
إليه على سبيلا الأمانة، أما إذا كانت يده على المال لا تكوّن إلا مجرّد حيازة
عارضة غير مقصود فيها انتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة.
إنه
لما كانت العقوبة المقرّرة للسرقة بعود هي وما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها في
المواد 51 وما يليها من قانون العقوبات هي الحبس أو الأشغال الشاقة أو الاعتقال في
محل خاص.
اختلاس
المظروف بعد فض الظرف لهذا الغرض ثم إعادة تغليقه يصح اعتباره سرقة إذا رأت
المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم لم يؤتمن على المظروف وأن صاحبه إنما احتفظ
لنفسه بحيازته ولم يشأ بتغليفه الظرف أن يمكّنه من هذه الحيازة.
يجوز
- طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من الدكريتو الصادر في 18 مايو سنة 1898
بشأن الأشياء الضائعة - أن ترفع الدعوى العمومية عن السرقة ولو لم تكن قد مضت
المدّة المحدّدة للتبليغ أو التسليم، إذ ما دامت نية التملك قد قامت عند المتهم
فلا يهم أن تكون هذه المدّة قد انقضت.
إذا
كان المتهم قد وقف ليرقب الطريق بينما كان زملاؤه يجمعون القطن لسرقته فإنه - مثل
زملائه - يكون فاعلاً أصلياً في السرقة، لأن هذا الذي فعله هو من الأعمال المكوّنة
لها.
إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن فتاة صغيرة عثرت على محفظة فيها نقود فأخذها
منها المتهم مقابل قرش، فإن ذلك منه لا يعتبر إخفاء لشيء مسروق بل يعدّ سرقة طبقاً
للمادة الأولى من القانون الصادر في 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة.
إذا
كان المتعاقدان قد وقعا على عقد بيع وأودع العقد مؤقتاً لسبب ما لدى أمين ثم
استولى عليه البائع بأن خطفه من المودع لديه فإنه يعدّ مرتكباً لجريمة السرقة، لأن
هذا الإيداع ليس من شأنه في حدّ ذاته أن يزيل عن المشتري ما له من حق في ملكية
العقد.
إنه
وإن كان صحيحاً أن اختلاس الشيء بعد تسلمه بمقتضى عقد ائتمان يكوّن جريمة خيانة
الأمانة لا سرقة إلا أن القانون قد خالف ذلك فأدخل بنص صريح (المادة 317/ 8 ع) في
جريمة السرقة فعل الاختلاس الذي يقع من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو
المراكب أو على دواب الحمل.
إنه
لما كان التسلق ظرفاً مادّياً مشدّداً للعقوبة في جريمة السرقة التي ترتكب
بواسطته، فإن فعله يعدّ بدءاً للتنفيذ فيها لارتباطه بالركن المادي للجريمة. فإذا
اتضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن الغرض الذي رمى إليه المتهمون من وراء التسلق كان
السرقة واعتبرت تسلقهم شروعاً فيها فلا تثريب عليها في ذلك.
إذا
كان الشيء المسروق غير مملوك للمتهم فلا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء
إلى معرفة شخص المالك.
إن
المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة
العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
إن
اختصاص المحكمة الجنائية في الدعاوى المدنية مقصور على الحكم بالتعويض الناشئ عن
الجريمة. فإذا كانت المحكمة، بعد أن أثبتت على المتهم سرقة سند الدين الأصلي
وأدانته فيها، قد تعرّضت للدعوى المدنية فأثبتت أن التسوية التي عملت بين المتهم
(المدين) والمدعي المدني (الدائن) قد انتهت بتحرير سند آخر.
يجب
لتطبيق أحكام السرقة في أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على
الشيء نية تملكه ولو كان ذلك بعد العثور عليه.
إذا
كانت حالة المتهم بسرقة تنطبق على المادة الأولى من قانون المجرمين المعتادين على
الإجرام ولكن المحكمة مع ذلك رأت الاكتفاء بتوقيع العقوبة الواردة في المادة 274
من قانون العقوبات على فعلته، وأجملت سوابقه ولم تعن ببيانها، فذلك لا يعيب الحكم.
تكييف
الواقعة بأنها نصب. تكييفها الصحيح أنها سرقة. الطعن على الحكم بالخطأ في التكييف
القانوني. لا مصلحة للطاعن ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة.
لا
يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متحيزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات
الطبيعة، بل هو يتناول كل شيء مقوّم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر.
فالتيار الكهربائي - وهو مما تتوافر فيه هذه الخصائص - من الأموال المنقولة
المعاقب على سرقتها.
انتقال
المال المختلس إلى حيازة السارق بنية السرقة. إخفاء السارق الشيء المسروق تحت
ثيابه. إلقاؤه بعد افتضاح السرقة بعيداً عنه. العثور عليه. اعتبار السرقة تامة.
إن
الأكفان والملابس والحلي وغيرها من الأشياء التي اعتاد الناس إيداعها القبور مع
الموتى تعتبر مملوكة لورثتهم. وقد خصصوها لتبقى مع جثث موتاهم لما وقر في نفوسهم
من وجوب إكرامهم في أجداثهم على هذا النحو موقنين بأن لا حق لأحد في العبث بشيء
مما أودع.
لا
يشترط في تحقق جريمة الشروع في السرقة أن يتمكن السارق من نقل الشيء من حيازة
صاحبه إلى حيازته الشخصية، بل يتوفر الشروع في السرقة ولو لم تمس يد السارق شيئاً
مما أراد سرقته.
إن
المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 قد حدّدت لمن يعثر على شيء أو حيوان
ضائع مدّة معينة لتسليمه أو التبليغ عنه وإلا اعتبر مخالفاً، كما أنها نصت في
فقرتها الأخيرة على أنه إذا حبس هذا الشيء بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى
الجنائية المقرّرة لمثل هذه الحالة، أي دعوى السرقة.
إن
القانون لم يشترط لتشديد العقاب على السرقات التي تقع في المنازل أن يكون المنزل
مسكوناً فعلاً، بل يكفي أن يكون معدّاً للسكنى فقط.
إنه
وإن كان الخلاف واقعاً بين المحاكم والشراح فيما إذا كان الدائن الذي يختلس متاع
مدينه ليكون تأميناً على دينه الثابت يُعدّ سارقاً أم لا يُعدّ فلا خلاف إذا كان
المختلس لا دين له وإنما يدعي هذا الدين للحصول على فائدة غير شرعية مقابل ردّه
الشيء المختلس.
يجب
على المحكمة - عند الحكم على متهم لاشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة - أن
تبين واقعة السرقة التي حصل فيها الاشتراك. وبعد بيانها وتأكيد ثبوتها تبين أن
المتهم اتفق مع غيره على اقتراف هذه الجريمة.
يكفي
أن تثبت المحكمة دخول المتهم مع آخرين لمنزل المجني عليه والشروع في سرقة مواشيه
منه بالإكراه ليكون ذلك وحده موجباً لتعويض المجني عليه مدنياً. وهي ليست بعد هذا
الإثبات بحاجة إلى النص صراحة على علة الحكم بالتعويض.
استناد
الحكم في تشديد العقوبة على متهم بالسرقة إلى ظهور سرقة أشياء أخرى لم تحققها
المحكمة ولم يكن أمرها معروضاً عليها استناد غير جائز، ولكنه لا يبطل الحكم إذا
كان قد استند في التشديد إلى أمر آخر.
إن
عقاب السرقة في المادة 274 عقوبات الحبس مع الشغل. أما التبديد فعقوبته في المادة
296 الحبس إطلاقاً، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ولا شك أن
الحبس مع الشغل أشدّ من الحبس المطلق ولو أضيفت إليه غرامة.
سرقة.
تسليم مال اضطرارياً. نقل الحيازة مقيدة بشرط. عدم تحقق هذا الشرط. جريمة.
يكفي
حمل أحد السارقين السلاح وقت السرقة ظاهراً أو مخبأً، حتى يتحقق مراد القانون من
توافر ظرف حمل السلاح المنصوص عليه في المادة 273 من قانون العقوبات، فإن عبارة
القانون في تلك المادة تفيد بنصها الصريح أن مجرد حمل السلاح في ذاته كافٍ، وأنه
لا عبرة بالقصد من حمله.
الابن
الذى يسرق متاعا لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان
ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فان فعلته الثانية وهى البيع
للغير الحسن النية تعتبر نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 عقوبات
لا
يعدّ سرقة ولا خيانة أمانة اختلاس تقرير مرفوع من أعضاء لجان حزب إلى مدير إدارة
هذه اللجان إذا ثبت أن هذا التقرير ليس بورقة جدية ذات حرمة ولا يمكن اعتبارها
متاعا للحزب يحرص عليه وأنها أنشئت لغرض خاص لا ارتباط له بأعمال الحزب وإنما هى
أثر خدعة وأداة غش ألبست ثوب ورقة لها شأن.
جرى
قضاء محكمة النقض على أن أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا
يعتبر سرقة لأن تلك الأموال مباحة وملكية الحكومة لها هى من قبيل الملكية السياسية
العليا لا الملكية المدنية التى يعدّ اختلاسها سرقة.
إذا
طلب المتهم باقى قطعة من النقود (ريال) فسلمه المجنى عليه هذا الباقى ليأخذ منه
الريال وبذا يستوفى دينه منه فهذا التسليم مقيد بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت وهو
تسليم الريال للمجنى عليه.
من
المتفق عليه أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت وبغير
قيد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد.
التيار
الكهربائى هو مما تتناوله كلمة "منقول" الواردة بالمادة 268 ع. إذ
المنقول - طبقا لأحكام القانون المدنى - هو كل شىء ذى قيمة مالية يمكن تملكه
وحيازته ونقله، وهذه الخصائص متوفرة فى الكهرباء.
الإعفاء
المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات لا ينطبق على من سرق شيئا مملوكا لعمه ووالده لأن
المسروق ما دام ليس متمحضا لملكية الوالد بل له فيه شريك فهذا الإعفاء لا يمكن
الأخذ به سواء ذكر فى الحكم اسم هذا الوالد كمجنى عليه أو لم يذكر.
تسوّر
منزل بقصد السرقة منه يعتبر شروعا قانونيا فيها لا مجرد عمل من الأعمال التحضيرية
التى لا عقاب عليها.
إن
لفظ "سرق" ولفظ "اختلس" فى المادة 132 عقوبات يكادان يؤديان
معنى واحدا. ويؤكد ذلك النص الفرنسى لهذه المادة. فاستعمال الحكم عند التعبير عن
الجريمة المنطبقة عليها المادة 132 ع للفظ "اختلس" فى معنى السرقة لا
شائبة فيه.
السرقة
قانونا هى اختلاس السارق ملك غيره بدون رضائه. فإذا سلم شخص باختياره شخصا آخر سند
دين لاستعماله فى أمر معين فتصرف فى هذا السند لمصلحته هو ثم اتهم متسلم السند
بسرقته لعدم رده لصاحبه وحكمت المحكمة بإدانته ولم تبين بحكمها كيف اعتبرت التصرف
فى السند المسلم إليه برضاء صاحبه سرقة بالمعنى القانونى كان فى حكمها قصور عن
بيان الواقعة بيانا كافيا.
ضبط
شخص ليلا حاملا قضبانا حديدية لمصلحة السكة الحديد أخذها من محل بجوار جسر ترعة
فاتهم بالشروع فى سرقتها فادعى أنه إنما أخذها على ظن أنها متروكة لا مالك لها
وأنه قد أخذها لسند جسر الترعة.
لا
يشترط القانون لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة 274 ع الحكم على شخصين أو أكثر
لارتكاب جريمة السرقة. بل يكفى مجرّد وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر ولو لم يعرف
إلا أحدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق