تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن المحتويات التي تحظر لوائح السجين إحرازها. إجراءاً إدارياً وقائياً. ليس من أعمال التحقيق.الحكم كاملاً
حق ضباط السجن تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة. داخل السجن. سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم. كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه.الحكم كاملاً
حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن. ولو كان من غير المسجونين.الحكم كاملاً
تفتيش السجين الذي يقوم به ضابط السجن للاشتباه في حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن. يعتبر استعمالاً لحق. أساس ذلك.الحكم كاملاً
تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن الممنوعات التي تحظر لوائح السجن إحرازها يعتبر إجراء إداريا وقائياوليس من أعمال التحقيق.الحكم كاملاً
قيام المأمور بتفتيش المتهم قبل إيداعه سجن مركز الشرطة.الحكم كاملاً
السجون المركزية تجرى عليها أحكام ولوائح السجن ونظامه. لضابط السجن وحراسه حق تفتيش أى مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات.الحكم كاملاً
حظر السماح لرجل السلطة بالاتصال بالمتهم المحبوس احتياطياً إلا بإذن من النيابة. مقصور على ذات الدعوى المحبوس على ذمتها. مخالفة هذا الحظر. لا بطلان. أساس ذلك. المادة 79 من القانون رقم 376 لسنة 1956. عدم امتداد هذا الحظر إلى المحبوس حبساً تنفيذياً.الحكم كاملاً
إن مجرد وجود المتهم في السجن تنفيذاً لحكم، لا أثر له في صحة اعترافه.الحكم كاملاً
عدم كفاية التذرع بوجود المتهم بالسجن للتحلل من اعترافه. ما دام أن هذا الاعتراف اختيارياً.الحكم كاملاً
حظر المادة 140 إجراءات من اتصال رجال السلطة العامة بالمتهم المحبوس داخل السجن. المخاطب بهذا النص هو مأمور السجن. مخالفة هذا النص لا يترتب عليه بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً
إبطال الحكم تفتيش السجين الذي تم بمعرفة حراس السجن تأسيساً على أنه لم يتم بمعرفة أحد رجال الضبطية القضائية أو تحت إشرافه. خطأ في تطبيق القانون. حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي على متهمين بجريمة واحدة في سجن مركزي واحد. غير واجب.الحكم كاملاً
المخاطب بنص المادة 140 إجراءات هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن. عدم ترتب بطلان ما للإجراءات على هذا الاتصال بذاته.الحكم كاملاً
إن المادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في 9 من فبراير سنة 1901 إذ نصت على عقاب "كل شخص تثبت إدانته أمام المحاكم بأنه أدخل أو حاول أن يدخل في السجن، خلافاً للوائح، شيئاً مّا من الأشياء، سواء بإخفائه أو بإلقائه من فوق الجدران أو بإمراره من النافذات إلخ".الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق