الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 فبراير 2022

القضية 3 لسنة 17 ق جلسة 2 / 12 / 1995 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 11 ص 901

جلسة 2 ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسى - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (11)
القضية رقم 3 لسنة 17 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "عدم قبولها".
إرفاق صورة رسمية من كل من الحكمين المدعى بتناقضهما بطلب التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ضمان لإنباء هذه المحكمة بإبعاد التنازع تعريفاً بها - مؤدى عدم إرفاقهما: عدم قبول الدعوى.

------------------
إن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها؛ وكان يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد التنازع تعريفا بها، وقوفا على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يرفق بطلب التنازع، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول؛ وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لابد أن تشتملا بمقاماتهما على عناصر الحكمين محل التنازع على الاختصاص، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغياً مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه؛ متى كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بطلب التنازع إلا الصورة الرسمية للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 1538 لسنة 1 قضائية المشار إليها، فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون لازما.


الإجراءات

بتاريخ 4 يناير سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الفصل في التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 5597 لسنة 93 جنح مستأنف أول المحلة الكبرى، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 1538 لسنة 1 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى كان قد استأجر من نادى 23 يوليو الرياضي بالمحلة الكبرى، صالة لإقامة الأفراح والحفلات بها. ثم تقدم لمجلس مدينة المحلة الكبرى بطلب لاستخراج ترخيص لإدارتها، إلا أن المجلس ظل ممتنعاً عن منح هذا الترخيص، ثم قيدت ضده الجنحة رقم 5597 لسنة 93 جنح مستأنف المحلة الكبرى، بمقولة قيامه ببناء صالة للأفراح والاحتفالات، دون ترخيص بذلك من جهة الاختصاص. وبجلسة 18 أكتوبر 1993، عوقب المتهم بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ والإزالة. وإذ كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 2136 لسنة 20 قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص لإدارة صالة الأفراح والاحتفالات المشار إليه؛ وكانت هذه الدعوى قد أحيلت من المحكمة الإدارية بطنطا إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، حيث قيدت برقم 1538 لسنة 1 قضائية، وقضى فيها بجلسة 19 يوليو 1994 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه؛ وكان المدعى قد ارتأى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 5597 لسنة 1993، وذلك فيما قضى به من إزالة العقار محل النزاع من جهة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا في الدعوى رقم 1538 لسنة 1 قضائية فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن ترخيص المحل المؤجر للمدعى، فقد أقام دعواه الماثلة بطلب فض هذا التناقض.
وحيث إن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها؛ وكان يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضمانا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد التنازع تعريفاً بها، وقوفاً على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يرفق بطلب التنازع، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول؛ وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لابد أن تشتملا بمقاماتهما على عناصر الحكمين محل التنازع على الاختصاص، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهريا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه؛ متى كان ذلك؛ وكان المدعى لم يرفق بطلب التنازع إلا الصورة الرسمية للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 1538 لسنة 1 قضائية المشار إليها؛ فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون لازما.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق