الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 فبراير 2022

القضية 14 لسنة 17 ق جلسة 2 / 12 / 1995 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 10 ص 896

جلسة 2 ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلي محمود منصور - أعضاء،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسى - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (10)
القضية رقم 14 لسنة 17 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
مناط قبول الدعوى المذكورة هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
(2) دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "مناط قبولها".
قيام الخصومة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
(3) دعوى تنازع الاختصاص "الاعتداد بتاريخ رفعها".
يتحدد وضع هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم الطلب إليها - لا اعتداد بما يعقب ذلك من إجراءات أو قرارات صادرة من أي من هاتين الجهتين.
(4) دعوى تنازع الاختصاص "عدم قبولها".
فصل إحدى الجهتين القضائيتين بحكم نهائي في الدعوى المطروحة عليها وقبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا - النزاع لم يعد مرددا بين جهتين قضائيتين مختلفتين: عدم قبول الدعوى.

-----------------
1 ، 2 - إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص، مؤداه لزوما وقف "الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
3 ، 4 - يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة. ولا اعتداد بما تكون من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ. متى كان ذلك؛ وكان ثابتاً أن إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائي في الدعوى المطروحة عليها - وقبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا - مستنفدة بذلك ولايتها تبعاً لخروج الخصومة من يدها، بإصدارها حكماً نهائياً قاطعاً فيها، فإن الفصل في تنازع الاختصاص لا يكون له من محل، بعد أن لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين، وذلك أياً كان وجه الرأي في شأن وحدة موضوع الدعويين اللتين وقع في شأنهما هذا التنازع، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 9 إبريل سنة 1995 أودع وكيل الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في النزاع الماثل بعد أن تمسكت هيئة التحكيم وجهة القضاء العادي بنظره.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة المعادي للتنمية والتعمير (المدعى عليه الثانية في النزاع الماثل) سبق أن أقامت طلب التحكيم رقم 1707 لسنة 1985 ضد السيد محافظ القاهرة بصفته تأسيساً على أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر القرار رقم 184 لسنة 1983 متضمناً تخصيص قطعة أرض لها بمنطقة البساتين والجبل الشرقي بالمعادي، وذلك لتعميرها واستغلالها. إلا أن مأمورية الشهر العقاري بحلوان، أخطرتها بأن السيد محافظ القاهرة تقدم إليها طالباً تسجيل عقد بيع أبرم في شأن جزء من هذه الأرض، بين المحافظة وشركة المعادي للصناعات الهندسية مما حمل شركة المعادي للتنمية والتعمير، على إنكار سريان هذا البيع في حقها أمام هيئة التحكيم وطلب إبطاله. وبجلسة 30 يوليو 1986 قضت هذه الهيئة - فصلا في الطلب رقم 1707 لسنة 1985 - برفضه تأسيساً على أن شركة المعادي للتنمية والتعمير تعتبر أجنبية عن العقد المبرم بين محافظة القاهرة وشركة المعادي للصناعات الهندسية، وأن مجرد تخصيص أرض لجهة بذاتها، لا ينقل إليها ملكيتها، ولا يحول دون بيعها لأخرين.
ومن جهة أخرى كانت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، قد أقامت بدورها الدعوى رقم 7116 لسنة 1990 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة، قولاً بأن شركة المعادي للتنمية والتعمير، قد باعتها جزءاً من الأرض السابق تخصيصها لها إلا أن شركة المعادي للصناعات الهندسية شغلت بمخلفاتها جزءاً منها تدعى أنه يخصها بمقتضى عقد بيع صدر لها من محافظة القاهرة، وأشهر تحت رقم 2162 في 21/ 11/ 1988، مما حملها على أن تطلب الحكم بعدم نفاذ هذا البيع في حقها وشطب التسجيل الخاص به، مع تسليمها الأرض موضوع التداعي.
وبجلسة 28 مارس 1994، قضت محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 7116 لسنة 1990 بعدم نفاذ عقد البيع المشهر تحت رقم 2162 في 21/ 11/ 1988 الصادر عن محافظة القاهرة لشركة المعادي للصناعات الهندسية، مع شطب التسجيل الخاص بقطعة الأرض محل هذا العقد.
وإذ تراءى لشركة المعادي للصناعات الهندسية، أن ثمة تنازع على الاختصاص بين حكم محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 7116 لسنة 1990؛ وحكم هيئة التحكيم في الطلب المقدم إليها تحت رقم 1707 لسنة 1985 المشار إليهما، فقد أقامت دعواها الماثلة لتعيين جهة القضاء المختصة بنظره.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص، مؤداه لزوما وقف "الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة. ولا اعتداد بما تكون من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ. متى كان ذلك؛ وكانت إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائي في الدعوى المطروحة عليها - وقبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا - مستنفدة بذلك ولايتها تبعاً لخروج الخصومة من يدها، بإصدارها حكما نهائيا قاطعا فيها، فإن الفصل في تنازع الاختصاص لا يكون له من محل، بعد أن لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين، وذلك أياً كان وجه الرأي في شأن وحدة موضوع الدعويين اللتين وقع في شأنهما هذا التنازع، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق