جلسة 2 ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ عبد الرحمن
نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود
منصور ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء،
وحضور السيد المستشار
الدكتور/ حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ أحمد عطية
أحمد منسى - أمين السر.
------------------
قاعدة رقم (9)
القضية رقم 13 لسنة 17
قضائية "تنازع"
دعوى تنازع تنفيذ الأحكام
المتناقضة "سند الوكالة".
عدم قبول الدعوى لعدم
تقديم المحامي سند وكالته - لا يغني عنه صورة فوتوغرافية منه حتى قفل باب المرافعة
فيها.
-------------------
إذ كانت المحامية التي
أودعت صحيفة هذه الدعوى، لم تقدم سند وكالتها عن الهيئة المدعية عند إيداع
الصحيفة، وحتى قبل باب المرافعة في الدعوى؛ وكان لا يغنى عن تقديم هذا السند، مجرد
تقديمها صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر لها من الممثل القانوني للمدعية، ذلك أنه
عملاً بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، لا تكون الصورة الرسمية لأصل المحرر الرسمي -
إذا كان موجوداً - حجة إلا بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وذلك سواء أكانت
هذه الصورة خطية أو فوتوغرافية، فإذا كانت صورة الورقة الرسمية، صورة عرفية -
مثلما هو الحال في النزاع الراهن - فلا حجة لها في الإثبات؛ ولا تصلح بالتالي
دليلاً لإثبات الوكالة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ التاسع من إبريل
سنة 1995، أودعت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، قلم كتاب المحكمة،
صحيفة هذه الدعوى، طلبا للقضاء بتغليب الحكم النهائي الصادر من محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية في الدعوى رقم 1281 لسنة 1988، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
في الدعويين رقمي 155، 1783 لسنة 42 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
وحيث إن الثابت من
الأوراق، أن المحامية التي أودعت صحيفة هذه الدعوى، لم تقدم سند وكالتها عن الهيئة
المدعية عند إيداع الصحيفة، وحتى قبل باب المرافعة في الدعوى؛ وكان لا يغني عن
تقديم هذا السند، مجرد تقديمها صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر لها من الممثل القانوني
للمدعية، ذلك أنه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، لا تكون الصورة الرسمية لأصل
المحرر الرسمي - إذا كان موجوداً - حجة إلا بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل،
وذلك سواء أكانت هذه الصورة خطية أو فوتوغرافية، فإذا كانت صورة الورقة الرسمية،
صورة عرفية - مثلما هو الحال في النزاع الراهن - فلا حجة لها في الإثبات؛ ولا تصلح
بالتالي دليلا لإثبات الوكالة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق