الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 فبراير 2022

الطعن 2481 لسنة 3 ق جلسة 20 / 11 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 156 ص 207

جلسة 20 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

----------------

(156)
القضية رقم 2481 سنة 3 القضائية

انتهاك حرمة الآداب.

كتب تحوي روايات عن كيفية اجتماع الجنسين إلخ. عرضها للبيع جريمة.
(المادة 155 عقوبات(

--------------------
الكتب التي تحوي روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط في أعراضهن، وكيف يعرضن سلعهن، وكيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال بهنّ، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكاً لحرمة الآداب وحسن الأخلاق، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء، وهدماً لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتي تقضي بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سرياً وأن تكتم أخباره. ولا يجدي في هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطوّرت في مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافي الآداب العامة، استناداً على ما يجرى في المراقص ودور السينما وشواطئ الاستحمام؛ لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة وفي تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق