الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 فبراير 2022

الطعن 283 لسنة 33 ق جلسة 8 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 4 ق 246 ص 1634

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزه مندور، وحسن أبو الفتوح الشربينى.

---------------------

(246)
الطعن رقم 283 لسنة 33 القضائية

(أ) عمل. "عقد العمل". "عناصر عقد العمل". "التبعية والأجر". 
عقد العمل. خصائصه الأساسية. التبعية والأجر. عدم قيامه إلا بهما مجتمعين.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تفسير العقود".
نية المتعاقدين. استخلاصها. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يصلح سببا للنقض". حكم. "تسبيب الحكم". "تسبيب كاف".
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله. تعييبه بما أورده من وصف لعمل الطاعن. غير منتج.

---------------
1 - عقد العمل وفقا للمادتين 684 من القانون المدني و42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين، التبعية والأجر بحيث لا يقوم إلا بهما مجتمعين (1).
2 - استخلاص نية المتعاقدين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع (2).
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة انعدام علاقة التبعية بين الطرفين، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل الحكم، فإن تعييبه بما أورده من وصف عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضي يكون غير منتج (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن زكى يوسف أقام الدعوى رقم 1771 سنة 1961 عمال القاهرة الابتدائية ضد السيدة جابى موريس أجيون عن نفسها وبصفتها حارسا قضائيا على تركة المرحوم روبين مسيكة طالبا الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1054 ج والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال شرحا لها إنه كان يعمل في إدارة الأطيان المخلفة لها عن زوجها منذ شهر مايو سنة 1953 بأجر قدره 13 ج شهريا واستمر إلى أن فصل في أغسطس سنة 1961 وإذ كان الفصل تعسفيا ويستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ 190 ج متأخر أجره حتى آخر أغسطس سنة 1961 و71 ج مكافأة نهاية الخدمة و13 ج بدل إنذار و500 ج تعويضا عن الفصل و280 ج أتعابا عن أعماله الإضافية في رفع الحراسة عن أموال التركة التي كانت السلطات المختصة قد فرضتها عليها خطأ، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها كما طلبت في الموضوع رفضها لانتفاء علاقة العمل بينها وبين المدعى إذ اقتصر عمله على مجرد الإشراف على حساباتها. وبتاريخ 3/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفعين وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عناصر دعواه، على أن يكون للمدعى عليها النفي، وبعد أن سمعت المحكمة شهود المدعى عادت وبتاريخ 23/ 6/ 1962 فحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى مبلغ 261 ج - منه 190 ج متأخر أجره و71 ج مكافأة نهاية الخدمة - والمصاريف المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعى من باقى المصاريف. فاستأنفت المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم (أصليا) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة (واحتياطيا) رفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 1615 سنة 79 ق، كما استأنفه المدعى طالبا تعديله والحكم له بمبلغ 1054 ج والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 1499 سنة 78 ق. وبتاريخ 25/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوع الاستئناف رقم 1615 سنة 79 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه مع إعفائه من المصاريف وفى موضوع الاستئناف برقم 1499 سنة 79 ق برفضه وأعفت رافعه من المصاريف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الثالث.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مستندا في ذلك إلى أن الإيصال المؤرخ 31/ 12/ 1955 وإن تضمن أن الطاعن تسلم من المطعون عليها مبلغ 84 ج مقابل أتعابه عن سنة 1955 إلا أنه لا يفيد قيام رابطة العمل بينهما ولا يدل على تبعية الطاعن للمطعون عليها وإنما يدل فقط على قيامه بعمل عرضي لديها تقاضى عنه جعلا سنويا، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن عبارات الإيصال تكشف عن توافر العناصر اللازمة لانعقاد عقد العمل بين الطاعن والمطعون عليها وهى عامل ورب عمل وعمل - يستوى أن يمتد إلى مباشرة جميع أعمال الدائرة أو أن يقتصر على مجرد الإشراف على حساباتها - وأجر لا تتغير طبيعته بفترة تحديده إن كان عن يوم أو شهر أو سنة. (وثانيهما) وصف الحكم المطعون فيه عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضي حالة أن العمل العرضي طبقا لحكم المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لا يستغرق أكثر من ستة أشهر ولا يتقاضى عنه العامل أجرا سنويا.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأن عقد العمل وفقا للمادتين 674 من القانون المدني و42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين التبعية والأجر بحيث لا يقوم إلا بهما مجتمعين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات الإيصال المؤرخ 31/ 12/ 1955 انتفاء علاقة التبعية بين الطرفين بأسباب سائغة مستهديا فيها بوقائع الدعوى وظروفها، وكان استخلاص نية المتعاقدين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومردود في الوجه الثاني منه بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على دعامة أخرى هي انعدام علاقة التبعية بين الطرفين، وإذ كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل الحكم، فإن تعييبه بما أورده من وصف عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضي يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه استخلص من عبارات الإيصال المؤرخ 31/ 12/ 1955 أن العمل الذي يقوم به الطاعن لدى المطعون عليها إنما هو عمل عرضي يتقاضى عنه جعلا سنويا ولا يخضع فيه لإشرافها إذ هو ينحصر في الإشراف على الحسابات وتوجيهها الوجهة الصحيحة ثم رتب على ذلك انتفاء علاقة العمل بين الطرفين، وهو منه خطأ في الإسناد، إذ أن عبارات الإيصال لا تفيد هذا المعنى كما لا تدل عليه المستندات المقدمة من الطاعن ولا توحى به شهادة شهوده، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لم يقدم ما يدل على ثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون عليها - كعقود الإيجار أو أوراد المال أو دفاتر الدائرة - إذ أن هذه الأوراق لا يمكن أن تبقى معه بعد فصله من عمله ومكانها الحقيقي هو مكتب الدائرة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ينصرف في كافة مناحيه إلى مسائل موضوعية تتصل بحقيقة الواقع في الدعوى وما قصده الطرفان من الإيصال المؤرخ 31/ 12/ 1955 ومن إطراح شهادة الشهود لعدم الاقتناع بصدق أقوالهم، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يعيب الحكم المطعون فيه استطراده تزيدا منه عندما تحدث عن عدم تقديم بعض الأوراق التي ذكرها على سبيل المثال ذلك أن البحث فيما يكون قد شاب أسبابه التي تزيد فيها من عوار غير مجد.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها بما فيها طلب متأخر الأجر وأتعاب رفع الحراسة مستندا في ذلك إلى انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون عليها، فجاء قضاؤها في خصوصهما عاريا عن الدليل قاصر البيان ومشوبا بالتناقض، لأن انتفاء علاقة العمل لا تستتبع بطريق اللزوم عدم أحقية الطاعن في طلب متأخر الأجر وأتعاب رفع الحراسة.
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن ما قرره الحكم المطعون فيه من انتفاء علاقة العمل بين الطرفين لا يؤدى بمفرده إلى الحكم برفض طلب متأخر أجر الطاعن وأتعابه عن رفع الحراسة - أن صحت دعواه فيهما - وهو ما لم تحققه محكمة الموضوع، وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


 (1) نقض 11/ 3/ 1964 - الطعن رقم 11 لسنة 30 ق - السنة 15 ص 330 ونقض 4/ 4/ 1957 - الطعن رقم 289 لسنة 23 ق. السنة 8 ص 370.
 (2) نقض 2/ 7/ 1964 - الطعن رقم 187 لسنة 29 ق - السنة 15 ص 895 ونقض 26/ 3/ 1964 - الطعن رقم 28 لسنة 29 ق - السنة 15 ص 418.
 (3) نقض 3/ 1/ 1967 - الطعن رقم 130 لسنة 33 ق - السنة 18 ص 11 ونقض 28/ 5/ 1964 - الطعن رقم 468 لسنة 29 ق - السنة 15 ص 750 ونقض 15/ 4/ 1937 - الطعن رقم 88 لسنة 6 ق - مجموعة الربع قرن ص 550.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق