والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2613-2 / 2008
الوقائع المصرية - العدد 26 - في أول فبراير سنة 2022
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد
القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة
للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات
والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات
القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات
القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 163 لسنة 2010 بشأن الإلزام بالمواصفة القياسية المصرية
(م.ق.م 1601 - 1/ 2010) ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2006 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 434 لسنة 2008 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2020 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 653 لسنة 2020 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 322 لسنة 2021 ؛
وعلى كتاب رئيس غرفة الصناعات الغذائية المؤرخ 19/ 12/ 2021 ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 29/ 12/ 2021 ؛
ولصالح العمل ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تمد فترة الصلاحية لكلٍ من (الأسماك المجمدة والكبد المجمد) والواردة
بالمواصفة القياسية المصرية رقم (2613-2/ 2008) الخاصة "فترات صلاحية
المنتجات الغذائية الجزء الثاني : فترات الصلاحية" والملزمة بالقرارات
الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 و209 لسنة 2020 لتكون بالنسبة
للأسماك المجمدة تسعة أشهر ، وبالنسبة للكبد المجمد عشرة أشهر من تاريخ الذبح .
مادة رقم 2
يُعمل بهذا القرار فى الفترة من 1/ 1/ 2022 حتى 30/ 6/ 2022
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 4/ 1/ 2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق