الملاحظة
المقصودة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 268/ 1
عقوبات. ماهيتها.عدم تحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة
التي يفرضها عمل المتهم. دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته.
البحث
فى توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضى يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام
موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتوافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج
الجريمة
المقترنة. مجرد ظرف مشدد للجريمة الأصلية.
لا
مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فساده فى الاستدلال على توافر سبق الإصرار ما
دامت العقوبة التى أوقعها عليه تدخل
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. وجوب استظهارها وإيراد الوقائع والأمارات
التي تكشف عنها. مثال لتسبيب معيب في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .
جوهر
الترصد. هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره
بمكان الانتظار. عدم تحققه بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه. مهما توصل الجاني إلى
ذلك بوسائل التسلل والتخفي.مثال لاستدلال فاسد على قيام ظرف الترصد في جريمة قتل
عمد .
استقلال
الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها
ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.
من
المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله
لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء
على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .
لما
كان الحكم قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله إن المتهم عيل
صبره في استرداد المبلغ الذي اقترضته منه المجني عليها فصمم على قتلها، وأعد لذلك
حبلاً لخنقها، وبعد مرور وقت هدأت فيه نفسه بعيداً عن الانفعال وجماح الغضب توجه
إليها في مسكنها لمطالبتها برد ما اقترضته ، فأبت فازداد تصميماً على تنفيذ ما عقد
العزم عليه
.
لما
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في
قوله: وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو ظاهر من مدونات الدعوى ذلك أن الثابت من اعتراف
المتهم بالتحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية وأنه عندما استقل السيارة برفقة
المجني عليهما علم أنهما حصّلا مبلغاً من المال لحساب الشركة .
لما
كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع
الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم
عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون
دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى
.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات . يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما
.
تحديد
وقت وقوع الحادث من الليل أو النهار وإثبات ظرف حمل المتهم للسلاح هو مما يستقل به
قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك.
حمل
أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. كفايته لتحقق ظرف حمل السلاح في جناية السرقة
المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات.
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص القاضي لها من وقائع خارجية. ما
دام سائغاً.
كفاية
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة
الزمنية بينهما.
تعديل
المحكمة الوصف بإضافة ظرف مشدد وتنبيه دفاع المتهم إليه. لا إخلال بحق الدفاع.
قصد
القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
البحث
في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .
توافر
سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة
الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .
توافر
سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة
الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني استفادتها من وقائع وظروف خارجية.
انعدام
مصلحة الطاعن في المجادلة بتوافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل
في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.
إن
البحث في وجود سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها .
صفة
الأمين على الودائع كظرف مشدد في جريمة الاختلاس. تحققها لمن كانت وظيفته الأصلية
المحافظة على الودائع.
انتفاء
مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة
السرقة. ما دام حكم توافر ظرف السرقة من مكان مسكون في تشديد العقوبة كحكم ظرف
الليل وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعن بإطلاق عدة أعيرة
نارية قاصداً القتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجني عليه الأول نتيجة عيار ناري،
وإصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعيارين ناريين دون أن يكون هناك فاصل زمني
محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى.
جريمة
هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليها. ما يشترط
لتحققها.نعي الطاعن بأنه لا شأن له بتعليم المجني عليها ولا سلطة له عليها لعدم
تكليفه بإعطائها دروساً خاصة. غير مجد. ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق
العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة 269/ 2 عقوبات.
العبرة
في توافر سبق الإصرار بما يقع في الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا
الزمن أم قصر. انتهاء الجاني بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ
الجريمة. مفاده. توافر ظرف سبق الإصرار. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.
من
المقرر أن الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات يتحقق متى
كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له.
سبق
الإصرار. مناط تحققه ومقتضاه.العبرة في سبق الإصرار. بما ينتهي إليه الجاني من خطة
رسمها لتنفيذ الجريمة. ولو قصر زمن هذا التفكير والتدبير. تحقق ذلك ولو كانت خطة
التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد به
شخصاً معيناً أو غير معين صادفه. تقدير ذلك. موضوعي.
النعي
بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على
الطاعنين تدخل في عقوبة جناية القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة.
لما
كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315 من قانون
العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هي بطبيعة هذا السلاح وهل معد في
الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.
الأصل
في قواعد التفسير. إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجب صرفه
لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. مؤدى ذلك.العلة من تشديد العقوبة في جريمة
السرقة المقترنة بحمل سلاح.
تشديد
عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة
234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة
من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
لما
كانت المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير
سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على
فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....." .
سبق
الإصرار. استخلاص القاضي له من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجب هذه الوقائع
والظروف لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
الجمع
بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادين 230، 231 عقوبات
وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة المنصوص عليها في المادة 234 من ذات
القانون. جائز. متى توافرت أركانها.
إن
العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون
الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على
النفس وعندئذ لا يفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية
القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.توقيع العقوبة المنصوص عليها في
المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.
إثبات
الحكم في حق الطاعنين توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في واقعة قتل المجني عليها
الأولى. كفايته لإثباتهما في حقهم بالنسبة لجريمتي القتل الأخريين المقترنتين بها
زماناً ومكاناً. واعتبارهم فاعلين أصليين فيهما وفقاً لنص المادة 39 عقوبات.
الاختلاس
تمامه. متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه
مملوك له. استلامه المال بصفته أميناً على الودائع. وجوب معاقبته بالمادة 112/ 2
عقوبات.
عدم
التزام المحكمة بأن تذكر في حكمها بقعة وقوع الجريمة. ما دامت ليست عنصراً من
عناصرها. وعدم ترتيب القانون أثراً علي مكان مقارفة الجريمة باعتباره ظرفاً مشدداً
للعقاب.
منازعة
الطاعن في عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267، 269 عقوبات لانتفاء
وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.
كون
الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة . وجوب معاقبته بالفقرة
الثانية من المادة 112 عقوبات . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
جريمة
هتك العرض بالقوة. وقوعها من أحد ممن نصت عليهم المادة 267/ 1 عقوبات. اقتضاؤها:
استحقاقه العقوبة المغلظة بالمادة 268/ 2 عقوبات.
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. يستخلصها القاضي من وقائع وظروف خارجية .
مثال لتسبيب سائغ في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
ثبوت
استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية
بينهما. كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.
قصد
القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية
التي يأتيها الجاني وتنم عنه . استخلاصه . موضوعي
.
تسليم
المال موضوع الاختلاس إلى الجاني بصفته أميناً على الودائع. كفايته لاعتباره
مسئولاً عنه. اختلاسه له. استحقاقه للعقوبة المغلظة المنصوص عليها في البند ( أ )
الفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات.
توافر
الرابطة الزمنية بين الجرائم التي ارتكبها المتهمان . واستقلال كل منها بذاتيتها
وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى . يتوافر به الظرف المنصوص عليه في المادة
234/ 1 عقوبات
.
عدم
انصراف مدلول لفظ الأمين على الودائع إلا لمن كانت وظيفته وطبيعة عمله المحافظة
على الودائع وأن يسلم المال إليه على هذا الأساس. إثبات الحكم المطعون فيه وظيفة
كل من الطاعنين دون بيان ما إذا كانت طبيعة هذه الوظيفة المحافظة على البضائع التي
ساء لهما عن اختلاسها.
خلو
الحكم المطعون فيه من إيراد الأدلة على مقارفة الطاعنين التزوير بنفسيهما حال
تأديتهما لوظيفتيهما لاستظهار الظرف المشدد لجريمة الاختلاس المرتبط بتزوير. قصور.
قصور
الحكم المطعون فيه في الاستدلال على الظرفين المشددين اللذين جمع بينهما في قضائه
وجعلهما عماد إنزاله عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعد تطبيق المادة 17 عقوبات.
يعيبه.
متى
يتحقق ظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والمواقعة المنصوص عليه في المادة 290
عقوبات. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار ركن التحيل والإكراه وظرف الاقتران بين جريمتي
الخطف والمواقعة.
التعذيبات
البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقدير توافرها. موضوعي. مثال
لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة الحجز بدون وجه حق والتعذيب البدني.
إتيان
الجاني شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة. كفايته لاعتباره شارعاً في جريمة
السرقة المصحوبة بظروف مشددة.
التهديد
باستعمال سلاح - بطبيعته أو بالتخصيص - يتحقق به الإكراه في مجال المادة 314
عقوبات. استخلاص ذلك. موضوعي.
إثبات
الحكم أن الطاعن قد عهد إليه من أولياء أمور المجني عليهن إعطائهن دروساً خاصة
والإشراف عليهن في هذا الصدد. يجعل له سلطة عليهن طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
طعن
المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده.
كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة
سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا
عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.
على
المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة
46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب
الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين
المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.
شروط
اعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 عقوبات.. عدم بيان الحكم المطعون فيه توافر
ظرف العود في حق المطعون ضدها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 عقوبات. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
تمام
جريمة الجنحة ليس بشرط لتطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في 234/ 2 عقوبات.
البحث
في توافر ظرف سبق الإصرار. من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها. شرط ذلك؟
يكفي
لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة
عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.
البحث
في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.
تقدير
توافر سبق الإصرار. موضوعي. استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا
يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج. مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الإصرار في جريمة
ضرب أحدث عاهة.
النعي
بعدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم
تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار المقترن بجناية أخرى.
القضاء
بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر بقصد الاتجار بغير سوابق
مشددة. النعي على الحكم في شأن تلك الظروف المشددة. غير مقبول.
العلم
في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بالظروف المشددة. مسألة
نفسية. لمحكمة الموضوع تبينها من أقوال الشهود والاعترافات وظروف الواقعة
وملابساتها.
كفاية
أن تكون المواد التي استعملت في جريمة القتل بالسم من شأنها إحداث الموت.
من
المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج.
توافر
سبق الإصرار. ولو كان معلقاً على حدوث أمر. مثال لتسبيب سائغ على توافر سبق
الإصرار لدى الطاعن.
حظر
قيادة المركبات على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. المادة 66/ 1 من القانون
66 لسنة 1973 المعدل. سكر قائد المركبة. قرينة على قيام الخطأ في جانبه. الفقرة
الثانية من ذات المادة.
ظرف
سبق الإصرار. يستلزم أن يكون الجاني فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال.
استخلاص توافره. موضوعي.
النعي
على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة
على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجردة من أية ظروف مشددة.
كفاية
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة
الزمنية بينهما. لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.
الإكراه.
ظرف عيني. يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو
كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين
.
جريمة
القتل العمد بالسم . لا تشترط وجود سبق الإصرار . علة ذلك : لأن تحضير السم بقصد
القتل يدل عليه
.
مناط
تطبيق المادة 234/ 2 عقوبات . تعدد الأفعال وتعدد النتائج الضارة التي يعاقب عليها
القانون . فضلاً عن توافر الرابطة الزمنية
.
لما
كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون
العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح .
لما
كان ما قرره الحكم من اعتباره الأجنة سلاحاً يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية
السرقة إذ لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصوداً به تسهيل جريمة
السرقة - يكون تأويلاً صحيحاً للقانون
.
جريمة
السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات تتوافر بارتكابها ليلاً مع حمل سلاح أياً
كان نوعه أو وصفه
.
من
المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة
موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً
.
لما
كان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير
معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود
سلطتها التقديرية
.
الإكراه
في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من أسهم في
الجريمة .
انطباق
الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/ 1، 269/ 2. ما دام أن الحكم قد أثبت
أن المجني عليها والطاعنين مشمولون بسلطة رب عمل واحد
.
إن
المقصود بظرف الليل هو ما تعارف الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها .
سبق
الإصرار . تعريفه ؟ استخلاص القاضي له من وقائع خارجية . مثال لتسبيب سائغ للتدليل
على توافر ظروف سبق الإصرار
.
حمل
السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها
على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً . ولو لم يعلم بها .
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادتها من . وقائع وظروف خارجية .
ظرف
الإكراه في السرقة. ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة. سريان حكمه على كل من
ساهم في الجريمة . ولو وقع من أحدهم فقط. ولو لم يعلم به
.
من
المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها
مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه
الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج
.
تغليظ
العقاب عملاً بالمادة 334/ 3 عقوبات كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة
عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما .
عقوبة
جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات.
الإعدام. وجناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحه المنصوص
عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
يكفي
لتغليظ العقاب عملا بالمادة 234 عقوبات . أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة
عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .
إن
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل
عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة، وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف
خارجية يستخلص منها القاضي توافره
.
توافر
ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية
عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما
فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات
.
حكم
ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. عدم مجادلة الطاعنين في توافر
ظرف الترصد. لا جدوى فيما يثيرانه من خطأ الحكم في إثبات ظرف سبق الإصرار.
العقوبة
المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المؤثمة بالمادة 230 عقوبات. الإعدام.
في حين أن تلك المقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة المؤثمة بالمادة 234/ 3
عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. تساند الحكم بالإعدام إلى توافر ظرفي
سبق الإصرار والارتباط رغم فساد استدلاله على توافر سبق الإصرار. يعيبه. علة ذلك.
علم
الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذى يخفيه. شرط لتوقيع
عقوبة المادة 44 مكرراً/ 2 عقوبات.
تشديد
عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة
234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة
من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
إن
المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق
إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل
هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....".
لما
كان الحكم قد استظهر سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله، "وحيث
إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو متوافر في حق المتهم من إعداده آلة من شأنها أن تحدث
القتل - ساطور - ومن اعترافه بأنه فكر في قتل المجني عليه الأول قبل الحادث بيومين
للاستيلاء على السيارة التي يعمل قائداً لها.
كفاية
أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام
المصاحبة الزمنية بينهما. لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة 234 عقوبات. تقدير ذلك.
موضوعي.
مناط
اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات.
من
المقرر أن ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان
في هذا الشأن في غير محله.
سبق
الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني البحث في توافره. موضوعي. ما دام سائغاً.
تحديد
وقت وقوع الحادث. إثبات ظرف حمل المتهم للسلاح. موضوعي.
ظرف
حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره: بحمل أحد
المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخبأ لأي سبب.
نعي
الطاعن على الحكم خطئه في اعتباره أميناً على المال المختلس. غير مجد. متى كانت
الواقعة التي أثبتها الحكم توفر في حقه - بغير توافر هذا الظرف - جناية الاختلاس
المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة المقرر لها
العقوبة ذاتها.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها. المصاحبة الزمنية. مقتضاها.
تقدير تحققها. موضوعي.
مجرد
اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه. لا يتحقق
به ركن الإكراه.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية
القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. توقيع العقوبة المنصوص عليها في
المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.
لا
يشترط في توافر السرقة بالتهديد باستعمال السلاح أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل
الاختلاس. كفاية أن يكون ذلك ولو أعقب فعل الاختلاس.
نعي
الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت
العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.تقدير مبررات
الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها
القانوني.
قصد
القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
البحث
في توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي.استظهار الحكم علم الشريك بتوافر ظرف سبق
الإصرار لدى الفاعل. مفاده: توافره لديه. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف
سبق الإصرار لدى الطاعنة.
من
المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي في القتل أو انتفائه وسبق الإصرار
فلكل مقوماته وكانت عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ
والمباني.
توافر
ظرف سبق الإصرار. يرتب في صحيح القانون مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن
وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة.
النعي
بخطأ الحكم في ذكر مادة تعريفية ضمن مواد العقاب التي دان الطاعن بموجبها. عدم
جدواه. ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل
العمد المقترن بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التي أثبتها في
حقه.
ثبوت
توافر صفة الموظف العام في حق الطاعن وأنه من الأمناء على الودائع، اختلاسه لها،
اندراجه تحت المادة 112 عقوبات.
من
المقرر أن البحث عن توافر ظروف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع وتستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج .
النعي
على الحكم بالقصور في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد. غير مجد. متى كانت
العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من
أي ظرف مشدد.
لا
مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار سبق الإصرار. متى كانت العقوبة
المقضى بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف
مشدد.
لا
يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التي يكون فيها
الفاعل من المتولين تربية المجني عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني
عليها مع غيرها أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن يكون عن طريق إلقاء
دروس خاصة على المجني عليها
.
قصد
القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى
والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . مثال
لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم
.
تحقق
الإكراه في السرقة المنصوص عليه في المادة 314 عقوبات. ولو وقع فعل الإكراه بعد
حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات.
من
المقرر أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر
أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه من
تخلف ظرف الترصد
.
إن
الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - تقضي
بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من
المادة 267 منه
.
كون
الطاعن زوجاً لشقيقة المجني عليها. لا يصلح بذاته سنداً للقول بأنه من المتولين
ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها.
من
المقرر أن الليل كظرف مشدد في السرقة يقصد به الفترة من غروب الشمس وشروقها وعلى
ذلك فإن الجزء الأول حتى منتصف الليل يدخل في تاريخ النهار السابق عليه والجزء
الأخير منه يتبع اليوم التالي له.
إن
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .
البحث
في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع . يستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها .
النعي
بعدم توافر ظرفي الاقتران والارتباط. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها
الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام
مجردة عن الظرفين المشار إليهما.
من
المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك
الاستنتاج.
لمحكمة
الموضوع تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم. لها تعديل التهمة بإضافة
الظرف المشدد ولو لم يذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.فصل المحكمة في الدعوى
قبل تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد.
النعي
بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في
الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة عن الظروف المشار
إليها.
التزام
المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الاختلاس المقررة بالمادة 112 فقرة ثانية رغم
استعمال المادة 17 عقوبات. لا يعتبر عقوبة مبررة لجناية الاختلاس مجردة من أي ظرف
مشدد المقررة بالفقرة الأولى من المادة ذاتها
.
إغفال
القضاء بعقوبة الغرامة والرد والعزل بالنسبة لبعض المحكوم عليهم رغم إعمال المادة
32 من قانون العقوبات.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.المصاحبة الزمنية.
مقتضاها.تقدير تحققها. موضوعي.
انتهاء
الحكم إلى إدانة المطعون ضده بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 268/ 3 عقوبات.
معاقبته بالحبس إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون.خطأ في القانون.أساس ذلك. إضافة
عنصر مشدد جديد للجريمة دون تنبيه الدفاع.
وجوب
معاقبة الجاني بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112
عقوبات. متى كان من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة.
من
المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط المخدر الذي استعمل في
الإكراه، ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن الطاعن
والمحكوم عليه الآخر دسا المخدر للمجني عليه فيما قدم إليه من شراب حتى غاب عن
وعيه فإن ذلك يكفي للتدليل على توافر ظرف الإكراه
.
من
المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية
للجريمة اللاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة
بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء
.
العبرة
في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست
بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في
الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .
من
المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات ان سبق الاصرار - هو ظرف مشدد عام
فى جرائم القتل والجرح والضرب
معاقبة
الطاعن بالعقوبة المغلظة المقررة بالمادة 112
عقوبات باعتباره من الأمناء على
الودائع. خلافاً لما اثبته الحكم. خطأ فى القانون
عدم
جدوى ما يثيره الطاعن عن خطأ الحكم فى استظهار ظرفى سبق الاصرار والترصد. ما دامت
العقوبة التى أوقعها مقررة لجريمة الضرب
جمع
الحكم في قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار والاقتران وجعلهما عماده في
إنزال عقوبة الإعدام بالطاعنين. قصور الحكم في استدلاله على ظروف سبق الإصرار. عيب
يستوجب نقضه.
النعي
بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل
في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة
عن الظرف المشار إليه.
لما
كانت العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون
الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على
النفس عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.
خلو
الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل على توافر
الظروف المشددة في حق المتهم أثره.الورقة الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات. عدم
قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية.
انتهاء
المحكمة إلى عدم توافر ظروف العود في حق المتهم صحيح. ما دامت النيابة لم تقدم
صحيفة الحالة الجنائية ولم تطلب التأجيل لهذا الغرض.
إن
المادة 66/ 2 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد
المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على انتفاء
هذا الخطأ.
العلة
الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني
للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل
للجاني لاستعماله وقت الحاجة. هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول
سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس
.
لما
كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم الفقرة الأولى من المادة
315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون
بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله
إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض
.
من
المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها
مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً، وكان يكفي
لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من
مكان يتوقع قدومه إليه أو وجوده به
.
من
المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون
الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على
النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .
ثبوت
أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم في جريمة حيازة أجزاء رئيسية من سلاح ناري والتي
كانت تحت نظر المحكمة قد تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة
وجوب تعديل وصف التهمة بإضافة الظرف المشدد وتوقيع العقوبة المقررة .
خلو
أوراق الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية. ونفي المتهم بإحراز سلاح أن له سوابق.
استبعاد المحكمة الظرف المشدد. لا عيب: ما دامت النيابة العامة لم تطلب التأجيل
لتقديم الدليل على توافر ذلك الظروف.
لما
كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلاً حالة كون
الأول والرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً "فرد صناعة محلية"
وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل
سلاحاً .
ظرف
الاكراه فى السرقة. من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة. سريان
حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا. ولو لم يعلم به.
مناط
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. انتظام الجرائم فى خطة جنائية واحدة
بعدة أشكال تتكون منها مجتمعه الوحدة الاجرامية. تقدير توافر الارتباط بين
الجرائم. موضوعى.
من
المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة
موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق
مراقبتها في هذا الشأن
.
المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .
متى
كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق
الطاعنين في قوله "وحيث إن قصد القتل لدى المتهمين أمر دلت على توافره
الملابسات والظروف التي أحاطت بهما والأعمال المادية المحسوسة التي صدرت عنهما.
النعي
بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل
في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة
عن الظرف المشار إليه.
إقناعية
الدليل في المواد الجنائية. عدم التزام طريق معين في الإثبات. إلا إذا استوجب
القانون ذلك.
القانون
لم يحتم لإثبات السوابق تقديم صحيفة الحالة الجنائية. حق محكمة الموضوع في استخلاص
ثبوت التهمة بظرفها المشدد. حد ذلك.
استقلال
الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن
تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن يتحقق به حكم
المادة 234/ 2 عقوبات.
سبق
الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى استخلاص توافره موضوعى.
من
المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام
في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً
عن سورة الأنفال.
اعتراف
المتهم بالتحقيقات. يسبق الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدر. انتهاء المحكمة إلى عدم
توافر ظرف العود في حقه صحيح.
تحقيق
الإكراه في السرقة. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متى كان القصد منه. الفرار
بالمسروقات.
قول
المتهم بأنه انتوى قتل المحنى عليه في الليلة السابقة على الحادث. يتوافر به سبق
الإصرار.
إبقاء
المحكمة لظرف سبق الإصرار واستبعاد الترصد. لا عيب.
النعي
بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه، ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل
في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن
الظرف المشار إليه.
سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل
عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي .
سبق
الإصرار حكمه في تشديد العقوبة كحكم الترصد لا جدوى من التمسك بتخلف ظرف الترصد
عند توافر سبق الإصرار.
عدم
جدوى النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار أو الترصد ما دامت
العقوبة التي أوقعها تدخل في عقوبة جناية القتل مجرداً من أي ظرف مشدد.
حمل
السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالجريمة سريان حكمها على كل
من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا. ولو لم يعلم بهما.
قضاء
محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة. استئناف المتهم هذا الحكم. قضاء
الاستئناف بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية
.
تحقق
التنازع السلبى بين محكمتى الجنايات والجنح. إذا كان قضاء الأولى بعدم اختصاص.
سيقابل حتما من الثانية بعدم اختصاصها
.
قول
المجنى عليها أنها عاملة. لدى المتهم بهتك عرضها استخلاص الحكم منه توافر الظرف
المشدد المنصوص عليه فى المادتين 267 و269 عقوبات.
عدم
بيان مكان وقوع جريمة السرقة بياناً كافياً أثره في تحديد العقوبة وحدها الأدنى
طبقاً للفقرة ثانياً من المادة 316 مكرراً ثالثاً عقوبات.
العلم
في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بالظروف المشددة مسألة
نفسية.
النعى
على الحكم عدم استظهاره ظرف الطريق العام. لا مصلحة فيه. ما دامت الواقعة حسبما
أثبتها الحكم توفر فى حق الطاعن – بغير توافر هذا الظرف – جناية السرقة بإكراه
الذى ترك أثر جروح المقرر لها العقوبة ذاتها.
قصور
الحكم فى استظهار ظرف الترصد. لا مصلحة للطاعن فى النعى به ما دامت العقوبة
الموقعة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظرف مشدد.
تنبيه
المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة. لا يتطلب القانون له شكلا خاصة
يستوى أن يكون التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع.
لا
مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة .
المادة
269/ 2 عقوبات. تغليظها العقوبة إذا وقعت جريمة هتك العرض من أحد ممن نصت عليهم
المادة 267/ 2. الخادم بالأجرة الذى يقارف الجريمة على من يتولى مخدومه
سبق
الاصرار. هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على النفس.
محكمة
الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة
المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.
متى
كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار
بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون
تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
ظرف
تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين
لم تطمئن المحكمة لاتهامهم. إفصاحها من اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل
بمقارفة الحادث واعتبارها وما وقع منه جنحة. تطبيق صحيح للقانون.
سبق
الحكم على المتهم بإحراز السلاح بعقوبة جناية لم يرد اعتباره عنها قانونا وفقا
للمادة 550 إجراءات. ظرف مشدد. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.
خلو
الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية. ومن الدليل على
توافر الظرف المشدد في حق المتهم بإحراز السلاح. معاقبة المتهم المذكور عن جريمته
مجردة من الظرف المشدد. صحيحة. ما دامت النيابة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على
توافر ذلك الشرط.
لا
يقدح في قيام ظرف سبق الإصرار في جناية إحداث عاهة كون الفعل لم يقع إلا تلبية
لطلب المصاب أو بعد رضاء منه.
إن
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار ومن إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.
تقدير
ظروف الرأفة. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها. خطأ الحكم في وصف الواقعة.
سبق
الإصرار ماهيته: ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
العلم
بالسرقة لا يستلزم حتماً العلم بالظروف المشددة التي اقترنت بها.
خطأ
الحكم في إسناد ظرف مشدد للمتهم. لا يعيبه. ما دام أنه قد أخذه بالعقوبة المقررة
قانوناً للجريمة المسندة إليه
.
الاعتداء
الذي تتوافر به جناية السرقة بالإكراه. لا يلزم فيه أن يكون الإكراه سابقاً أو
مقارناً لفعل الاختلاس. كفاية أن يكون قد أعقب هذا الفعل.
سقوط
العقوبة بمضي المدة أثره الحيلولة دون تنفيذها فحسب جواز اتخاذ الحكم بها أساسا
لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.
تغيير
المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى سرقة ليلا مع حمل
سلاح دون لفت نظر الدفاع.
تعيين
الجناية التي تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين هو مناط
العقاب بمقتضى المادة 44/ 2 مكرر عقوبات.
الظرف
المشدد في مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960.
انصراف
مراد الشارع في المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر إلى المغايرة بين حالة الحكم
بعقوبة الجناية، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
شمول
عبارة "جرائم الاعتداء على النفس" الواردة بالفقرة (ب) من المادة 7 من
قانون الأسلحة والذخائر كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد القضاء على
الحياة.
ظرف
حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره بحمل أحد
المتهمين سلاحا ظاهرا أو مخبأ لأي سبب.
تحديد
وقت وقوع الحادث وإثبات ظرف حمل المتهمين للسلاح أمر موضوعي.
عبارة
المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة السابعة شمولها كل من
اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه
فيهم.
سبق
الحكم على المتهم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه قيام هذه الحالة وقت
توجيه تهمة إحراز السلاح إليه وثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف
الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها.
تغليظ
العقاب عملا بالمادة 234/ 2 عقوبات شرطه إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن
جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
يكفي
لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 3 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة
المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما. لكل من
الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها.
وجوب
التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 إجراءات المعدلة على تنفيذ
العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظروف المشدد
المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.
اعتبار
الشارع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة المنصوص عليها في المادة 323 عقوبات في حكم
السرقة. عدم مجاوزة ذلك دائرة الغرض الذي فرض من أجله. لا محل لتطبيق ما نصت عليه
المادة المذكورة بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من
قانون الأسلحة والذخائر.
لا
يضير الحكم أن يكون قد جمع بين ظرفي سبق الإصرار والترصد عند تحدثه عنهما ما دام
قد دلل على نفيهما تدليلاً سليماً.
حمل
السلاح في السرقة ظرف مادي سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً
ولو لم يعلم به.
اشترط
القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 في الأحكام الصادرة في
قضايا المخدرات
.
عدم
تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى
المتهم. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها .
الميعاد
المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. متى يبدأ:
من يوم صدوره.
تشديد
العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية. الحكمة منه: تأمين المواصلات.
سبق
الإصرار. ماهيته: حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص القاضي لها من وقائع
خارجية. مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص.
خلو
القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف القواعد
العامة المتقدمة.
تقديم
النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً بالحبس في جريمة سرقة، وأنه
عارض في هذا الحكم وقضى بالتأييد، وأن العقوبة نفذت عليه.
استخلاص
الحكم تربص المتهم بالمجني عليه، وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم
بوجوده بها، وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه.
سبق
الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي. البحث في وجوده أو عدمه. داخل في سلطة محكمة
الموضوع. ما دام تدليلها سائغا.
قصر
المنازعة في أوجه الطعن على توافر ظرف الترصد. تدليل الحكم على توافر ظرف سبق
الإصرار تدليلاً سائغاً والقضاء بالإدانة على هذا الأساس، بعقوبة مما هو مقرر
لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر هذين الظرفين. ذلك مما لا يجدي
الطعن فيه.
لا
يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الفاعل من
المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره .
سبق
ارتكاب المتهم بإحراز سلاح جريمة اختلاس محجوزات المعاقب عليها بالمادة 323 ع.
فعل
يكوّن جريمة لها عقوبة خاصة ويكوّن في ذات الوقت ظرفاً مشدّداً لجريمة أخرى. لا
اعتبار لهذا الفعل في توقيع العقاب إلا بالنسبة للجريمة الأشدّ عقوبة.
للمحكمة
الاستئنافية، في حالة استبعاد ظرف مشدّد كسبق الإصرار الذي اعتبرته محكمة الدرجة
الأولى، أن تؤيد العقوبة المقضى بها ابتدائياً، ولو كان الاستئناف من المتهم وحده،
ما دامت هذه العقوبة داخلة في نطاق المواد التي طبقتها عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق