معاملة المتهم بالرأفة وفقًا للمادة 17 عقوبات فى نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنوات
قضاء
الحكم المطعون فيه خطأ بتعديل العقوبة التى أصدرها الحكم المستأنف من شهر إلى
ثلاثة أشهر ظنًا منه أنه أخذ الطاعنين بقسط من الرأفة.
العقوبة
المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار هي الإعدام وغرامة لا تقل
عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . أساس ذلك؟ تطبيق المادتان 17
عقوبات و36 من قانون المخدرات. مقتضاه: ألا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة
وغرامة مائة ألف جنيه. مخالفة ذلك. يوجب تصحيح الحكم
.
إدانة
المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة
الحبس . وجوب توقيت عقوبة العزل . أساس ذلك وأثره
.
معاقبة
الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دين بها. رغم إفصاح المحكمة عن
معاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات. خطأ في القانون
.
معاقبة
الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في
القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة
.
من
المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت
ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون
العقوبات لجنون أو عاهة في العقل
.
تقدير
العقوبة وقيام موجبات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية.
موضوعي.
من
المقرر أن كون المتهم طالباً - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا
أثر له على قيام الجريمة.
بيان
موجب استعمال القاضي الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانوناً. غير
لازم. مجرد القول بوجود ظروف مخففة والإشارة إلى النص المستند إليه في تقدير
العقوبة. كفايته.
تقدير
ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل
المتهم.اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته
بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون
النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده.
تقدير
العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بالرأفة. غير
جائز أمام النقض.نعي الطاعن على المحكمة عدم معاملته بالرأفة لكونه طالباً. غير
مقبول. ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به تدخل في نطاق العقوبة المقررة
للجريمة التي دانه بها.
من
المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضي
الموضوع دون معقب عليه في ذلك.
إن
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون
معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
لما
كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من
إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها
أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته
.
التزام
المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في القتل رغم استعمالها المادة 17 من
قانون العقوبات لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة إحراز سلاح ناري وذخائر.
إجازة
المادة 17 عقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن
ثلاثة أشهر.
إدانة
المتهم عن جريمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة ومعاقبته
بالحبس والعزل. وجوب توقيت عقوبة العزل
.
المادة
17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقض عن
ثلاثة أشهر
.
تقدير
العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.
المادة
17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب
دون عقوبة الغرامة. نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة. مخالفة للقانون.
إفصاح
المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات. يوجب عليها ألا
توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها. علة ذلك.
العقوبة
المقررة لجريمة حيازة وإحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال
الشخصي. ماهيتها . المادة 38/ 2 من القانون 182 لسنة 1960.
لما
كان ما يثيره الطاعنان بشأن كبر سنهما وأنهما من أرباب الأسر وأن أحدهما موظف
والآخر علي المعاش- مردوداً - بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم
أو تخلفه أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه .
دفاع
الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً
دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة
المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.
الجنون
أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.
الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها
لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.
إن
تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة
الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة
بالقدر الذي ارتأته.
العقوبة
المقررة لإحراز المخدر بغير قصد من القصود. هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من
خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه. المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
من
المقرر أن تقدير مبررات الرأفة وعدم قيامها موكول إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه.
نعي
الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت
العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.تقدير مبررات
الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها
القانوني.
عقوبة
إحراز المخدر طبقاً لنص المادة 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الأشغال الشاقة
المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا
كان محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. مؤدى نص المادة 36 من القانون المذكور.
من
المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو
عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب
التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
عقوبة
الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي
الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي
ألف جنيه.
عقوبة
إحراز المخدر المجرد من القصود طبقاً للمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون 122 لسنة 1989. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين
ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
القانون
رقم 10 لسنة 1966. تجريمه تداول الأغذية ومعاقبته المتهم إذا كان حسن النية بعقوبة
المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة.قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته. يوجب
الحكم عليه بعقوبة المخالفة.
إدانة
موظف عام عن جريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة. ومعاملته بالرأفة والحكم عليه
بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.
من
المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع
دون معقب عليه في ذلك، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه
المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
من
المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب
الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون
العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما
.
العبرة
في إعمال المادة 17 عقوبات. بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة
المتهم بجريمة سرقة بإكراه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة السرقة بعد إعمال نص
المادة 17 عقوبات، انتفاء مصلحته في المجادلة في توافر ركن الإكراه.
لما
كانت المحكمة غير ملزمة ببيان مبررات الرأفة عند إعمالها المادة 17 من قانون
العقوبات وكان ما ينعاه الطاعن بشأن دلالة هذا التصرف - على نحو ما أشار إليه
بأسباب الطعن لا سند له بالأوراق، فإن ما يثيره من ذلك لا يكون له وجه ولا يعتد به.
إدانة
المحكوم عليه بجريمة عرض رشوة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل.
انتهاء
المحكمة إلى معاقبة المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 عقوبات. يوجب ألا توقع
العقوبة إلا على الأساس الوارد بها.إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بجريمة الضرب
المفضي إلى الموت وإعمال المادة 17 عقوبات في حقه ومعاقبته بعقوبة السجن.
تقدير
العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون
معقب أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما
يثيره الطاعنين بشأن عدم تناسب العقوبة مع الأفعال المسندة إليهما يكون في غير
محله.
المادة
17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية وحدها. في مواد الجنايات
بعقوبات مقيدة للحرية أخف.
من
المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا
يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما
دام أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان
الأسباب.
انعدام
مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم تدخل
في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة.
العقوبة
المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار هي الإعدام أو الأشغال الشاقة
المؤبدة. عدم جواز النزول بها في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات عن الأشغال الشاقة
المؤقتة.
من
المقرر أن تقدير العقوبات وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات
محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت
العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار
الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة.
إدانة
المحكمة للمطعون ضده بجريمته حيازة مخدر. مجرداً من القصود. وإعمالها في حقه
المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.
وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.
المادة
17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب في مواد الجنايات
بعقوبة مقيدة للحرية أخف.
إدانة
المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة
الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.
المادة
17 عقوبات. تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب. فى مواد الجنايات. بعقوبات
مقيدة للحرية. أخف.
المادة
17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب فى مواد الجنايات
بعقوبات مقيدة للحرية أخف.
تطبيق
المادة 17 عقوبات: إباحته النزول بعقوبة، السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن
تنقص عن ستة أشهر. المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960.
تخفيف
العقوبة على خلاف ما قصدته النيابة العامة من طعنها عدم تعارضه ما نصت عليه المادة
43 من القانون 57 لسنة 1959
.
لما
كانت العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار طبقاً
لما تنص عليه المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هي الإعدام أو
الأشغال الشاقة المؤبدة
.
إدانة
المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17
عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون
معاملته بالرأفة خطأ في تطبيق القانون.
التلبس
بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً
للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بالعذر
المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.
من
المقرر ان تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع
دون معقب عليه فى ذلك.
التمسك
بالصلح بين المتهم والمجنى عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه بغية استعمال الرأفة.
اطراحه. صحيح.
القضاء
بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة 118 مكرر ( أ
) عقوبات. شرطه؟توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده رغم أن المال المختلس يجاوز فى
قيمته خمسمائة جنيه. خطأ.
العقوبة
المقررة لجريمة التعدي المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. إعمال المادة
17 عقوبات لا يمس الحكم بالغرامة.
سبق
الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون فى الخارج أثر محسوس يدل عليها
مباشرة وانما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضى منها استخلاصا
مادام موجب هذه الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.
أعمال
المادة 17 عقوبات. يجيز النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن
بغير ترخيص. الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور فضلا عن الغرامة. معاقبة المطعون
ضده. مع اعمال المادة 17 عقوبات. بالحبس لمدة ستة شهور. مؤداة وأثره؟
تقدير
العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون
معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي
ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على
الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة
.
المادة
36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات لم تحظر استعمال الرأفة .
بل أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في جرائم المواد 33، 34، 35 من
ذلك القانون
.
المادة
17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب . في مواد الجنايات
والجنح ، بعقوبات مقيدة للحرية أخف . وجوب الالتزام بالحد الأدنى للغرامة .
الحكم
المطعون إذ قضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار
التي دان الطاعن بها بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات بدلاً من عقوبة
الإعدام المقررة لهذه الجريمة دون النص على الإجماع في الحكم فإنه يكون صحيحاً
فيما قضى به.
الجنون
أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.
الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها
لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.
من
المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات
محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت
العقوبة بالقدر الذى ارتأته.
عدم
جواز إبداء موجبات الرأفة لأول مرة أمام النقض أساس ذلك مثال كبر سن المتهم
والسداد اللاحق على تمام التبديد لا أثر لهما على المسئولية الجنائية.
عدم
جدوى النعي على الحكم في استظهار قصد القتل. متى أوقع على الطاعن عقوبة السرقة
بإكراه المسندة إليه بالإضافة لجريمة القتل عمداً. أساس ذلك .
انتفاء
اللازم بين ظرف سبق الإصرار وتوفر الظرف القضائي المخفف للعقاب.
العقوبة
المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. هي السجن والغرامة التي لا تجاوز
خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح. المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.
التمسك
بالصلح بين المتهم والمجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه. بغية استعمال الرأفة.
إن
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب
عليه في ذلك.
تقدير
قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك .
المادة
17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب. في مواد الجنايات
والجنح، بعقوبات مقيدة للحرية. أخف.
التزام
المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في قتل المرفوع بها الدعوى ابتداء.
المادة
36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات. لم تحظر استعمال ظروف
الرأفة.
تقدير
العقوبة وقيام موجبات الرأفة. من إطلاقات قاضى الموضوع. دون التزام ببيان السبب.
المادة
17 عقوبات. إجازتها فى الجنايات تبديل العقوبة المقيدة للحرية بأخرى أخف عنها.
إدانة
المتهم بجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. معاملته بالرأفة
ومعاقبته بالحبس. دون العزل. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.
تقدير
العقوبة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون
الإشارة إليها. لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود
المقررة قانونا.
المادة
2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر
المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت
مصدرها.
متى
يتعين على محكمة النقض في حالة الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الدعوى دون تحديد
جلسة لنظر الموضوع.
قضاء
الحكم بمعاقبة الطاعن بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع
استعمال الرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات.
إدانة
الحكم للمتهم بالجرائم الثلاث المحال للمحاكمة عنها وهى حيازة وإحراز جواهر مخدرة
بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل
.
عقوبة
جريمة تقديم المخدر للتعاطي هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى
عشرة آلاف جنيه.
إدانة
الطاعن بجريمتي القتل العمد وإحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص وتطبيق
المادتين 17 و32 عقوبات مقتضاه تعديل العقوبة المقررة بالمادة 234/ 1عقوبات .
إدانة
المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17
عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن
.
العبرة
فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر
الدعوى.
المادة
33/ 1 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالإعدام وبالغرامة من 3 آلاف إلى 10 آلاف
جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة
.
لا
مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة.
جرى
نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه "كل من أخفى أشياء مسروقة أو
متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على
سنتين.
الدفع
بتلفيق الاتهام دفاع موضوعي ويغني في الرد عليه ما أورده الحكم من أدلة الثبوت.
العقوبة
المقيدة للحرية المقررة لجريمة زراعة نبات الحشيش هي الإعدام أو الأشغال الشاقة
المؤبدة . عدم جواز النزول بها في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات عن الأشغال الشاقة
المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.
إذ
تنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها على أنه "لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات
على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة" فإنه لا
يعيب الحكم ما أشار إليه خطأ من أنه يري أخذ المتهمين بالرأفة.
إنه
يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 34 (ا) من القانون رقم 182
لسنة 1960 مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة, ولو لم يتخذ الجاني الاتجار
في المواد المخدرة حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركنا من أركان هذه الجريمة.
تقدير
ظروف الرأفة. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها. خطأ الحكم في وصف الواقعة.
تقدير
ظروف الرأفة. العبرة فيه. بذات الواقعة والظروف التي حدثت فيها. لا بالوصف المنسبغ
عليها.
إعمال
المحكمة حقها في أخذ الجاني بالرأفة وفق المادة 17 عقوبات. مراعاة تقدير العقوبة
متناسبة مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.
جواز
النزول بالعقوبة المقررة للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى السجن
عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
جواز
إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
الإثارة
والاستفزاز من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة
الموضوع دون معقب.
استحقاق
صاحب المحل المتهم في جريمة من جرائم القانون 95 لسنة 1945 عقوبتي الحبس والغرامة
معاً.
تقدير
قيام موجبات الرأفة من اطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها ببيان الأسباب التي من
أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
لا
يقضي بتخفيف العقوبة على ما نصت عليه المادة 72 من قانون العقوبات إلا إذا كانت
العقوبة التي رأت المحكمة توقيعها على المتهم بعد تقدير موجبات الرأفة .
يلزم
لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات - كما هو صريح النص - أن يكون الفعل في الأصل
جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من
هذا القانون.
عدم
الارتباط بين تطبيق م 17 ع وبين المادة 251 ع متى يجب على المحكمة أن تعد المتهم
معذوراً طبقاً للمادة 251ع.
إن
إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم دون الإشارة إليها لا
يعيب حكمها
.
لا
يعيب الحكم أن تنزل المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها.
الاستفزاز
ليس من الأعذار القانونية التي يجب على القاضي أن يتحدث عنها عند التمسك بها أو أن
يراعي مقتضاها عند ثبوت قيامها في حق المتهم.
إن
القانون المصري لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي
يفاجئ زوجه حال تلبسها بالزنا فقتلها هي ومن يزني بها.
العقوبة
التي تصدر فيها من محكمة الجنح تكون كعقوبة الحبس التي كانت تصدر فيها من محكمة
الجنايات، مما يقتضي أن تلتزم محكمة الجنح في قضائها الحدود المرسومة في المادة 17
ع عند النزول بالعقوبة للظروف المخففة.
إن
نص المادة 17 من قانون العقوبات وإن كان يجعل النزول بالعقوبة المقرّرة للجريمة
إلى العقوبة التي أباح هذا النص النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة،
إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة.
يصح
للقاضي أن يتخذ من صغر سنّ المتهم ظرفاً قضائياً مخففاً ولو كانت تلك السنّ قد
جاوزت الحدّ الذي يعتبر القانون فيه صغر السنّ عذراً قانونياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق