الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ظ / ظروف مخففة






معاملة المتهم بالرأفة وفقًا للمادة 17 عقوبات فى نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنواتالحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بتعديل العقوبة التى أصدرها الحكم المستأنف من شهر إلى ثلاثة أشهر ظنًا منه أنه أخذ الطاعنين بقسط من الرأفة.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . أساس ذلك؟ تطبيق المادتان 17 عقوبات و36 من قانون المخدرات. مقتضاه: ألا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه. مخالفة ذلك. يوجب تصحيح الحكم .الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس . وجوب توقيت عقوبة العزل . أساس ذلك وأثره .الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دين بها. رغم إفصاح المحكمة عن معاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات. خطأ في القانون .الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل .الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن كون المتهم طالباً - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.الحكم كاملاً




بيان موجب استعمال القاضي الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانوناً. غير لازم. مجرد القول بوجود ظروف مخففة والإشارة إلى النص المستند إليه في تقدير العقوبة. كفايته.الحكم كاملاً




تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم.اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بالرأفة. غير جائز أمام النقض.نعي الطاعن على المحكمة عدم معاملته بالرأفة لكونه طالباً. غير مقبول. ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته .الحكم كاملاً




التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في القتل رغم استعمالها المادة 17 من قانون العقوبات لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة إحراز سلاح ناري وذخائر.الحكم كاملاً




إجازة المادة 17 عقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن جريمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس والعزل. وجوب توقيت عقوبة العزل .الحكم كاملاً




المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقض عن ثلاثة أشهر .الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب دون عقوبة الغرامة. نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات. يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها. علة ذلك.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ماهيتها . المادة 38/ 2 من القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن كبر سنهما وأنهما من أرباب الأسر وأن أحدهما موظف والآخر علي المعاش- مردوداً - بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه .الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً




الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لإحراز المخدر بغير قصد من القصود. هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه. المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير مبررات الرأفة وعدم قيامها موكول إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.تقدير مبررات الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها القانوني.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر طبقاً لنص المادة 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. مؤدى نص المادة 36 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر المجرد من القصود طبقاً للمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.الحكم كاملاً




القانون رقم 10 لسنة 1966. تجريمه تداول الأغذية ومعاقبته المتهم إذا كان حسن النية بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة.قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته. يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة.الحكم كاملاً




إدانة موظف عام عن جريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة. ومعاملته بالرأفة والحكم عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما .الحكم كاملاً




العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات. بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة المتهم بجريمة سرقة بإكراه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة السرقة بعد إعمال نص المادة 17 عقوبات، انتفاء مصلحته في المجادلة في توافر ركن الإكراه.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة غير ملزمة ببيان مبررات الرأفة عند إعمالها المادة 17 من قانون العقوبات وكان ما ينعاه الطاعن بشأن دلالة هذا التصرف - على نحو ما أشار إليه بأسباب الطعن لا سند له بالأوراق، فإن ما يثيره من ذلك لا يكون له وجه ولا يعتد به.الحكم كاملاً




إدانة المحكوم عليه بجريمة عرض رشوة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى معاقبة المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 عقوبات. يوجب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بها.إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمال المادة 17 عقوبات في حقه ومعاقبته بعقوبة السجن.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعنين بشأن عدم تناسب العقوبة مع الأفعال المسندة إليهما يكون في غير محله.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية وحدها. في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف.الحكم كاملاً




من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. عدم جواز النزول بها في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات عن الأشغال الشاقة المؤقتة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبات وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة.الحكم كاملاً




إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمته حيازة مخدر. مجرداً من القصود. وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك. وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف.الحكم كاملاً











إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.الحكم كاملاً




المادة 17 عقوبات. تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب. فى مواد الجنايات. بعقوبات مقيدة للحرية. أخف.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف.الحكم كاملاً




تطبيق المادة 17 عقوبات: إباحته النزول بعقوبة، السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر. المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً




تخفيف العقوبة على خلاف ما قصدته النيابة العامة من طعنها عدم تعارضه ما نصت عليه المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




لما كانت العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة .الحكم كاملاً




إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




التلبس بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.الحكم كاملاً




من المقرر ان تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك.الحكم كاملاً




التمسك بالصلح بين المتهم والمجنى عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه بغية استعمال الرأفة. اطراحه. صحيح.الحكم كاملاً




القضاء بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة 118 مكرر ( أ ) عقوبات. شرطه؟توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده رغم أن المال المختلس يجاوز فى قيمته خمسمائة جنيه. خطأ.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة التعدي المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. إعمال المادة 17 عقوبات لا يمس الحكم بالغرامة.الحكم كاملاً




سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وانما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضى منها استخلاصا مادام موجب هذه الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




أعمال المادة 17 عقوبات. يجيز النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن بغير ترخيص. الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور فضلا عن الغرامة. معاقبة المطعون ضده. مع اعمال المادة 17 عقوبات. بالحبس لمدة ستة شهور. مؤداة وأثره؟الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة .الحكم كاملاً




المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات لم تحظر استعمال الرأفة . بل أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في جرائم المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون .الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب . في مواد الجنايات والجنح ، بعقوبات مقيدة للحرية أخف . وجوب الالتزام بالحد الأدنى للغرامة .الحكم كاملاً




الحكم المطعون إذ قضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة لهذه الجريمة دون النص على الإجماع في الحكم فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به.الحكم كاملاً




الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء موجبات الرأفة لأول مرة أمام النقض أساس ذلك مثال كبر سن المتهم والسداد اللاحق على تمام التبديد لا أثر لهما على المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم في استظهار قصد القتل. متى أوقع على الطاعن عقوبة السرقة بإكراه المسندة إليه بالإضافة لجريمة القتل عمداً. أساس ذلك .الحكم كاملاً




انتفاء اللازم بين ظرف سبق الإصرار وتوفر الظرف القضائي المخفف للعقاب.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح. المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.الحكم كاملاً




التمسك بالصلح بين المتهم والمجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه. بغية استعمال الرأفة.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.الحكم كاملاً




تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك .الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب. في مواد الجنايات والجنح، بعقوبات مقيدة للحرية. أخف.الحكم كاملاً




التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في قتل المرفوع بها الدعوى ابتداء.الحكم كاملاً




المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات. لم تحظر استعمال ظروف الرأفة.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة. من إطلاقات قاضى الموضوع. دون التزام ببيان السبب.الحكم كاملاً




المادة 17 عقوبات. إجازتها فى الجنايات تبديل العقوبة المقيدة للحرية بأخرى أخف عنها.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس. دون العزل. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود المقررة قانونا.الحكم كاملاً




المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.الحكم كاملاً




متى يتعين على محكمة النقض في حالة الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الدعوى دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع استعمال الرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات.الحكم كاملاً




إدانة الحكم للمتهم بالجرائم الثلاث المحال للمحاكمة عنها وهى حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل .الحكم كاملاً




عقوبة جريمة تقديم المخدر للتعاطي هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمتي القتل العمد وإحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص وتطبيق المادتين 17 و32 عقوبات مقتضاه تعديل العقوبة المقررة بالمادة 234/ 1عقوبات .الحكم كاملاً




إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن .الحكم كاملاً




العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى.الحكم كاملاً




المادة 33/ 1 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالإعدام وبالغرامة من 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة .الحكم كاملاً




لا مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة.الحكم كاملاً




جرى نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق الاتهام دفاع موضوعي ويغني في الرد عليه ما أورده الحكم من أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة زراعة نبات الحشيش هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . عدم جواز النزول بها في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات عن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.الحكم كاملاً




إذ تنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه "لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة" فإنه لا يعيب الحكم ما أشار إليه خطأ من أنه يري أخذ المتهمين بالرأفة.الحكم كاملاً




إنه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 34 (ا) من القانون رقم 182 لسنة 1960 مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة, ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركنا من أركان هذه الجريمة.الحكم كاملاً




تقدير ظروف الرأفة. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها. خطأ الحكم في وصف الواقعة.الحكم كاملاً











تقدير ظروف الرأفة. العبرة فيه. بذات الواقعة والظروف التي حدثت فيها. لا بالوصف المنسبغ عليها.الحكم كاملاً




إعمال المحكمة حقها في أخذ الجاني بالرأفة وفق المادة 17 عقوبات. مراعاة تقدير العقوبة متناسبة مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.الحكم كاملاً




جواز النزول بالعقوبة المقررة للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى السجن عند تطبيق المادة 17 عقوبات.الحكم كاملاً




جواز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.الحكم كاملاً




الإثارة والاستفزاز من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.الحكم كاملاً




استحقاق صاحب المحل المتهم في جريمة من جرائم القانون 95 لسنة 1945 عقوبتي الحبس والغرامة معاً.الحكم كاملاً




تقدير قيام موجبات الرأفة من اطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




لا يقضي بتخفيف العقوبة على ما نصت عليه المادة 72 من قانون العقوبات إلا إذا كانت العقوبة التي رأت المحكمة توقيعها على المتهم بعد تقدير موجبات الرأفة .الحكم كاملاً




يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات - كما هو صريح النص - أن يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون.الحكم كاملاً




عدم الارتباط بين تطبيق م 17 ع وبين المادة 251 ع متى يجب على المحكمة أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251ع.الحكم كاملاً




إن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم أن تنزل المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها.الحكم كاملاً




الاستفزاز ليس من الأعذار القانونية التي يجب على القاضي أن يتحدث عنها عند التمسك بها أو أن يراعي مقتضاها عند ثبوت قيامها في حق المتهم.الحكم كاملاً




إن القانون المصري لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجئ زوجه حال تلبسها بالزنا فقتلها هي ومن يزني بها.الحكم كاملاً




العقوبة التي تصدر فيها من محكمة الجنح تكون كعقوبة الحبس التي كانت تصدر فيها من محكمة الجنايات، مما يقتضي أن تلتزم محكمة الجنح في قضائها الحدود المرسومة في المادة 17 ع عند النزول بالعقوبة للظروف المخففة.الحكم كاملاً




إن نص المادة 17 من قانون العقوبات وإن كان يجعل النزول بالعقوبة المقرّرة للجريمة إلى العقوبة التي أباح هذا النص النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة.الحكم كاملاً




يصح للقاضي أن يتخذ من صغر سنّ المتهم ظرفاً قضائياً مخففاً ولو كانت تلك السنّ قد جاوزت الحدّ الذي يعتبر القانون فيه صغر السنّ عذراً قانونياً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق