باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / محمد خالد و مهاد خليفة ومجدى شبانه و رفعت سند نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد العال .
وأمين السر السيد / على محمود .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1443 ه الموافق 27 من سبتمبر سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7678 لسنة 90 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة طاعنة
ضد
1 ....... مطعون ضدهم
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية رقم 14002 لسنة 2019
جنايات مركز المراغة ( والمقيدة برقم 3024 لسنة 2019 كلى ).
بأنهم في تاريخ الأول من ديسمبر لسنة 2019 - بدائرة مركز المراغة -
محافظة سوهاج .
أجروا أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون الحصول على ترخيص من
الجهة المختصة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 18 من يناير لسنة 2020 وعلى سند من
المواد 1، 40، ٤٢/۳ بند ٢، ٤٢ مكرراً/ 3 من القانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ المعدل
بالقانونين رقمي 3 لسنة ۲۰١٠، ٩۱ لسنة ٢٠١٨ ببراءة كل من / ...... مما هو منسوب
لهم ومصادرة المضبوطات .
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من إبريل
لسنة 2020 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من رئيس
بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
ببراءة المطعون ضدهم من تهمة القيام بأعمال حفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص
قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه اشترط لقيام أركان
الجريمة أن يخضع مكان الضبط لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وهو ما لم
يتطلبه القانون كما أعرض عن الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات في ثبوت التهمة
قبل المطعون ضدهم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت
إليها سلطة الاتهام وأشار إلي انكار المتهمين ودفاعهم تساند في قضائه ببراءتهم لما
أسند إليهم إلي أن المنزل محل الضبط لا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة
1983 المعدل بالقانون 91 لسنة ٢٠١٨ . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٢/3 من القانون
91 لسنة ٢٠١٨ تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع
سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من :- (ب)
إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص وفي هذه الحالة يتم التحفظ
علي موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل . لما كان
ذلك ، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في تفسيرها لنص المادة سالفة
الإشارة قد اشترطت لقيام جريمة إجراء اعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار أن تجرى
في أماكن خاضع لقانون حماية الآثار ، بينما نص المادة المذكورة لم يشترط لقيام هذه
الجريمة والعقاب عليها أن يحدث الحفر في أماكن معينة بذاتها ولكنها أطلقت الأمر
علي أي منطقة ما دام القصد من الحفر هو التنقيب عن الآثار الأمر الذي يكون فيه
الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون فضلاً عن أن المحكمة لم تدل برأيها
فيما شهد به شهود الاثبات من أن المطعون ضدهم كانوا يقومون بالحفر للحصول على
الآثار وأن المعاينة أثبتت وجود جدران من الطوب الأحمر ترجع للعصر اليوناني
والروماني مما ينبئ عن أنها لم تحط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها فضلاً عن
خطئه في تأويل القانون بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
وتحديد جلسة لنظر موضوعه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه وتحديد جلسة 13/12/2021 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهمين الثلاثة
بالميعاد المحدد مع ضم المفردات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق