باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى أحمد الصادق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / هاني فهمي و أحمد قزامل أحمد المتناوي و د. أحمد عاصم
عجيلة نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة / محمد المستكاوي
وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى يوم الخميس 22 من شوال سنة 1442 ه الموافق 3 من يونيه سنة 2021 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3 لسنة 2021 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة.
ضد
1 .......... . المطعون ضدهما
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجنحة رقم ٥٣٠٢ لسنة
٢٠١٨ جنح قسم ثان أسيوط بوصف أنهما في يوم 13 من يونيو سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم ثان
أسيوط قاما بالاستيلاء على مبالغ مالية وقدرها سبعة وعشرون ألف ثلاثمائة وثلاثون
دولار أمريكي والمملوكة للبنك العربي الإفريقي الدولي فرع أسيوط وذلك من خلال
العقد المبرم بينهما علي مداد استحقاقات الشركة استيفاني نايل المملوكة للمتهمين
عن طريق سحب مبالغ مالية من حسابات عملائها من خلال وحدات الدفع الالكتروني
لبطاقات الائتمان وتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال وتحصلاً من الجهة المجني
عليها علي تلك النقود بناءا على ذلك الاتهام.
وأحالتهما إلى محكمة جنح قسم ثان أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة ٢١ من أكتوبر سنة ٢٠١٨ بحبس كل
متهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه والمصاريف عارض المتهمان وبجلسة ٢٦ من
يناير سنة ٢٠٢٠ قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض
فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وإحالة الأوراق إلى النيابة
العامة لاتخاذ شئونها، ونفاذاً لذلك القضاء قدمت النيابة العامة المتهمين إلى
محكمة جنح أسيوط الاقتصادية، وقيد بجدولها برقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح اقتصادية،
وبجلسة ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠ قضت المحكمة المذكورة غيابياً للمتهم الأول وحضورياً
للمتهم الثاني بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلى النيابة
العامة لإتخاذ شئونها قانوناً.
فقدمت النيابة العامة طلباً الى محكمة النقض لتعين المحكمة المختصة
بالفصل فيها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو إن كلاً من محكمتي
جنح قسم ثانى أسيوط الجزئية وأسيوط الاقتصادية الإبتدائية إذ قضت بعدم اختصاصها
نوعياً بنظر الدعوى - محل الطلب المطروح – فقد أصبحت كلتاهما متخلية عن اختصاصها ،
وهو ما يتحقق به حالة تنازع سلبي على الاختصاص ، ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى
محكمتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين وتخلفت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة
العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة
٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على
المطعون ضدهما ......أمام محكمة جنح قسم ثاني أسيوط الجزئية بوصف أنهما في يوم 13
من يونيه سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم ثاني أسيوط استوليا على مبالغ قدرها ۲۷۳۳۰ دولار أمريكي
مملوكة للبنك العربي الإفريقي الدولي فرع أسيوط من خلال العقد المبرم بينهما على
سداد إستحقاقات لشركة استيفاني نايل المملوكة للمتهمين عن طريق سحب مبالغ من
حسابات عملائها من خلال عمليات الدفع الإلكتروني لبطاقات الائتمان وتسديد المبلغ
الذي أخذ بطريق الاحتيال وتحصلاً من الجهة المجنى عليها على تلك النقود بناء على
ذلك الإيهام ، وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات ،
ومحكمة جنح قسم ثاني أسيوط قضت غيابياً بتاريخ ٢١ من أكتوبر سنة ٢٠١٨ بمعاقبة كل
منهما بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه ، فعارض المحكوم عليهما في هذا
الحكم وبتاريخ ٢٦ من يناير سنة ٢٠٢٠ قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة
الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على أن الأوراق انطوت على
مخالفة من المتهمين لأحكام القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الاقتصادية ، فقامت النيابة العامة
برفع الدعوى على المتهمين أمام محكمة أسيوط الاقتصادية بوصف أنهما في يوم 13 من
يونيه سنة ٢٠١٧ أ : استخدما وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى
أرقام وبيانات بطاقات البنوك والخاصة بأدوات الدفع الإلكتروني وكان ذلك بقصد
استخدامها في الحصول على أموال الغير ، وقد توصلا باستخدام هذه الوسائل إلى
الاستيلاء على أموال الغير لأنفسهما على النحو التالي . - ب - توصلا إلى الاستيلاء
على الأموال النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للبنك العربي الإفريقي الدولي
وكان ذلك بالاحتيال لسلبها وباستعمال الطرق الاحتيالية التي من شأنها إيهام البنك
سالف البيان بوجود تعاقد مبرم بينهما وبين المواطنين على سحب مبالغ مالية ممن
حساباتهم على النحو المبين بالاتهام السالف وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادتين
1 ، ٢٣ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقلية المعلومات والمادة
336/1 من قانون العقوبات ومحكمة أسيوط الاقتصادية قضت بتاريخ ٢٧ من أكتوبر سنة
٢٠٢٠ غيابياً للمتهم الأول وحضورياً بتوكيل للمتهم الثاني بعدم اختصاصها نوعياً
بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها مستندة في ذلك إلى أن
القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المؤثم للفعل
موضوع التهمة الأولى قد صدر لاحقاً على تاريخ الواقعة . فتقدمت النيابة العامة
بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى . لما كان
ذلك ، وكانت محكمتا جنح قسم ثانى أسيوط الجزئية ومحكمة أسيوط الاقتصادية
الابتدائية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصهما النوعي بنظر الدعوى وكان
المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن
تفصل في الموضوع ، وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر
نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو
الحال في هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن
محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في
حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، وإذ
كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام
تنازع سلبي بين محكمة جنح قسم ثاني أسيوط الجزئية التابعة لمحكمة أسيوط الابتدائية
، ومحكمة أسيوط الاقتصادية وهما تابعتان للقضاء العادي فإن الفصل في الطلب المطروح
بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة
المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون
العقوبات ، أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها ،
ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب من
أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، إذ أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها
إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، لما كان ذلك ، وكان المتهمان قد قدما
للمحاكمة ابتداءً أمام محكمة جنح قسم ثاني أسيوط بتهمة النصب المسند إليهما
ارتكابها بتاريخ 13/6/2017 بيد أنها بدلاً من أن تفصل في هذه التهمة طبقاً لمادة
القيد والوصف المقدمين بهما ، خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
بقالة ارتكابهما فعلاً مخالفاً لنص المادة ٢٣ من القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن
مكافحة جرائم تقنية المعلومات – الصادر بعد تاريخ الواقعة والمعمول به اعتباراً من
تاريخ 15/8/2018 – وبذلك تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها ، ويكون قضاء
محكمة أسيوط الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى صحيحاً في القانون ،
الأمر الذي يتعين معه قبول الطلب وتعيين محكمة جنح قسم ثاني أسيوط الجزئية للفصل
في الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعين محكمة
جنح قسم ثاني أسيوط الجزيئة محكمة مختصة بنظر الدعوى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق