الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 1394 لسنة 86 ق جلسة 13 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 118 ص 748

جلسة 13 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، أحمد العزب وإبراهيم الشلقاني نواب رئيس المحكمة.
-------------

(118)
الطعن رقم 1394 لسنة 86 قضائية

(1 - 17) تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهيته" "القواعد القانونية المكملة لاتفاق التحكيم" "تفسير اتفاق التحكيم" إجراءات التحكيم: مكان التحكيم: حق هيئة التحكيم في اختيار مكان القيام بإجراءات التحكيم" "هيئة التحكيم" رد المحكم: شروطه: أسبابه: إجراءاته" "رضائية التحكيم" "حكم التحكيم: ميعاد إصدار حكم التحكيم" "تسبيب حكم التحكيم".
(1) التحكيم. ماهيته. اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها. أساسه. القانون. أثره. سلب ولاية القضاء.

(2) قيام التحكيم. شرطه. رضاء الأطراف به كوسيلة تحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم. مفاده. إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه.

(3) فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قصد منه. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. مثال.

(5) صدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم. شرطه. صدوره بعد المداولة القانونية. كيفية إجراء المداولة. منوط بهيئة التحكيم. المادتان 40، 43/1 ق27 لسنة 1994.

(6) الاشتراك في المداولة. مناطه. التوقيع على مسودة الحكم. علة ذلك.

(7) الغاية من الشكل. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. تحقق الغاية أو عدم تحققها في حالة معينة. موضوعي. مؤداه. التزام القاضي في تسبيب حكمه ببيان ذلك بطريقة محددة. مثال: بشأن تحقق الغاية من حدوث المداولة بتوقيع المحكمين على حكم التحكيم دون اشتراط توقيعهم على جميع صفحاته".

(8) التحكيم. ماهيته. تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع. مؤداه. ارتكان اختصاص هيئة التحكيم إلى القانون واتفاق التحكيم. مناطه. تضمن ق 27 لسنة 1994 نصوصا مكملة لإرادة الطرفين. وجوب تطبيقه حال عدم الاتفاق عليها. علة ذلك.

(9) الاتفاق على مكان التحكيم سواء في مصر أو خارجها. جائز. تخلفه. أثره. لهيئة التحكيم تعيين هذا المكان بما يلائم ظروف الدعوى وأطرافها. م 28/1، 2 ق 27 لسنة 1994.

(10) هيئة التحكيم. حقها في الاجتماع في أي مكان للقيام بإجراءات التحكيم ومنها المداولة بين أعضائها.

(11) اختيار مكان التحكيم. لا يوجب اتخاذ جميع إجراءات التحكيم فيه.

(12) تحديد مكان التحكيم. أهميته. بيان كون التحكيم وطنيا أم أجنبيا. أثره. تحديد المحاكم ذات الولاية بالنسبة لبعض مسائل التحكيم والمحكمة المختصة بالطعن على الحكم وإجراءات تنفيذه.

(13) اختيار الأطراف لمكان معين لإجراء التحكيم. انطواءه ضمنا على اختيارهم القانون الإجرائي له. شرطه. عدم اتجاه إرادتهم صراحة إلى اختيار قانون آخر.

(14) المكان المادي للتحكيم. ماهيته. مكان انعقاد جلسات التحكيم. اختلافه عن مكان التحكيم كفكرة قانونية. جواز انعقاد جلسات التحكيم في أماكن مادية مختلفة رغم وحدة مكانه كفكرة قانونية. مؤداه. مخالفة هيئة التحكيم لمكان التحكيم المتفق عليه أو الذي تم اختياره. لا أثر له على صحة الإجراءات. شرطه. ألا يترتب على اختيار الهيئة لمكان التحكيم إخلال جوهري بمبدأ المساواة أو إخلال بحق الدفاع. مثال.

(15) ترك تحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم لإرادة طرفي التحكيم. م 45 ق27 لسنة 1994. مفاده. نفي وصف القاعدة الإجرائية الآمرة عنه.

(16) اتفاق الطرفان على خضوع التحكيم لقاعدة مركز معين. مؤداه. خضوع ميعاد التحكيم لقواعد ذلك المركز. م25 ق27 لسنة 1994.

(17) الاتفاق بين طرفي خصومة الطعن في ملحق عقد المقاولة على إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف إلى التحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم. مؤداه. خضوع إجراءات الدعوى التحكيمية ومنها تقدير المدة اللازمة لإصدار الحكم فيها لتلك القواعد. شرطه. ألا تتعارض مع قاعدة من القواعد الإجرائية الآمرة في التشريع المصري. علة ذلك. م 22 ق مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء.

2 - التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قصد منه، دون التقيد بألفاظه، بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التي دعتها إلى الأخذ بما لديها والعدول عما سواه. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين طرفيها أن اتفاق التحكيم بينهما انتظمته ثلاثة محررات موقعة منهم، أولها الوارد في البند (67) من ملحق الشروط العامة لعقد المقاولة بتسوية المنازعات الناشئة عن العقد بموجب قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أمام هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقا لقواعد المركز، والمحرر الثاني هو مذكرة التفاهم المؤرخة 24 من أكتوبر سنة 2002 والتي عدلت اتفاق التحكيم المؤسسي ليكون تحكيما خاصا أمام هيئة تحكيم مشكلة من محكم فرد هو السيد/ ...، أما المحرر الثالث فهو تعديل مذكرة التفاهم المؤرخة 23 من يونيو سنة 2006 وتضمنت الاتفاق على أن يجري التحكيم أمام هيئة تحكيم خاص مكونة من ثلاثة محكمين يرأسها السيد/ ... كمحكم مرجح، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى صحة تشكيل هيئة التحكيم بما استخلصه من عبارات مذكرة التفاهم وتعديلها بأن التحكيم الخاص مرهون برئاسة السيد/ ... لهيئة التحكيم لثقة الطرفين في شخصه ولذلك تم اختياره عند الاتفاق على تعديل شرط التحكيم الأصلي، وإنه يترتب على عدم استمراره في مباشرة التحكيم- لاستقالته أو تنحيه أو عزله- زوال بند التحكيم الخاص والعودة إلى التحكيم المؤسسي في إطار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفقا لشرط التحكيم الوارد بالبند (67) من ملحق الشروط العامة لعقد المقاولة، وكان هذا الاستخلاص سائغا ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر الذي قصده طرفا العقد وله معينه من الأوراق، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

4 - النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 19 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 أن استهدف المشرع به- رد المحكم- حماية نظام التحكيم الاختياري من شبهة الهوى لدى المحكمين ورد شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بحيث إذا ما استشعر الخصم بأنه لن يتحصل على حقه بالنظر إلى ريبته في المحكم وكانت له مبرراته أن يتقدم بطلب كتابي إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتشكيلها أو بالظروف المبررة للرد مبينا فيه الأسباب التي يستند إليها في عدم اطمئنانه إلى حيدة المحكم المطلوب رده وإذا لم يتنح الأخير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الرد فيتعين على هيئة التحكيم إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم للفصل فيه دون أن يؤثر ذلك على استمرار إجراءات التحكيم، ويعتبر اختصاص هذه المحكمة "المحكمة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 27 لسنة 1994 "بطلب الرد اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام، ومفاد ذلك إنه يفترض في تقديم طلب الرد وإتباع إجراءات الرد الواردة في المادة (19) سالفة البيان أن تكون هيئة التحكيم قد اكتمل تكوينها، فلا يجوز تقديم طلب رد المحكم قبل تمام تشكيل هيئة التحكيم باعتبارها الجهة التي اختصها المشرع بتلقي هذا الطلب وإحالته إلى المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن اعتراض المطعون ضدهما على محكم الطاعنة وقبول هذا الاعتراض من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وهو ما حدا بالطاعنة إلى اختيار محكم بديل عنها، تم قبل اكتمال تشكيل هيئة التحكيم واتفاق محكمي الطرفين على اختيار رئيس هيئة التحكيم، بما لا محل معه لتطبيق قواعد وإجراءات الرد المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التحكيم، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي، واطرحه، استنادا إلى أن إجراءات الرد التي اتخذت في الدعوى التحكيمية تمت صحيحة وفقا لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التي اتفق الطرفان على تطبيقها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية لها، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها على نحو يقومه دون أن تنقضه.

5 - النص في المادة (40) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وفي الفقرة الأولى من المادة (43) من ذات القانون يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر الحكم بعد مداولة قانونية، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تجرى بها المداولة.

6 - مناط حصول الاشتراك في المداولة بين من أصدروا الحكم- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضمانا لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقة واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أي بيان آخر حتى لو خلا الحكم من بيان أنه صدر بعد المداولة.

7 - النص في المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أيا كان العمل الإجرائي ولو كان حكما قضائيا، وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة، عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي وضمانات المتقاضي، كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة، وكل ما يخل بحق الدفاع، ويعتبر تفسير ما هي الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل هي غاية معينة غير تلك التي أرادها المشرع، بيد أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضي الموضوع الذي لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيبا كافيا بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفا للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم موضوع التداعي المحرر باللغة الإنجليزية- والمقدم من الطاعنة رفق صحيفة الطعن بالنقض- أن صفحته الأخيرة اشتملت على توقيع أعضاء هيئة التحكيم التي أصدرته، وهو ما يدل على حصول المداولة بينهم فيما تضمنه أسباب الحكم ومنطوقة على النحو الذي تطلبه القانون ويتحقق به الغاية التي استهدفها المشرع من النص على توقيع المحكمين على حكم التحكيم – دون أن يشترط توقيعهم على جميع صفحاته – وهي التحقق من حدوث مداولة قبل إصداره، وإذ لم تثبت الطاعنة أو تدع عدم حصول مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم قبل إصدار حكم التحكيم فإنه يكون مبرء من عيب البطلان لهذا السبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه النتيجة التي تتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه يضحي على غير أساس.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التي تسري على إجراءات نظره بالدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه، وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفي التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين إتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن التحكيم يعد فصد في خصومة كانت في الأصل من اختصاص القضاء.

9 - مفاد نص المادة 28/1، 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها.

10 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه من سلطة هيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم ومن ذلك إجراء المداولة بين أعضائها.

11 - اختيار مكان معين للتحكيم لا يعني وجوب اتخاذ جميع إجراءات التحكيم في هذا المكان.

12 - تبرز أهمية تحديد مكان التحكيم في بيان ما إذا كان حكم التحكيم وطنيا أم أجنبيا، وهي مسألة يترتب عليها آثار قانونية بتحديد المحاكم ذات الولاية بالنسبة لبعض مسائل التحكيم، وتحديد المحكمة المختصة بالطعن في الحكم، وإجراءات تنفيذه.

13 - اختيار الأطراف لمكان معين لإجراء التحكيم ينطوي ضمنا على اختيارهم القانون الإجرائي لهذا المكان لتخضع له إجراءات التحكيم ما لم يعلنوا صراحة عن إرادتهم باختيار قانون آخر.

14 - يجب التفرقة بين المكان المادي للتحكيم الذي تنعقد فيه جلسات التحكيم، وبين مكان التحكيم كفكرة قانونية- مقر التحكيم- تترتب عليها الآثار القانونية سالفة الذكر، فيجوز أن تنعقد جلسات التحكيم في أماكن مادية مختلفة ورغم ذلك يبقى مكان التحكيم كفكرة قانونية واحدة، ومؤدى ذلك أن مخالفة هيئة التحكيم لمكان التحكيم الذي اتفق عليه الطرفان أو للمكان الذي قررت اختياره لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، وإنما يتيح لأي من الطرفين مطالبة هيئة التحكيم بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء هذه المخالفة، ما لم يتبين أن اختيار الهيئة مكانا معينا للتحكيم قد أخل إخلالا جوهريا بمبدأ المساواة بين الطرفين أو لم يمكن أحدهما من تقديم دفاعه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن اتفاق التحكيم بين الطرفين حدد مدينة القاهرة مكانا للتحكيم والذي جرى طبقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وكان الثابت في حكم التحكيم مثار النزاع أنه صدر في القاهرة باعتبارها المقر القانوني للتحكيم، فإن قيام أعضاء هيئة التحكيم بإجراء المداولة فيما بينهم والتوقيع على حكم التحكيم خارج مدينة القاهرة وعدم تواجدهم بها وقت إصداره لا يترتب عليه بطلان الحكم، سيما وأن الطاعنة لم تدع أن اتخاذ تلك الإجراءات في الخارج- وهو ما خلت الأوراق من دليل إثباته- قد أخل إخلالا جوهريا بمبدأ المساواة بينها وبين المطعون ضدهما أو لم يمكنها من تقديم دفاعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض القضاء ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

15 - مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع قد ارتأى أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة.

16 - النص في المادة 25 من ذات القانون "القانون رقم 27 لسنة 1994" يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفي حالة خلو الاتفاق من الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق الحرية في اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة في حدود أحكام هذا القانون، ومؤدي ذلك أنه إذا اختار الطرفان إجراءات معينة للتحكيم أو اتفقا على خضوع التحكيم لقواعد مركز معين فإن هذا الاتفاق يتضمن خضوع ميعاد التحكيم لما تقضي به تلك الإجراءات أو قواعد ذلك المركز.

17 - إذ كان البند (67) من ملحق عقد المقاولة المحرر بين طرفي خصومة الطعن والذي ينظم قواعد وإجراءات التحكيم- وعلى ما جاء بالرد على السبب الأول من أسباب الطعن- قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف إلى التحكيم وفقا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فتكون تلك القواعد هي الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في التشريع المصري وفقا لحكم المادة 22 من القانون المدني، وتضحي المواد 21، 22، 24، 25 من قواعد المركز "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي"- بعد تعديلها في الأول من مارس سنة 2011 وهي تقابل المواد 19، 20، 22، 23 من القواعد السابقة - والتي تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها وفقا لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق أي من الطرفين في الدفاع، هي التي تنظم ميعاد التحكيم، ومن ثم فإن تجاوز هيئة التحكيم للميعاد المقرر بالمادة 45/1 من قانون التحكيم لإصدار حكم التحكيم لا يترتب عليه بطلانه مادام لم يخالف الضوابط سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت أمام محكمة استئناف القاهرة الدعويين رقمي ...، .... لسنة 132ق على الشركتين المطعون ضدهما بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم .... لسنة 2006 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2014، وفي الموضوع ببطلانه، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 29 من يوليو سنة 2000 أسندت الطاعنة إلى المطعون ضدهما مقاولة إتمام تطوير ما بدء في تنفيذه من أعمال تشييد وخرسانة وأعمال معمارية والكتروميكانيكية في مشروع سكني فندقي إداري تجاري والمعروف باسم "......"، وتضمن العقد في البند (67) منه الاتفاق على حسم أي نزاع ينشأ عنه بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وإزاء اختلاف الطرفين حول بعض التزامات المقاولة وآجال تنفيذها حررا بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 2002 مذكرة تفاهم تضمنت تعديلا في بعض شروط المقاولة واتفقا فيها على تسوية المنازعات بينهما بطريق التحكيم الخاص مع تسمية السيد/ ...... محكما وحيدا بشرط استمراره في مهمته، وبتاريخ 23 من يونيو سنة 2004 اتفق الطرفان على تعديل مذكرة التفاهم سالفة البيان بجعل التحكيم الخاص بهيئة تحكيم ثلاثية يرأسها المحكم المذكور كمحكم مرجح ويتولى كل طرف تسمية محكمه وعدم خضوعه لقواعد مركز القاهرة للتحكيم، ونفاذا لهذا التعديل لجأ المطعون ضدهما إلى التحكيم الحر ضد الطاعنة وشكلت هيئة التحكيم وباشرت مهمتها حتى تنحى محكم المطعون ضدهما، وبتاريخ 26 من يناير سنة 2006 أقام المطعون ضدهما على الطاعنة الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2006 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي استنادا للبند (67) من عقد المقاولة الأصلي، كما أقامتا تحكيما إضافيا بتاريخ 27 من أبريل سنة 2006 أمام ذات المركز قيد برقم .... لسنة 2006 تم ضمه للتحكيم الأول، تشكلت هيئة التحكيم وإبان مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية وبتاريخ 26 من يوليو سنة 2007 استقال المحكم المرجح في التحكيم الحر السابق من مهمته، وبتاريخ 28 من يوليو سنة 2010 حكمت هيئة التحكيم بصحة إجراءات الدعوى التحكيمية الأولى وبعدم اختصاصها بدعوى التحكيم الإضافي لتعييب تشكيل هيئة التحكيم لابتنائه على بند التحكيم الخاص، وتواصل السير في إجراءات التحكيم الأول بهيئة تحكيم مغايرة والتي أصدرت حكمها بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2014 بإلزام الطاعنة بالعديد من الالتزامات المالية، وإذ شاب هذا الحكم البطلان فقد أقامت الدعويين ببطلانه، ضمت المحكمة الدعويين وقضت بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2015 برفضهما. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، وبجلسة 23 من مايو سنة 2017 قدمت الطاعنة مذكرة قررت فيها بأنها تتضمن أسبابا متعلقة بالنظام العام وهو ما خلت منه.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام هيئة التحكيم ومحكمة الاستئناف ببطلان تشكيل هيئة التحكيم لمخالفته لاتفاق الخصوم ونصوص المواد 4/1، 10/1، 11، 12، 15/1، 53/1 – (أ)، (هـ) من قانون التحكيم، ذلك إن اتفاق التحكيم بين طرفي التداعي تضمنته ثلاثة محررات موقعة منهم هي البند (67) من ملحق عقد المقاولة، وتم تعديله بمذكرة التفاهم المؤرخة 24 من أكتوبر سنة 2002 وآخرها مذكرة التعديل المؤرخة 23 من يوليو سنة 2004، وهي تعد بمثابة اتفاق تحكيم جديد قائما بذاته وناسخا لما قبلها، وتضمنت الاتفاق على أن يجري التحكيم أمام هيئة خاصة من ثلاثة محكمين يرأسها المحكم المرجح السيد/ ...... ولا يسجل التحكيم في مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ولا يخضع لقواعده إلا في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو استحالة قيامه بها وعدم تسمية بديل عنه فيتولى المركز تعيين محكم خلفا له، بيد أن التحكيم مثار النزاع تم بناء على المناقشات الواردة بمحضر جلسة 22 من يونيو سنة 2005 الإجرائية أمام هيئة التحكيم الخاص والموقع من المحكم المرجح فقط دون طرفي التحكيم بما ينطوي على تعديل شرط التحكيم الوارد في مذكرة التعديل الأخيرة دون تفويضه في ذلك أو موافقتهما على تعديل تشكيل الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم المنهي للخصومة التحكيمية وهو ما يؤدي إلى بطلانه لصدوره من هيئة لا ولاية لها لعدم وجود اتفاق تحكيم مؤسسي لدى مركز القاهرة للتحكيم وطبقا لقواعده، سيما وأن حكم التحكيم الأول الصادر في 28 من يوليو سنة 2010 قضى ببطلان البندين (2، 22) من محضر جلسة التحكيم الخاص المشار إليه سلفا اللذين أخضعا التحكيم لقواعد المركز. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ببطلان حكم التحكيم تأسيسا على اتفاق طرفي التحكيم خلال المناقشات أمام هيئة التحكيم الخاص على حصول التحكيم في نطاق مركز القاهرة للتحكيم دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا الاتفاق، واعتبر أن استقالة رئيس هيئة التحكيم الخاص يترتب عليها إلغاء شرط التحكيم الذي تضمنته مذكرة التفاهم وتعديلها والعودة إلى شرط التحكيم الأصلي الوارد بالبند (67) من ملحق عقد المقاولة رغم خلو الأوراق مما يفيد هذه الاستقالة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء، إلا أن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قصد منه، دون التقيد بألفاظه، بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التي دعتها إلى الأخذ بما لديها والعدول عما سواه. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين طرفيها أن اتفاق التحكيم بينهما انتظمته ثلاثة محررات موقعة منهم، أولها الوارد في البند (67) من ملحق الشروط العامة لعقد المقاولة بتسوية المنازعات الناشئة عن العقد بموجب قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أمام هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقا لقواعد المركز، والمحرر الثاني هو مذكرة التفاهم المؤرخة 24 من أكتوبر سنة 2002 والتي عدلت اتفاق التحكيم المؤسسي ليكون تحكيما خاصا أمام هيئة تحكيم مشكلة من محكم فرد هو السيد/ .....، أما المحرر الثالث فهو تعديل مذكرة التفاهم المؤرخة 23 من يونيو سنة 2006 وتضمنت الاتفاق على أن يجري التحكيم أمام هيئة تحكيم خاص مكونة من ثلاثة محكمين يرأسها السيد/ ...... كمحكم مرجح، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى صحة تشكيل هيئة التحكيم بما استخلصه من عبارات مذكرة التفاهم وتعديلها بأن التحكيم الخاص مرهون برئاسة السيد/ ...... لهيئة التحكيم لثقة الطرفين في شخصه ولذلك تم اختياره عند الاتفاق على تعديل شرط التحكيم الأصلي، وإنه يترتب على عدم استمراره في مباشرة التحكيم- لاستقالته أو تنحيه أو عزله- زوال بند التحكيم الخاص والعودة إلى التحكيم المؤسسي في إطار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفقا لشرط التحكيم الوارد بالبند (67) من ملحق الشروط العامة لعقد المقاولة، وكان هذا الاستخلاص سائغا ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر الذي قصده طرفا العقد وله معينه من الأوراق، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لاستبعاد محكمها وإلزامها بتعيين آخر بدلا منه، بناء على طلب الرد المقدم من المطعون ضدهما، وذلك بموجب قرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي- رغم انتفاء ولايته بالفصل في طلب الرد - دون إحالة طلب الرد إلى محكمة استئناف القاهرة بالمخالفة للمادة 19/1 من قانون التحكيم المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000 وهي ذات طبيعة آمرة تتعلق بالنظام العام، فضلا عن إنه كان يتعين إعادة إجراءات التحكيم التي اتخذت قبل رد المحكم عملا بالمادة 19/3 من ذات القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب تأسيسا على اتفاق الطرفين على إخضاع التحكيم لقواعد مركز القاهرة للتحكيم ومنها القواعد الخاصة برد المحكمين والتي لا تتعلق بالنظام العام، واعتد بإجراءات التحكيم التي اتخذت قبل رد المحكم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 19 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 على أن "1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن. 2- ...... 3- لا يترتب على تقدم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن". استهدف المشرع به حماية نظام التحكيم الاختياري من شبهة الهوى لدى المحكمين ورد شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بحيث إذا ما استشعر الخصم بأنه لن يتحصل على حقه بالنظر إلى ريبته في المحكم وكانت له مبرراته أن يتقدم بطلب كتابي إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتشكيلها أو بالظروف المبررة للرد مبينا فيه الأسباب التي يستند إليها في عدم اطمئنانه إلى حيدة المحكم المطلوب رده وإذا لم يتنح الأخير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الرد فيتعين على هيئة التحكيم إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم للفصل فيه دون أن يؤثر ذلك على استمرار إجراءات التحكيم، ويعتبر اختصاص هذه المحكمة بطلب الرد اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام، ومفاد ذلك إنه يفترض في تقديم طلب الرد وإتباع إجراءات الرد الواردة في المادة (19) سالفة البيان أن تكون هيئة التحكيم قد اكتمل تكوينها، فلا يجوز تقديم طلب رد المحكم قبل تمام تشكيل هيئة التحكيم باعتبارها الجهة التي اختصها المشرع بتلقي هذا الطلب وإحالته إلى المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن اعتراض المطعون ضدهما على محكم الطاعنة وقبول هذا الاعتراض من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وهو ما حدا بالطاعنة إلى اختيار محكم بديل عنها، تم قبل اكتمال تشكيل هيئة التحكيم واتفاق محكمي الطرفين على اختيار رئيس هيئة التحكيم، بما لا محل معه لتطبيق قواعد وإجراءات الرد المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التحكيم، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي، واطرحه، استنادا إلى أن إجراءات الرد التي اتخذت في الدعوى التحكيمية تمت صحيحة وفقا لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التي اتفق الطرفان على تطبيقها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية لها، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها على نحو يقومه دون أن تنقضه.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لعدم توقيع أعضاء هيئة التحكيم على جميع صفحاته المشتملة على أسبابه ومنطوقه واقتصار توقيعهم على الصفحة الأخيرة منه والتي جاءت خالية من الأسباب والمنطوق وذلك بالمخالفة للمادة 43/1 من قانون التحكيم، باعتبار أن التوقيع على هذا النحو هو الضمانة الوحيدة التي يمكن عن طريقها التثبت من حصول المداولة بينهم ويترتب على تخلفها البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استنادا إلى أن تحقق الغاية من الإجراء بالتثبت من صحة الإجراءات التي بوشرت في الدعوى التحكيمية وتمام المداولة بين هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم يغني عن التوقيع على كافة أوراق حكم التحكيم ولا يؤدي إلى بطلانه اكتفاء بالتوقيع على صفحته الأخيرة ولو كانت غير مشتملة على جزء من الأسباب أو المنطوق، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة (40) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك". وفي الفقرة الأولى من المادة (43) من ذات القانون على أنه "يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون". يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر الحكم بعد مداولة قانونية، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تجرى بها المداولة، وكان مناط حصول الاشتراك في المداولة بين من أصدروا الحكم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضمانا لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقة واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أي بيان آخر حتى لو خلا الحكم من بيان أنه صدر بعد المداولة، وأن النص في المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء". يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أيا كان العمل الإجرائي ولو كان حكما قضائيا، وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة، عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي وضمانات المتقاضي، كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة، وكل ما يخل بحق الدفاع، ويعتبر تفسير ما هي الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل هي غاية معينة غير تلك التي أرادها المشرع، بيد أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضي الموضوع الذي لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيبا كافيا بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفا للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم موضوع التداعي المحرر باللغة الإنجليزية- والمقدم من الطاعنة رفق صحيفة الطعن بالنقض- أن صفحته الأخيرة اشتملت على توقيع أعضاء هيئة التحكيم التي أصدرته، وهو ما يدل على حصول المداولة بينهم فيما تضمنه أسباب الحكم ومنطوقة على النحو الذي تطلبه القانون وتتحقق به الغاية التي استهدفها المشرع من النص على توقيع المحكمين على حكم التحكيم- دون أن يشترط توقيعهم على جميع صفحاته- وهي التحقق من حدوث مداولة قبل إصداره، وإذ لم تثبت الطاعنة أو تدع عدم حصول مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم قبل إصدار حكم التحكيم فإنه يكون مبرء من عيب البطلان لهذا السبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه النتيجة التي تتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لمخالفته نص المادتين 43/1، 53/1 (ف) من قانون التحكيم، إذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة أنه صدر في القاهرة في حين أن رئيس هيئة التحكيم ومحكم المطعون ضدهما لم يكن أي منهما متواجدا في مصر يوم صدور الحكم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى البطلان لهذا السبب استنادا إلى أن مصر تعتبر المقر القانوني للتحكيم – وليس الجغرافي- حتى وإن لم يتواجد أعضاء هيئة التحكيم بها وقت إصدار الحكم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التي تسري على إجراءات نظره بالدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه، وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفي التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين إتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن التحكيم يعد فصلا في خصومة كانت في الأصل من اختصاص القضاء، وأن مفاد نص المادة 28/1، 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، وأنه من سلطة هيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم ومن ذلك إجراء المداولة بين أعضائها، فاختيار مكان معين للتحكيم لا يعني وجوب اتخاذ جميع إجراءات التحكيم في هذا المكان، وتبرز أهمية تحديد مكان التحكيم في بيان ما إذا كان حكم التحكيم وطنيا أم أجنبيا، وهي مسألة يترتب عليها آثار قانونية بتحديد المحاكم ذات الولاية بالنسبة لبعض مسائل التحكيم، وتحديد المحكمة المختصة بالطعن في الحكم، وإجراءات تنفيذه. ومن ناحية أخرى فإن اختيار الأطراف لمكان معين لإجراء التحكيم ينطوي ضمنا على اختيارهم القانون الإجرائي لهذا المكان لتخضع له إجراءات التحكيم ما لم يعلنوا صراحة عن إرادتهم باختيار قانون آخر، ولهذا يجب التفرقة بين المكان المادي للتحكيم الذي تنعقد فيه جلسات التحكيم، وبين مكان التحكيم كفكرة قانونية - مقر التحكيم - تترتب عليها الآثار القانونية سالفة الذكر، فيجوز أن تنعقد جلسات التحكيم في أماكن مادية مختلفة ورغم ذلك يبقى مكان التحكيم كفكرة قانونية واحدا، ومؤدى ذلك أن مخالفة هيئة التحكيم لمكان التحكيم الذي اتفق عليه الطرفان أو للمكان الذي قررت اختياره لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، وإنما يتيح لأي من الطرفين مطالبة هيئة التحكيم بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء هذه المخالفة، ما لم يتبين أن اختيار الهيئة مكانا معينا للتحكيم قد أخل إخلالا جوهريا بمبدأ المساواة بين الطرفين أو لم يمكن أحدهما من تقديم دفاعه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن اتفاق التحكيم بين الطرفين حدد مدينة القاهرة مكانا للتحكيم والذي جرى طبقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وكان الثابت في حكم التحكيم مثار النزاع أنه صدر في القاهرة باعتبارها المقر القانوني للتحكيم، فإن قيام أعضاء هيئة التحكيم بإجراء المداولة فيما بينهم والتوقيع على حكم التحكيم خارج مدينة القاهرة وعدم تواجدهم بها وقت إصداره لا يترتب عليه بطلان الحكم، سيما وأن الطاعنة لم تدع أن اتخاذ تلك الإجراءات في الخارج - وهو ما خلت الأوراق من دليل إثباته- قد أخل إخلالا جوهريا بمبدأ المساواة بينها وبين المطعون ضدهما أو لم يمكنها من تقديم دفاعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض القضاء ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام هيئة التحكيم ومحكمة الاستئناف بسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته المحددة في المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بما يبطل حكم التحكيم عملا بالمادة 53/1 (أ) من ذات القانون، إذ إن المطعون ضدهما قدما بيان دعواهما التحكيمية كاملا في 27 من سبتمبر سنة 2012 بينما صدر حكم التحكيم بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2014، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع مفترضا خضوع التحكيم لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي والتي لم تحدد ميعادا لإصدار حكم التحكيم رغم عدم وجود اتفاق مكتوب في هذا الشأن، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد المدة على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك." مؤداه أن المشرع قد ارتأى أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة، وكان النص في المادة 25 من ذات القانون على أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة" يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفي حالة خلو الاتفاق من الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق الحرية في اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة في حدود أحكام هذا القانون، ومؤدى ذلك أنه إذا اختار الطرفان إجراءات معينة للتحكيم أو اتفقا على خضوع التحكيم لقواعد مركز معين فإن هذا الاتفاق يتضمن خضوع ميعاد التحكيم لما تقضي به تلك الإجراءات أو قواعد ذلك المركز. لما كان ذلك، وكان البند (67) من ملحق عقد المقاولة المحرر بين طرفي خصومة الطعن والذي ينظم قواعد وإجراءات التحكيم- وعلى ما جاء بالرد على السبب الأول من أسباب الطعن- قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف إلى التحكيم وفقا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فتكون تلك القواعد هي الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في التشريع المصري وفقا لحكم المادة 22 من القانون المدني، وتضحى المواد 21، 22، 24، 25 من قواعد المركز- بعد تعديلها في الأول من مارس سنة 2011 وهي تقابل المواد 19، 20، 22، 23 من القواعد السابقة- والتي تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها وفقا لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق أي من الطرفين في الدفاع، هي التي تنظم ميعاد التحكيم، ومن ثم فإن تجاوز هيئة التحكيم للميعاد المقرر بالمادة 45/1 من قانون التحكيم لإصدار حكم التحكيم لا يترتب عليه بطلانه ما دام لم يخالف الضوابط سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق