جلسة 7 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر
السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(116)
الطعن رقم 10343 لسنة 86 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص النوعي. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. الحكم الصادر في
موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة
على القضاء في الاختصاص. مؤدى ذلك. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم
يثر من الخصوم أو النيابة.
(2 ، 3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم
الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(2) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية.
مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بم 6 ق 120 لسنة
2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
(3) دعوى التعويض الناشئة عن التأخر في تسييل
خطاب الضمان والدعوى الفرعية برد قيمته. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة
الاقتصادية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(4) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم
لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل
في الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات
جديدة. م 269 /1 مرافعات.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر
قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما
على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة
وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم
يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها.
2 - مفاد المادة السادسة من القانون رقم 120
لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية
نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات
الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات
والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل
أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم
الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.
3 - إذ كان
إصدار خطاب الضمان أو تسييل قيمته هو عمل من أعمال البنوك، وكانت طلبات المطعون
ضدها في الدعوى المطعون في حكمها هي إلزام البنك الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ مائتي
ألف يورو تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة التأخير في تسييل
خطاب الضمان محل النزاع وأقام البنك الطاعن دعواه الفرعية بطلب رد قيمة ذات الخطاب
لعدم أحقية المطعون ضدها في تسييله واقتضاء قيمته، وكانت هذه المنازعة على هذا
النحو يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام خطاب الضمان المنصوص عليها في المواد 355 وما
بعدها من الباب الثالث من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بشأن عمليات
البنوك ومن ثم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالا للمادة السادسة من قانون
إنشائها رقم 120 لسنة 2008 وينعقد الاختصاص القيمي للدائرة الابتدائية بحسبان أن
قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعيا بنظر الدعوى فإنه
يكون معيبا.
4 - المقرر قانونا بنص المادة 269/ 1 من
قانون المرافعات أنه إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص
تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة
التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة
2006 تعويضات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائتي
ألف يورو تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وقالت بيانا لذلك إنه
بتاريخ 30/9/2002 أصدر البنك الطاعن لصالحها خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم 3004/ 02/
03/ 391 بمبلغ 225000 يورو وقد طالبته بتسييله بيد أنه امتنع مما أضطرها إلى ولوج
سبيل التقاضي حتى صدر لصالحها حكم في الاستئناف رقم .... لسنة 9ق القاهرة بتاريخ
27/4/2006 بإلزام الطاعن بتسييل الخطاب، وإذ تسبب ذلك في لحوق ضرر بها أقامت
الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره ادعى البنك الطاعن فرعيا بطلب
إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 225000 يورو والفوائد القانونية من تاريخ
استلام المبلغ وحتى تمام السداد تأسيسا على قيامها باستلام قيمة خطاب الضمان على
الرغم من عدم أحقيتها في تسييله طبقا لحكم التحكيم الصادر بتاريخ 18/12/2008 من
محكمة ميلانو بإيطاليا وبتاريخ 28/2/2015 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام
الطاعن بصفته بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 500000 جنيه تعويضا عن الأضرار
المادية ومبلغ 100000 جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية ورفض الدعوى الفرعية، استأنف
الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 19ق
القاهرة وبتاريخ 15/5/2016 قضت المحكمة بتعديل الحكم فيما قضى من تعويض مادي بجعله
40000 يورو أو ما يعادله بالعملة المصرية وفقا للسعر السائد بالبنك المركزي وبرفض
التعويض عن الضرر الأدبي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر, المرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وذلك بأن رفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر
الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية بالرغم من أن الدعوى الأصلية مقامة بطلب
التعويض عن التأخير في تسييل خطاب الضمان والدعوى الفرعية مقامة بطلب استرداد قيمة
الخطاب وهو ما يستدعى للفصل فيها التعرض للمسائل القانونية الخاصة بخطاب الضمان هو
من أعمال البنوك التي تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها المحكمة الاقتصادية،
وإذ خالف الحكم ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة وأن
الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم
الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء آثار
الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها.
ولما كان ذلك، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم
الاقتصادية ونص في المادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى
التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها
بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن
تطبيق القوانين الآتية ... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة
التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ... وتختص الدوائر
الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات
والدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو
كانت غير مقدرة القيمة" فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية
نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات
الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات
والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو
طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم
الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكان
إصدار خطاب الضمان أو تسييل قيمته هو عمل من أعمال البنوك، وكانت طلبات المطعون
ضدها في الدعوى المطعون في حكمها هي إلزام البنك الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ مائتي
ألف يورو تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة التأخير في تسييل
خطاب الضمان محل النزاع وأقام البنك الطاعن دعواه الفرعية بطلب رد قيمة ذات الخطاب
لعدم أحقية المطعون ضدها في تسييله واقتضاء قيمته، وكانت هذه المنازعة على هذا
النحو يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام خطاب الضمان المنصوص عليها في المواد 355 وما
بعدها من الباب الثالث من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بشأن عمليات
البنوك ومن ثم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالا للمادة السادسة من قانون
إنشائها رقم 120 لسنة 2008 وينعقد الاختصاص القيمي للدائرة الابتدائية بحسبان أن
قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعيا بنظر الدعوى فإنه
يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 269 /1 من قانون المرافعات أنه
إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على
الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي
إليها بإجراءات جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق