(3) البيانات الإلزامية المتطلبة في السند
الإذني. مناطها. القانون الذي نشأ السند في ظله. نشأة السند في ظل سريان أحكام
قانون التجارة القديم. أثره. عدم اشتراط أن يثبت بالسند بيان مكان الوفاء وتاريخ
ومكان إنشائه التي يتطلبها قانون التجارة الجديد.
(5) التقادم المسقط المنصوص عليه في م 465 من ق التجارة الجديد. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان للمادة الثامنة من القانون المدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن خلو السند لأمر من البيانات الإلزامية التي تطلبها ق التجارة الجديد يستتبع عدم خضوعه للتقادم الثلاثي رغم أن ميعاد استحقاق السند سابق على صدور ق التجارة الجديد واكتمال مدة التقادم وفقا للقانون الأخير بحسبانها مدة التقادم الأقصر قبل تاريخ المطالبة القضائية. خطأ ومخالفة للقانون.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إذ كانت
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة
الخصم المتوفي تكون معدومة ولا ترتب أثرا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن
المطعون ضدها " ... بصفتها إحدى وريثات ..." كانت متوفاة قبل رفع الطعن
ومن ثم فإن الخصومة في مواجهتها تكون معدومة ولا ترتب أثرا.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل
أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في
نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز
القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون
القديم الذي حصلت في ظله.
3 - إذ كان السند الإذني أساس المطالبة مؤرخ
28/1/1998 أي أنه قد نشأ في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم فمن ثم فإنه يسري
عليه بشأن البيانات الإلزامية التي يتطلبها في السند والذي جرت المادة 190 منه على
بيانها فنصت على أن "يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة
المحرر فيه والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه
ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره. وأما السند الذي
لحامله فيشتمل على البيانات المذكورة إلا اسم من يدفع إليه المبلغ وتنتقل الملكية
فيه بدون كتابة التحويل". مما مفاده أن بيان مكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء
السند الذي تطلبه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بالمادة 468 منه لم يكن
من البيانات الإلزامية في السند في قانون التجارة القديم.
(4) محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام
الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم. المادتان 470، 471 من ق التجارة الجديد رقم
17 لسنة 1999.
مفاد المادتين 470، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، أن
محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم.
5 - إذ نصت المادة 465 من هذا القانون
والمعمول به اعتبارا من 1/10/1999 على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن
الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- .... 3- ...
"مفاده أن الدعوى المرفوعة على محرر السند وهو في مركز المسحوب عليه القابل
تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه
المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فإنه تحكمه فيما يتعلق بسريانه
من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني
التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، إذا كان قد قرر
مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي
قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. لما كان ذلك، وكان الثابت
بالأوراق أن دعوى المطالبة بقيمة سند التداعي أقيمت على محرريه بما ينطبق في شأنه
الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم، ومن ثم فإنه وعملا بنص الفقرة
الأولى من المادة 465 من قانون التجارة سالف الذكر، فإن مدة التقادم تكون ثلاث
سنوات من تاريخ الاستحقاق باعتبار أنها- وقت سريان النص الجديد- أقصر من الباقي من
مدة التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة القديم، وإذ كان
الثابت بالأوراق أن ميعاد استحقاق السند لأمر محل التداعي 28/1/1998 فإنه باحتساب
مدة التقادم من اليوم التالي لهذا التاريخ طبقا للمقرر قانونا وحتى تاريخ المطالبة
القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 8/5/2004 تكون قد اكتملت، ويضحى الدفع
على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا
إلى أن التقادم الثلاثي لا يسري على هذا السند لخلوه من البيانات الإلزامية التي
تطلبها قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في الطعنين- بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء-
أقام على الطاعنة في الطعن الأول ومورثي باقي المطعون ضدهم في ذات الطعن (.....)
الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين
بأن يؤدوا إليه مبلغا مقداره مليونا جنيه تأسيسا على أنه يداينهم بهذا المبلغ
بموجب سند إذني مؤرخ 28/1/1998 لم يتم الوفاء به رغم إنذارهم قانونا. وبتاريخ
9/12/2004 إجابته المحكمة إلى طلبه بحكم استأنفته الطاعنة في الطعن الأول لدى
محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ... لسنة
47ق، كما استأنفه المطعون ضدهم عدا الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ....
لسنة 46ق، وبتاريخ 28 من مايو سنة 2016 قضت برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف
الثاني بتعديل الحكم المستأنف بجعل أداء المبلغ المحكوم به في حدود ما آل إلى كل
وارث من تركة مورثه والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
بالطعن رقم 11016 لسنة 86ق، كما طعن فيه بذات الطريق ورثة السيد ..... بالطعن رقم
11017 لسنة 86ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق