الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يناير 2022

القضية 20 لسنة 24 ق جلسة 10 / 6 / 2007 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 تنازع ق 18 ص 1501

جلسة 13 فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (231)
القضية رقم 20 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها - انتفاؤها".
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ - مؤدى ذلك - ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون عليه في شأنهم، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.

-------------------
حيث إن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون عليه في شأنهم، ويشترط أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، عائداً في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص القانوني في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 11480 لسنة 2001 تعويضات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث - في الدعوى الدستورية - بأن يؤدي له مبلغ (50000 جنيه) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء فعل تابعيه غير المشروع. وقال بياناً لدعواه إنه يمتهن صيد الأسماك ببحيرة إدكو، ويمتلك مركباً مرخصاً للصيد، وإذ تم ضبط هذا المركب وتحرر بذلك المحضر رقم 13 أحوال يوم 27/ 6/ 1999، فقد أصابته عدة أضرار مادية تمثلت فيما فاته من كسب نتيجة احتجاز مركب الصيد وسيلة ارتزاقه، كما لحقت به أضرار أدبية جراء الآلام والأحزان التي حاقت به لعدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته بسبب قعوده عن العمل، مما دفعه إلى إقامة دعواه بطلبه سالف البيان. ولدى تداول الدعوى، دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه، وتصريحها له بإقامة دعواه، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (1) من قانون صيد الأسماك المار ذكره تنص على أنه: - "يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له:.... المركب: كل عائمة تستعمل في الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها...".
وتنص المادة (7) من القانون آنف البيان على أنه: - "لا يجوز الصيد في المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى فترات منع الصيد التي يحددها وزير الزراعة بقرار منه".
وتنص المادة (52) من ذات القانون على أنه: - "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3، 14، 15، 20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة في موقع المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد سالفة الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة إدارياً على نفقة المخالف، وفي حالة العود تضاعف العقوبة".
كما تنص المادة (55) على أنه: - "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من خالف أحكام المواد (7، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة وتضبط أدوات الصيد والأسماك والموازين التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات وثمن السمك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية".
وحيث إن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون عليه في شأنهم، ويشترط أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، عائداً في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص القانوني في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق، أنه تم ضبط المركب المملوكة للمدعي لقيامه بالصيد في منطقة ممنوع الصيد فيها، إذا كان ذلك، وكان الاتهام المسند إلى المدعي هو مخالفة الحظر المقرر بنص المادة (7) من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وكان جزاء هذه المخالفة وفقاً لنص المادة (55) من القانون سالف الذكر يتحدد بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين وبضبط ومصادرة أدوات الصيد والأسماك والموازين التي يحوزها المخالف. متى كان ما تقدم، وكانت مراكب الصيد لا تندرج ضمن أدوات الصيد المحددة بالمادة سالفة الذكر، بعد أن اشتمل نص المادة (1) من القانون المذكور على تعريف المركب بأنها كل عائمة تستعمل في الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها، وتأكد هذا المعنى بما جاء بنص الفقرة الثانية من المادة (52) من ذات القانون من أنه "... تضبط المراكب وأدوات الصيد..." بما مؤداه أن المشرع قصد المغايرة بين المركب وأدوات الصيد، وبالتالي فلا يجوز إدراج المركب ضمن الأدوات التي يقضى بمصادرتها حال مخالفة حظر الصيد في الأماكن الممنوعة.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكان المدعي - حسبما يبين من الأوراق - لم يرتكب الفعل المعاقب عليه بالنص الطعين، فإن هذا النص لا يصادف تطبيقاً على النزاع الموضوعي، ولا يرتبط الفصل في ذلك النزاع ببيان حكم الدستور في شأن النص المذكور، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في مخاصمة نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية سالف البيان، بما يتعين معه عدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق