الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يناير 2022

القضية 74 لسنة 27 ق جلسة 3 / 9 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 تنازع ق 1 ص 1397

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

----------------

(1)

القضية 74 لسنة 27 ق "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص – مناط قبولها – تعدد جهات القضاء – التنازع الإيجابي – شروطه.
مناط قبول الفصل في تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانونها هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.

-----------------

مناط قبول الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانونها هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 31/12/2003، أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها في الدعوى رقم 54 لسنة 2003، بشهر إفلاس المدعي واعتبار يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وقد طعن عليه المدعي أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ومازال الطعن متداولاً، إلا أن المدعى عليه السادس - رغم علمه بحكم شهر الإفلاس - أقام ضده الجنحة رقم 6278 لسنة 2004 جنح النزهة متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بوقف الدعوى مؤقتاً لحين الفصل في الجنحة رقم 13883 لسنة 2003 مدينة نصر، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تعارضاً بين هذين الحكمين وتنازعاً على الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين آنفاً فقد أقام دعواه الماثلة.
بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 2005 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ومحكمة النزهة في القضية رقم 6278 لسنة 2004 جنح النزهة.
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه السادس مذكرة طلبا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إنه من المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانونها هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.

وحيث إن التنازع المعروض - بفرض وجوده - لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة تجارية في دعوى إفلاس المدعي، ومحكمة جنائية في جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وكلتاهما تابعة لجهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق