الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يناير 2022

القضية 111 لسنة 26 ق جلسة 7 / 6 / 2009 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 دستورية ق 141 ص 1389

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

---------------

(141)

القضية 111 لسنة 26 ق "دستورية"

(1) دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها - إلغاء النص الطعين - انتفاء المصلحة.
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مؤداه: ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، فإذا كان النص المذكور قد ألغى بأُثر رجعي، وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.

(2) بنوك - بنك ناصر الاجتماعي - المادة (12) من قانونه - حجز إداري - نص خاص.
القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي نص المادة (12) منه يعد نصاً خاصاً مقارناً بالنص العام الوارد في الفقرة (ح) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري المطعون فيها.

--------------

1 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مؤداه: ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغي بأثر رجعي، وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

2 - القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي قد نص في المادة (12) منه على أن "يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإداري". وهذا النص الأخير يعد نصا خاصًا مقارنًا بالنص العام الوارد في الفقرة (ح) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري المطعون فيها.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن بنك ناصر الاجتماعي (فرع الفيوم) أقام الدعوى رقم 240 لسنة 2003 مدني جزئي مركز الفيوم ضد نجلي المدعية وآخرين، بطلب الحكم بإخلائهم من قطعة أرض تحوزها المدعية بوضع اليد بحوض الجبل الشرقي بزمام العامرية مركز الفيوم – لمدة تربو على خمسين عامًا بدعوى ملكية البنك لهذه الأرض بموجب عقد مسجل مشهر، مما استحق معه مطالبة المدعية بسداد مقابل انتفاع بهذه الأرض محل وضع يدها، وفي هذه الدعوى تدخل ورثة المالك الحقيقي للأرض (ورثة المرحوم ......)، كما قام البنك بتحريك الدعوى العمومية ضد المدعية في القضية رقم 11516 لسنة 2003 جنح مركز الفيوم متهما إياها بالتبديد بموجب محضري حجز إداري موقعين على مستلزمات زراعية مؤرخين 16/9/2003، 29/9/2003 – وبجلسة 30/11/2003 قضت محكمة الجنح غيابيا بحبسها مدة شهر مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ. عارضت في الحكم الغيابي، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عنها بعدم دستورية نصي الفقرتين (ح، ى) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت المدعية دعواها الماثلة.
بتاريخ السادس من مايو سنة 2004 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبًا للحكم بعدم دستورية الفقرتين (ح، ى) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمنا من استعمال هذا الحق إلا في حالة الضرورة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مؤداه: ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعي، وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية:

...........................

(هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة، سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلاً بطريق الخفية.

...................................

(ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من المبالغ المتقدمة، وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرًا أو حارسًا من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي تديرها الوزارة.

(ى) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

وحيث إن القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي قد نص في المادة (12) منه على أن "يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإداري". وهذا النص الأخير يعد نصا خاصًا مقارنًا بالنص العام الوارد في الفقرة (ح) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري المطعون فيها، وإذ كان ذلك، وكان الحجز الإداري الذي أوقعه بنك ناصر الاجتماعي على المدعية قد استند إلى نص المادة (12) من قانون البنك وليس إلى الفقرة (ح) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري فإن إبطال النص التشريعي المطعون عليه في الفقرة (ح) لن يحقق فائدة للمدعية تغير من مركزها القانوني بعد الفصل فيه؛ لأن السند القانوني للحجز الإداري في حالتها ليس هو النص المطعون عليه.

وحيث إنه بالنسبة للفقرة (ى) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري المطعون فيها أيضا التي تنص في معرض بيان الأموال التي يجوز إتباع إجراءات الحجز الإداري فيها عند عدم الوفاء بها فقد ورد بها "المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري" - وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن النص المذكور المطعون فيه يحيل في شأن تحديد المبالغ التي تتبع إجراءات الحجز الإداري لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها، ولم يتضمن في ذاته حكمًا موضوعيا محددًا مس حقًا للمدعية، الأمر الذي تنتفي معه مصلحتها في الطعن عليه، وهو ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها لانتفاء المصلحة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق