الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 4899 لسنة 90 ق جلسة 12 / 4 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية الاثنين ( ج )

برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و عصام عباس ومحمود عاكف و السيد جابر نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى عزب .

وأمين السر السيد / على محمود .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442 ه الموافق 12 من إبريل سنة 2021 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4899 لسنة 90 القضائية .
المرفوع من :
........ طاعن
ضد
النيابة العامة مطعون ضدها

--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 5534 لسنة ۲۰۱9 جنايات قسم قصر النيل ( والمقيدة برقم 262 لسنة ۲۰۱9 كلي القاهرة ) .
بأنه في غضون عام 2015 - بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو التوكيل رقم 21 لسنة 2014 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الجيزة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا على إنشاءه على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من الجهة سالفة الذكر وساعده بأن آمده بالبيانات اللازم إثباتها فيه بأن يدعى على خلاف الحقيقة بكونه المجني عليه / ...... وتوكيل من يدعي / ..... بالبيع للنفس والغير قطعة الأرض الزراعية الكائنة بالحوض التالف مركز الطامية الفيوم فقام المجهول بتدوينها بذلك المحرر ومهرها بتوقيعات عزاها زوراً للمختصين بمكتب توثيق الجيزة وبصم بالخاتم المقلد موضوع الاتهام الثالث ونسبه زوراً للجهة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناءاً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
إشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة من واقع دفاتر التصديق على التوقيعات للتوكيل رقم ٢١٦ ه لسنة ٢٠١٤ والمنسوب صدورها لمكتب توثيق الجيزة كان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا على إنشاءها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من الجهة سالفة الذكر وساعده بأن آمده بالبيانات اللازم إثباتها فيه فقام المجهول بتدوينها بذلك المحرر ومهرها بتوقيعات عزاها زوراً للمختصين بمكتب توثيق الجيزة بصمها بالخاتم المقلد موضوع الإتهام الثالث نسبه زوراً للجهة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناءاً على هذا الإتفاق وتلك المساعدة .
قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاتم الكودي لمكتب توثيق الجيزة وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن اصطنع على غرارها خاتم آخر واستعمله بأن بصم على المحرر المزور موضوع التهمة الثانية مع علمه بتقليده .
زور وآخر مجهول محررات عرفية واستعملها مع علمه بتزويرها بأن ارتكب تزوير في عقدي البيع المؤرخين 27/7/2014، 10/3/2015 وذلك بوضعه توقيعات عزاها إلى المجني عليهما - .....، ..... - وإقراره بالعقد المؤرخ 11/3/2015 بتملكه قطعة الأرض كائنة بالحوض التالف مركز الطامية الفيوم على خلاف الحقيقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
استعمل المحررات المزورة موضوع لاتهامات السابقة مع علمه بتزويرهم بأن قدمهم إلى المجني عليه / ..... أنه مالك الأرض محل الواقعة .
توصل إلى الاستيلاء على مبلغ ثلاثة مليون وسبعمائة ألف جنيه المملوكة للمجني عليه / ..... بالاحتيال بالسلب بعض ثروته بأن استخدم طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تصرف إليه في قطعة أرض ليست مملوكة له وذلك بناء على تقديم المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من مارس لسنة 2020 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى 30 من مارس لسنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وتزوير محررات عرفية واستعمالها والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان في الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ، وجاء قاصراً في التدليل على توافر أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن ، ملتفتاً عن دفاعه بانتفائها لشواهد عددها ، ودان الطاعن بجريمتي التزوير في محرر عرفي والنصب دون وجود بلاغ من المجنى عليه ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك في حق الطاعن وعلاقته بالفاعل الأصلي ، وتناقض الحكم حين أورد في موضع منه أن الطاعن فاعلًا أصلياً في جناية تزوير المحررين الرسميين ثم عاد ودانه باعتباره شريكاً فيها ، وهو ما يتناقض أيضاً مع اعتباره الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد الأختام ، ونسب إلى الطاعن دفاعاً لم يقله ، وإدانة على قرينة المصلحة في التزوير ، وعول على أقوال شاهد الإثبات الأول رغم أنها لا تفيد إسناد الاتهام له ، وعلى أقوال الشاهد الثالث رغم سبق اتهامه في قضايا تزوير مماثلة قعدت المحكمة عن ضمها ، وعن استكتابه بمعرفة لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تلاعبه في خطه ، وعول الحكم إلى أقوال الضابط وتحرياته معرضاً عن دفعه بعدم جديتها لشواهد عددها ، والتفتت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى لدائرة أخرى لسبق إصدار الهيئة الحكم الغيابي مما يفقدها صلاحية الحكم فيها ، وأضافت وصفاً جديداً هو التزوير في محررات رسمية لم ترفع به الدعوى وتملكتها الرغبة المسبقة في الإدانة ، والتفتت عن طلبه إيقاف الدعوى الماثلة لحين الفصل في واقعة تزوير في محرر عرفي وحيازة الأرض موضوع المحرر المزور ، والتفتت المحكمة إيراداً ورداً عن طلبه استجواب واستدعاء شاهدي الإثبات لمناقشتهما وإجراء عرض قانوني لبائع الأرض ، والتفتت عن دفاعه بحسن نيته في البيع والشراء وعدم سؤال النيابة العامة لرئيس مباحث مركز الطامية ، وردت بما لا يسوغ على دفعه ببطلان التحقيقات لعدم الإذن بها من مجلس القضاء الأعلى ذلك لعدم صدور قرار جمهوري بإحالته لوظيفة غير قضائية ولم يبلغ بصدور هذا القرار ، والتفتت عن مستنداته وعن دفاعه بعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام وانتفاء صلته بها ولم تعن المحكمة بتحقيق دفوعه جميعها ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمتي التزوير في الأوراق الرسمية أو تقليد الأختام الحكومية ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في هاتين الجريمتين متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر أو تقليد الخاتم ، مع إنتواء استعمال أي منهما في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ومع ذلك فإن الحكم قد تحدث عن توافر أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية في حق الطاعن ودلل عليها تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة الختامية أن الطاعن ولئن أثار عدم استكتابه على بيانات المحررات المزورة ، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص ، ومن ثم فلا يصح له من بعد النعي عليها لقعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم ضبط أدوات التزوير والخاتم المقلد بحيازة الطاعن لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمتي التزوير والتقليد إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير أو التقليد وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوي التزوير ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اشتراك الطاعن في تزوير المحررين الرسميين وتقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية واستعماله مما ساقه من أدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعماله والاشتراك مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين واستعمالهما وتزوير محررات عرفية واستعمالها والنصب ، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للجريمة الأولى باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد جرائم استعمال المحررات المزورة وتزوير المحررات العرفية واستعمالها والنصب ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في جرائم التزوير أو التقليد يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذلك بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة مع فاعل أصلي مجهول في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية سالفة الذكر ، وكانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في بيان عناصر الاشتراك في التزوير والتدليل عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يورد في مدوناته أن الطاعن فاعلاً أصلياً في جناية تزوير المحررين الرسميين - خلافاً لما يزعمه ، فإن تعييب الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان المشرع قد سوى بين من قلد بنفسه خاتم إحدى الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة ٢٠6 من قانون العقوبات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره ، ما دام أنه كان مساهماً فيها ، مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً أصلياً في الجريمة ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار الطاعن شريكاً في جريمة تزوير المحررات الرسمية لا يتعارض مع اعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وكان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة والحكم بخصوص ذلك الدفاع ، فإن الزعم بأن إثباته مغاير للواقع يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة على قرينة المصلحة والتي لا تصلح أساساً للإدانة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على شهادة شاهدي الإثبات الأول والثالث لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . وكان الحكم قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادا إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن المتهم الآخر المجهول الذي اشترك في التزوير عجزت التحريات عن الوصول إليه طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات ، بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه قلد بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية (مكتب توثيق الجيزة) واشترك في تزوير محررين رسميين ( توكيل وشهادة من واقع دفاتر التصديق ) واستعملهما مع علمه بتقليدهما وارتكب تزويراً في محررات عرفية واستولى على مبلغ نقدى بطرق احتيالية ، وهي بذاتها الوقائع التي دارت عليها المرافعة بجلسة المحاكمة وقضى الحكم بإدانته عنها ، فإن زعم الطاعن بأن الحكم أضاف واقعة لم يشملها وصف الاتهام يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية وإن الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو إنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتأخير الفصل فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الطلب بعد أن خلص إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، أما مهمة المحامي عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المرافعة الختامية أن الطاعن لم يطلب بنفسه استجوابه أمامها ، فإن ذلك يدل على أنه وجد أن مصلحته في عدم استجوابه ولا على المحكمة إن لم تجب المدافع عنه هذا الطلب . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن ولم يطلب من المحكمة سماع شاهدي الإثبات الأول والثاني ، ولما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان طلب الطاعن بسماع شاهدي الإثبات الأول والثاني على المساق المتقدم غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته الشفوية ، فإن قالة الإخلال بحق الدفاع لا تكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتوافر سبب من أسباب الإباحة عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات ورد عليه في قوله : إن نص المادة سالفة البيان قد قصد تطبيق أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة وكانت المحكمة قد انتهت إلى توافر عناصر القصد الجنائي للمتهم في الجرائم المسندة إليه من علم وإرادة واشتراك فيها كما لا يتوافر شرائط إعمال نص المادة لعدم وجود الحق بمقتضى الشريعة الذي استند إليه المتهم لارتكابه جرائمه الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع وترفضه ، وكان من المقرر في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، وكان دفاع الطاعن بتوافر سبب من أسباب الإباحة - إعمالاً للمادة 60 من قانون العقوبات سالفة الذكر - لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بعدم العلم بالجريمة ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً ، وأنه كان يعتقد أنه يباشر عملاً مشروعاً والأسباب المعقولة التي تبرر لديه هذا الاعتقاد ، وإذ كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن في هذا الشأن ورد عليه بما يدفعه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون بعيداً عن محجه الصواب لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المرافعة الختامية ومذكرة دفاع الطاعن التي أمرت النيابة العامة لدى محكمة النقض بإرفاق صورة منها أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار بمذكرته إلى عدم سؤال الضابط / ..... رئيس مباحث مركز طامية إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، فإن ما أثاره بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم ، فإذا أجرت النيابة العامة تحقيقاً لم تسأل فيه أحد الأشخاص ، فذلك من حقها ولا بطلان فيه ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام الدفاع لم يطلب منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لطلب نقض الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة وأمر الإحالة لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى بذلك ورد عليه بما أورده من أن الطاعن زالت عنه صفة القاضي بصدور قرار مجلس التأديب بإحالته إلى وظيفة غير قضائية قبل أن تباشر النيابة العامة التحقيقات ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ قد نصت على أنه وفيما عدا ما ذكر لا يجوز أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ، وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، وكان لفظ القاضي بالفقرة الرابعة آنفة البيان إنما ينصرف لغة ودلالة إلى من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضواً في الهيئة القضائية باعتبار أنها أضفت عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأي سبب من الأسباب وبالتالي فإن لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف إليه ، ولما كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الدعوى الماثلة بعد أن زالت عن الطاعن صفة القاضي بصدور قرار مجلس التأديب بإحالته إلى وظيفة غير قضائية ، فإن إجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة في الدعوى الماثلة انتهاء بإحالتها إلى المحكمة دون إذن من مجلس القضاء الأعلى تكون قد تمت صحيحة وفقاً للطريق الذي رسمه القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المستقر - في قضاء محكمة النقض - أن ما يصدره مجلس تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة في دعاوى الصلاحية إنما هي أحكام قضائية مسببة غير قابلة للطعن فيها بأي طريق وكان من مقتضى صدور مثل هذا الحكم البات أن يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ، ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادتين 113، ١١٤ من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالنقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة وباستصدار القرار الجمهوري بالنقل إلى الوظيفة الأخرى ، ذلك أن هذا القرار وذاك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاصران على تنفيذ العقوبة ، ويعتبر كلاهما من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية ، فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم تبليغه بقرار مجلس التأديب الأعلى أو عدم صدور القرار الجمهوري بنقله إلى الوظيفة الغير قضائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن ماهية المستندات التي قدمها للمحكمة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وانتفاء الصلة بالواقعة وعدم معقولية تصويرها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب - في الأصل - من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن لم يطلب ضم أية قضايا أو ندب لجنة من خبراء مصلحة الطب الشرعي لاستكتاب الشاهد الثالث أو أي إجراء معين في خصوص الدفوع وأوجه الدفاع المبداة منه ، ومن ثم فليس للطاعن النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق