الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يناير 2022

القضية 11 لسنة 12 ق جلسة 6 / 7 / 1991 دستورية عليا مكتب فني 5 ج 1 دستورية ق 2 ص 12

جلسة 6 يولية سنة 1991

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره - المفوض،

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (2)
القضية رقم 11 لسنة 12 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
ترك الخصومة في الدعوى الدستورية - أثره.

----------------
لما كان المدعى قد قرر ترك الخصومة في الدعوى الدستورية ووافقه المدعى عليهم، فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه والحكم بإثبات تركة الخصومة عملا بالمواد 141، 142، 143، من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ 17 مارس سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وإلغائها واعتبارها جميعا كأن لم تكن شاملة جمع آثارها منذ تاريخ صدورها والنشر عنها والعمل بها وبعد هذا التاريخ إلى يوم صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشره في الجريدة الرسمية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى قرر ترك الخصومة في الدعوى ووافق المدعى عليهم على ذلك، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه مع إلزامه بالمصروفات عملا بالمواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكما مماثلا في الدعوى رقم 12 لسنة 12 قضائية دستورية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق