جلسة 27 من مارس سنة 1947
برياسة حضرة جندي عبد
الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك
وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
-------------
حكم. تسبيبه.
ورقة. العدول عن معناها
الظاهر. وجوب بيان أسباب ذلك. ورقة معناها الظاهر أنها شرط لاسترداد العين
المبيعة. اعتبارها وعداً بالبيع. بناء ذلك على مجرد تأخير تحرير الورقة عن عقد
البيع. قصور.
(1) قال الحكم المطعون فيه إن الورقة المشتملة على شرط الاسترداد "قد حررت بعد البيع بثلاث سنين فهى بهذه الصورة لا تعدو أن تكون وعداً بالبيع". ولعل هذا أدنى إلى أن يكون خطأ في التكييف القانوني من أن يكون قصوراً في التسبيب، لأن الحكم لم يلجأ إلى تفسير الورقة من طريق البحث عن نية العاقدين ولم يذهب إلى ترجيح معنى على معنى آخر. ولكن الطاعن في الحكم قد بنى طعنه على قصور الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق