الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 652 لسنة 42 ق جلسة 5/ 4 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 165 ص 856

جلسة 5 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد المستشار/ أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس وحافظ رفقي وعبد اللطيف الراعي ومحمود حسن حسين.

----------------

(165)
الطعن رقم 652 لسنة 42 القضائية

 (1)بطلان "بطلان الحكم". حكم. نقض." "السبب الجديد".
بطلان الحكم لعدم إخبار النيابة العامة بدعاوى القصر. نسبي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة.
(2) إثبات. استئناف "الأحكام الجائز" استئنافها. حكم "قوة الأمر المقضي".
الحكم في الدفع بإنكار التوقيع. غير منه للخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق. بقاء موضوع الدعوى الأصلي معلقاً بسبب شطبها بعد صدوره. أثره عدم اعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي.
(3) إثبات. أوراق تجارية. تقادم "تقادم مسقط".
الحكم الذي يحول دون سقوط الحق في المطالبة بقيمة الورقة التجارية بالتقادم الخمسي هو الحكم النهائي الصادر على المدين بمديونيته. الحكم برفض الطعن من المدين بإنكار التوقيع. غير مانع من تمسكه بهذا السقوط.
 (4)أوراق تجارية. تقادم. "تقادم مسقط". دعوى.
إنشاء الورقة التجارية كأداة وفاء بالتزام سابق. أثره نشوء التزام جديدة "صرفي" إلى جانب الالتزام الأصلي. سلوك الدائن سبيل دعوى الصرف. أثره. خضوعه لجميع قواعد الالتزام الصرفي دون غيرها بما فيها التقادم الخمسي.

-------------------
1 - لئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان من النوع النسبي مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - الدفع بإنكار التوقيع لا يعدو أن يكون دفاعاً في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل في هذه المسألة يعد قضاء صادراً قبل الفصل في الموضوع لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. وهذا القضاء الفرعي لم يكن يجوز الطعن فيه على استقلال وفق ما كانت تنص عليه المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر الحكم - السابق في ظله - لما كان ذلك، وكان قضاء هذا الحكم برفض الدفع بالإنكار لم يتعد هذه المسألة الفرعية في موضوع الدعوى الأصلي والذي بقي بسبب شطب الدعوى معلقاً لم يفصل فيه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه الذي قضى بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بقيمة السندات الإذنية محل الإنكار بالتقادم الخمسي وبرفض الدعوى - بصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي يكون في غير محله.
3 - المقصود بالحكم الذي يحول دون سقوط الحق في المطالبة بقيمة الورقة التجارية بمضي خمس سنوات في مقام تطبيق المادة 194 تجاري هو الحكم النهائي الصادر على المدين بمديونيته وإذ كان الحكم - المتمسك به - لم يتعد رفض الطعن بالإنكار من جانب المدين وهو قضاء في مسألة متعلقة بالإثبات ولا ينطوي على قضاء قطعي في موضوع الحق ومن ثم فإنه لا يحول دون التمسك بالدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسي، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى قبول الدفع بتقادم الحق لمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاق آخر سند من سندات المديونية، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي إلا أنه متى سلك في المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التي تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التي تحكم الالتزام الأصلي وذلك لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفي بأحكامه الخاصة ومن بينها تقادم الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات على خلاف القواعد العامة. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات الإذنية المحررة بباقي ثمن الماكينة فإن حقها في المطالبة يكون مستمداً من هذه السندات على أساس الالتزام الصرفي. وإذ أجرى الحكم المطعون فيه على هذا الالتزام قواعد الالتزام الصرفي وانتهى إلى سقوط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 366 سنة 1968 مدني كلي بور سعيد بطلب إلزامهم بمبلغ 996 جنيهاً تأسيساً على أن مورثهم المرحوم.... سبق أن اشترى منها ماكينة بحرية بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 8/ 1960 لقاء ثمن قدره 4790 جنيه عجل منه مبلغ 2300 جنيه والباقي وقدره 2490 جنيه حرر به خمسة عشر سنداً إذنياً لأمر الطاعنة قيمة كل سند 166 جنيه؛ ولامتناع المشتري حال حياته عن سداد قيمة ست سندات فقد أقامت الطاعنة عليه الدعوى رقم 203 سنة 1962 مدني كلي بور سعيد بطلب أحقيتها للماكينة وصحة الحجز الاستحقاقي الموقع عليها وتسليمها؛ ودفع المورث تلك الدعوى بإنكار توقيعه على السندات وبتاريخ 8/ 12/ 1962 قضت المحكمة برفض الدفع وندب خبير لتحقيق حالة الماكينة وإذ شطبت الدعوى بعد ذلك ولم تجدد فقد أقامت الطاعنة الدعوى الراهنة ضد الورثة للحكم عليهم بقيمة السندات التي لم تسدد، دفع المطعون ضدهم الدعوى بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالتقادم الخمسي طبقاً للمادة 194 تجاري، وبتاريخ 30/ 12/ 1970 قضت المحكمة بسقوط ق الطاعنة في المطالبة ورفض الدعوى، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 12 ق. وبتاريخ 7/ 6/ 1972 قضت محكمة استئناف المنصورة "مأمورية بور سعيد" بالتأييد طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب حاصل السبب الأول بطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم المطعون فيه لعدم إخبار النيابة العامة بالدعوى لأن من بين الخصوم فيها قصراً وإذ خلت الأوراق مما يدل على هذا الإخبار فإن الإجراءات تكون معيبة بما يبطل الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وإن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان من النوع النسبي مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ كان ذلك، فإنه لا يجوز للشركة الطاعنة أن تتمسك بهذا البطلان.
وحيث إن حاصل السبب الثاني تناقض الحكم المطعون فيه مع الحكم الصادر في الدعوى رقم 203 سنة 1962 كلي بور سعيد وفي بيانه تقول الطاعنة إن الحكم في الدعوى المشار إليها برفض الدفع بإنكار مورث المطعون ضدهم لتوقيعاته على السندات معناه صحتها وملزومية من وقعها وخلفاؤه بقيمتها وهو قضاء قطعي يترتب عليه أن المدة المسقطة للدين تصبح 15 سنة ولا يسوغ بعد ذلك الحكم فيه بقضاء مخالف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في المطالبة لمضي خمس سنوات على تاريخ استحقاق آخر سند فإنه يكون مناقضاً للقضاء الأول الذي حاز قوة الأمر المقضي.
وحاصل السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول الطاعنة إن الحكم الصادر في الدعوى 203 سنة 1964 كلي بور سعيد برفض الدفع بإنكار المورث لتوقيعاته على السندات معناه انشغال ذمة المنكر بالدين وأن ذلك يحول دون إعمال حكم المادة 194 تجاري إذ التقادم المنصوص عليه فيها يقوم على قرينة الوفاء ولا تستقيم هذه القرينة كلما صدر حكم بالدين أو اعتراف به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذين السببين مردود في شقه الأول بأن الدفع بإنكار التوقيع لا يعدو أن يكون دفاعاً في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل في هذه المسألة يعد قضاء صادراً قبل الفصل في الموضوع لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. وهذه القضاء الفرعي لم يكن يجوز الطعن فيه على استقلال وفق ما كانت تنص عليه المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر الحكم رقم 203 سنة 1962 ك بور سعيد في ظله، ولما كان ذلك، وكان قضاء هذا الحكم برفض الدفع بالإنكار لم يتعد هذه المسألة الفرعية إلى موضوع الدعوى الأصلي وهو أحقية الطاعنة للماكينة المباعة منها لمورث المطعون ضدهم والذي بقي بسبب شطب الدعوى معلقاً لم يفصل فيه. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي يكون في غير محله.
كما أن النعي مردود في شقه الثاني بأن المقصود بالحكم الذي يحول دون سقوط الحق في المطالبة بقيمة الورقة التجارية بمضي خمس سنوات في مقام تطبيق المادة 194 تجاري هو الحكم النهائي الصادر على المدين بمديونيته، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 203 سنة 1963 بور سعيد لم يتعد رفض الطعن بالإنكار من جانب المدين - وهو على ما سبق القول - قضاء في مسألة متعلقة بالإثبات ولا ينطوي على قضاء في موضوع الحق ومن ثم فإنه لا يحول دون التمسك بالدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسي، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى قبول الدفع بتقادم الحق لمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاق آخر سند من سندات المديونية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في الدين مع أنه لا يتصل مباشرة بأحكام قانون الصرف إذ المطالبة هي بباقي ثمن ماكينة مباعة لمورث المطعون ضدهم بموجب عقد بيع مع الاحتفاظ بالملكية للبائع إلى أن يستوفي كامل الثمن وما السندات الإذنية إلا للتيسير على المدين في الوفاء بباقي ثمن المبيع فسبب الالتزام هو عقد البيع وباقي الثمن ليس ديناً صرفياً مما ينصرف إليه حكم المادة 194 تجاري وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدفع بالتقادم بناء على دين ليس صرفياً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي إلا أنه متى سلك في المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التي تحكم هذه الدعوى وحدها، بغض النظر عن القواعد التي تحكم الالتزام الأصلي وذلك لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفي بأحكامه الخاصة ومن بينها تقادم الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات على خلاف القواعد العامة، لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد قامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات الإذنية المحررة بباقي ثمن الماكينة فإن حقها في المطالبة يكون مستمداً من هذه السندات على أساس الالتزام الصرفي وانتهى إلى سقوط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق