الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

الطعن 20997 لسنة 60 ق جلسة 7 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 163 ص 1188

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
---------------
(163)
الطعن رقم 20997 لسنة 60 القضائية
 (1)نيابة عامة. إعدام. نقض "الطعن بالنقض. ميعاده".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد الميعاد المحدد.
 (2)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد. تقديم أسباب الطعن.
لا يغني عن التقرير به في الميعاد.
 (3)قضاة "رد القضاة". حكم "بطلانه". بطلان. اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "المصلحة في الطعن" "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
جواز تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها في المادة 151/ 2 مرافعات في حالات محددة. أساس ذلك؟
تقديم طلب الرد. أثره: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. أساس ذلك؟
تصدي المحكمة للفصل في الدعوى رغم اتصال علمها بتقديم طلب الرد. أثره: بطلان قضائها. علة ذلك؟
قضاء المحكمة في طلب هي خصم فيه. غير جائز.
العبرة في توافر المصلحة بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه انعدامها بعد ذلك. لا أثر له.
اتصال وجه الطعن بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب امتداد أثر نقض الحكم إليهم.
-------------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت هذه القضية بالنسبة إلى المحكوم عليهم حضورياً بعقوبة الإعدام - على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، طلبت فيها إقرار الحكم، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام - بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا.
2 - لما كان الطاعن الثالث........ وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض، ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
3 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أنه "للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى" ثم نص الفقرة الأولى من المادة 250 على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية" وكانت الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن نصت على أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه" إلا أن المادة 152 قد نصت على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد" كما نصت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً" فإن مفاد ذلك أنه يجوز في حالات محددة تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر، وأن وقف الدعوى الأصلية يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من مايو سنة 1990 وكان البين من إفادة قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المرفقة بالأوراق أن طلبي الرد المقدمين من الطاعنين قد قدما بتاريخ 6، 8 من مايو سنة 1990 وقضى فيهما بجلسة 16 من يونيه سنة 1990 برفض الطلب المقدم من الطاعن الأول. وبسقوط الحق في طلب الرد بالنسبة للطلب المقدم من الطاعن الثاني. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - رغم اتصال علمها بتقديم طلبي الرد على ما كشفت عنه في أسباب حكمها - لم تعمل مقتضى القانون ومضت في نظر الدعوى وفصلت فيها - قبل أن تفصل الهيئة المختصة بنظر طلبي الرد فيهما - فإن قضاءها المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة. ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني قد تنازل عن طلب الرد المقدم منه، وأن الطلب الآخر قدم بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يقصد به سوى إطالة أمد التقاضي لما ينطوي عليه هذا القول من الفصل في طلبي الرد على الرغم من أن الهيئة - بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد - لا يصح أن يقع لها قضاء في طلب هي خصم فيه بل ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة المنوط بها النظر في طلب الرد دون غيرها. كما لا يغير من الأمر كذلك أنه قضي - من بعد صدور الحكم المطعون فيه - بسقوط الحق في أحد الطلبين وبرفض الآخر وذلك لما هو مقرر من أن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك. لما كان ما تقدم، وكان قضاء الهيئة المطلوب ردها في الدعوى قبل الفصل في طلبي الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني...... و...... دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنهما لباقي الطاعنين دون حاجة إلى النظر في أوجه طعونهم وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهما...... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً و....... الذي لم يقرر بالطعن في الحكم، وذلك كله لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بهم.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:
1 -..... وشهرته..... 2 - .... (طاعن) 3 - .... (طاعن) 4 - ... 5 - ..... 6 - ...... 7 - ...... 8 -..... 9 - ..... (طاعن) 10 - ... 11 - ..... (طاعن) 12 - ..... (طاعن) 13 - ..... 14 - ...... (طاعن) 15 - ..... 16 - ..... 17 - .... (طاعن) 18 - ..... 19 - ... 20 - ...... 21 - .... 22 - ... 23 -... 24 - ... 25 - ..... 26 - ....... (طاعن) 27 - ...... 28 - ... 29- .... 30 - .... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهمون من الأول حتى الخامس والعشرين تداخلوا في اتفاق جنائي بقصد ارتكاب جناية "جلب مخدرات والاتجار فيها" بأن قام الأول والثاني بتحويل صفقة المخدرات المتفق عليها وسافر كل من الثالث والتاسع إلى أثينا وتقابلا مع الثالث والعشرين والرابع والعشرين واتفقوا على تجهيز شحنة المخدرات وتسليمها عبر أحد العائمات على الحدود المصرية السودانية عن طريق البحر الأحمر وقابلها الرابع والخامس وقاما بإنزالها على الحدود المصرية السودانية البرية واستلمها السادس والسابع والثامن في عدة سيارات مجهزة لذلك الغرض وسلمت إلى التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر الذين قاموا بتخزينها في مخازن سرية بالصحراء المصرية الشرقية حيث يقوم كل من الخامس عشر إلى الثاني والعشرين بنقلها على دفعات لكل من الأول والثاني لترويجها على عملائهم من كبار تجار المخدرات وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمون من الأول حتى الرابع عشر ومن الثالث والعشرين حتى الخامس والعشرين جلبوا جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) إلى داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ثالثاً: المتهمون الثاني والثالث والتاسع والسابع عشر والسادس والعشرين حازوا - ومن الثاني عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين: نقلوا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. رابعاً: المتهمون السابع العشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون حازوا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. خامساً: المتهمان الرابع عشر والأخير: حازا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) دون الحصول على تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. أحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة...... وبإجماع الآراء إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه في توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين العشرة الأول والثالث والعشرين والرابع والعشرين. وبالجلسة المحدد قضت تلك المحكمة حضورياً لكل من الثاني والثالث والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وغيابياً لكل من الأول والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والسادس عشر والثالث والعشرين والرابع والعشرين عملاً بالمواد 1، 2، 3، 7، 33، 34، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 45 لسنة 1984 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة كل من....... و...... و..... و.... و...... و..... و.... و...... بالإعدام شنقاً وبتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه - ثانياً: بمعاقبة كل من....... و....... و....... و.... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة....... بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه. رابعاً: بمعاقبة كل من...... و...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه. خامساً: ببراءة كل من...... و...... و...... و....... و...... و....... و...... و...... و..... مما أسند إليهم. سادساً: بمصادرة كافة المخدرات المضبوطة والمبالغ النقدية التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.... و...... والسيارات أرقام...... ،...... ،......
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت هذه القضية بالنسبة إلى المحكوم عليهم حضورياً بعقوبة الإعدام - على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، طلبت فيها إقرار الحكم، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى – ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام - بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن الثالث........ وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تصل به محكمة النقض، ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنان الأول والثاني - المحكوم عليهما الثاني والثالث - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين - أفيون وحشيش - بقصد الاتجار وقضى بإعدامهما. قد انطوى على البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنهما قدما طلبين برد الهيئة عن نظر الدعوى مما كان يوجب وقف الدعوى الأصلية لحين الفصل فيهما، غير أن المحكمة رغم علمها بتقديم طلبي الرد مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعات الدعوى وأورد مضمون الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعنين - وباقي المحكوم عليهم - عرض لطلبي الرد المقدمين من الطاعنين "قوله وحيث إن المحكمة تنوه بادئ ذي بدء أنه بتاريخ 6/ 5/ 1990 قدم المتهم الثاني...... طلباً برد المحكمة عن نظر الدعوى، وبتاريخ 8/ 5/ 1990 قدم المتهم الثالث طلباً مماثلاً عاد وتنازل عنه. والمحكمة تعتبر أن طلب الرد المقدم من المتهم الثاني بعد إقفال باب المرافعة - إن هو إلا عقبة مادية لإطالة أمد التقاضي وعرقلة الفصل في القضية، ومن ثم تلتفت عنه عملاً بالمادتين 151، 152 من قانون العقوبات. ثم خلص إلى معاقبة الطاعنين بعقوبة الإعدام لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أنه "للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على "أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وكانت الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن نصت على أنه "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه" إلا أن المادة 152 قد نصت على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد" كما نصت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة على أنه "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً" فإن مفاد ذلك أنه يجوز في حالات محددة تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر، وأن وقف الدعوى الأصلية يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من مايو سنة 1990 وكان البين من إفادة قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المرفقة بالأوراق أن طلبي الرد المقدمين من الطاعنين قد قدما بتاريخ 6، 8 من مايو سنة 1990 وقضى فيهما بجلسة 16 من يوليه سنة 1990 برفض الطلب المقدم من الطاعن الأول. وبسقوط الحق في طلب الرد بالنسبة للطلب المقدم من الطاعن الثاني. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - رغم اتصال علمها بتقديم طلبي الرد على ما كشفت عنه في أسباب حكمها - لم تعمل مقتضى القانون ومضت في نظر الدعوى وفصلت فيها - قبل أن تفصل الهيئة المختصة بنظر طلبي الرد فيهما - فإن قضاءها المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة. ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني قد تنازل عن طلب الرد المقدم منه، وأن الطلب الآخر قدم بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يقصد به سوى إطالة أمد التقاضي لما ينطوي عليه هذا القول من الفصل في طلبي الرد على الرغم من أن الهيئة - بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد - لا يصح أن يقع لها قضاء في طلب هي خصم فيه بل ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة المنوط بها النظر في طلب الرد دون غيرها. كما لا يغير من الأمر كذلك أنه قضى - من بعد صدور الحكم المطعون فيه - بسقوط الحق في أحد الطلبين وبرفض الآخر وذلك لما هو مقرر من أن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك. لما كان ما تقدم، وكان قضاء الهيئة المطلوب ردها في الدعوى قبل الفصل في طلبي الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني...... و..... دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنهما، ولباقي الطاعنين دون حاجة إلى النظر في أوجه طعونهم وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهما....... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً، ....... لم يقرر بالطعن في الحكم، وذلك كله لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق