الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 فبراير 2019

الطعن 42 لسنة 33 ق جلسة 25 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 111 ص 578


برياسة السيد المستشار / محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
------------
- 1  فاعل أصلي. جريمة.
يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. مثال في سرقة.
يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. ولما كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين الأول والثاني قد ساهم في جريمة السرقة - التي قارفاها ودبرا أمرها مع الفاعلين المجهولين - بفعل من الأفعال المكونة لها، فذلك يكفي لاعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً.
- 2  اشتراك. شريك. حكم. "تسبيه. تسبيب معيب".
قصد الاشتراك. يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين. أثر ذلك: لا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك. علة ذلك: لأنه لم يقع عليها. المواد 40، 41، 43 عقوبات. مثال.
المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40 ، 41 ، 43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على أن الطاعن الثالث كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمان الأولان من ارتكاب جريمة سرقة، وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهما بسيارة لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهما. فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 2/7/1960 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية "أولا: المتهمان الأولى والثاني وآخرون مجهولون بالطريق العمومي الموصل ما بين بلدتي شبين القناطر والقاهرة سرقوا مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك لـ........." حالة كونهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن هددوه بإطلاق النار عليه وامسكوا به واعتدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وتمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومته وإتمام السرقة. ثانيا ـ المتهم الثالث اشترك مع المتهمين سالفي الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة بأن اتفق معهم وقدم لهم السيارة رقم 19071 ملاكي القاهرة وتمكنوا بهذه الوسيلة من اقتراف الحادث وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و315 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين بمبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض متضامنين والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1961 عملا بالمواد 315/1 ـ 2 ـ 3 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين و40/2 ـ 3 و41 و43 من نفس القانون إلى المتهم الثالث بمعاقبة كل من الطاعنين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وبمعاقبة الطاعن الثالث بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزام الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.
------------
المحكمة
أولا- تقرير الأسباب المقدم من الطاعنين الأول والثاني
حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من تقرير الأسباب المقدم من هذين الطاعنين هو القصور في التسبيب. ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبرز في أسبابه الدليل على توافر ركن الإكراه أو السلاح أو الطريق العام مع أهمية كل من هذه الأركان في تكييف الجريمة من الناحية القانونية هذا إلى أنه لم يعن بتحصيل أوجه الدفاع التي أبداها الطاعنان
وحيث إنه يبين مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أنه أثبت أن الحادث وقع في الطريق العام الموصل بين شبين القناطر والقاهرة وأن الطاعنين ساهما مع آخرين مجهولين في ارتكابه وأن هؤلاء المجهولين كانوا وقت مقارفتهم الجريمة يحملون أسلحة نارية وعصيا وقد أمسكوا بالمجني عليه ودفعوه عنوة إلى داخل الزراعة المجاورة للطريق وتوغلوا به فيها وأوسعوه ضربا وتمكنوا بذلك من سرقة نقوده وأوراقه ثم عصبوا عينيه واقتادوه إلى مكان وقوف السيارة حيث أوثقوا كتفيه وكمموا فمه وألقوا به على أرضية السيارة "الدواسة" ولما تعطل سيرها لاذوا بالفرار تاركين المجني عليه بها حتى أدركه رجال الشرطة عقب استغاثته. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يعيبه الطاعنان على الحكم من القصور لا يكون له محل وأما ما يثيرانه من أن الحكم قد التفت عن تحصيل أوجه دفاعهما فهو في غير محله أيضا ذلك لأن الثابت من الحكم أنه عرض لدفاع كل من الطاعنين وفنده تفصيلا ثم رد عليه ردا سائغا بما يفيد إطراحه
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والخامس من الطعن هو الفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقول الطاعنان إن الحكم عول في إدانتهما على مجرد شبهات لا يصح في القانون أن تبنى عليها الإدانة إذ أن الواقعة لو صورت على حقيقتها لتبين أن الجناة المجهولين هم الذين قارفوا الحادث وأن الطاعنين كانا من ضحاياه هذا إلى أن الحكم اتخذ من توقف السيارة عن السير دليلا على ثبوت التهمة قبل الطاعنين مع أن انفجار إطارات ثلاثة من السيارة دفعة واحدة يدل على أن تعطل السيارة كان بفعل الجناة المجهولين
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الطاعنين على ما أورده من أقوال المجني عليه والشهود وما استخلصه من أقوال المتهمين والشهادة الرسمية المستخرجة من معسكر القلعة والدالة على حصول الطاعن الثاني على إجازة رسمية ليلة الحادث وما ثبت من وجود إصابات بالمجني عليه ومن عرض المتهم الثاني على المجني عليه ورفيقه وتعرفهما عليه وهي أدلة سائغة لتبرير قناعة المحكمة فيما انتهت إليه من مساهمة الطاعنين في ارتكاب الحادث مما يستقيم به قضاؤها بإدانتهما عنه. ومن ثم فلا تجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديرها وما يثيره الطاعنان في هذين الوجهين لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تصح إثارته لدى محكمة النقض
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو الخطأ في القانون ذلك أن الحكم دان الطاعنين الأول والثاني بوصفهما فاعلين أصليين في جناية السرقة بحمل سلاح مع أنه لو صحت الشبهات المنسوبة إليهما لاعتبرا شريكين لفاعلين مجهولين قاموا بالأعمال المادية المكونة لتلك الجناية
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن الأول وقد اعتاد مصاحبة المجني عليه في ارتياد أماكن اللهو الخاصة بالقاهرة زين له سهرة من هذا النوع بمصر الجديدة قبيل الحادث بأيام ثلاثة ثم احتال عليه حتى جعله يقبل السفر معه في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الحادث في السيارة التي كان قد اتفق مع الطاعن الثاني على قيادتها حتى إذا ما وصلت بهم إلى مكان الحادث توقف قائد السيارة مدعيا حصول عطب بها وطلب إلى المجني عليه ومن معه النزول بحجة مساعدته في إصلاحها. وما أن نزلوا والتفوا حول مقدمة السيارة حتى أقبل اللصوص المجهولين من الاتجاه المضاد حاملين أسلحتهم وعصيهم وقاموا - تنفيذا لاتفاق الطاعنين معهم - بسرقة نقود المجني عليه وأوراقه على تلك الصورة التي بينها الحكم. ثم لحقوا بالطاعنين حيث كانا في انتظارهم ولاذوا بالفرار سويا بعد أن تعطلت السيارة عقب الانفجار الذي حدث في إطاراتها. لما كان ذلك، وكان يبين مما حصله الحكم فيما تقدم أن كلا من الطاعنين الأول والثاني قد ساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها فذلك يكفي في صحيح القانون لاعتبار كل منهما فاعلا أصليا في الجريمة التي قارفاها ودبرا أمرها مع الفاعلين المجهولين ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنان في هذا الوجه لا يكون سديدا
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
ثانيا: تقرير الأسباب المقدم من الطاعن الثالث
حيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا في بيان قصد الاشتراك وتوفره لديه. ذلك أن الحكم اعتبره شريكا لمجرد تسليمه باختياره إلى الطاعنين الأول والثاني السيارة وما أورده من تضارب الطاعن في أقواله وعلاقته بالمتهم الثاني ومحادثته التليفونية مع المتهم الأول - كل ذلك لا يكفي لإثبات توفر ركن العلم بتدبير الجريمة وهو ركن أساسي يجب التدليل عليه بأدلة سائغة ومقبولة، هذا إلى أن الحكم جاء قاصرا كذلك في التدليل على علم الطاعن بماهية الجريمة التي انتوى الطاعنان الأولان ارتكابها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حين دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني عول في قضائه على تضارب الطاعن في دفاعه فقال أنه ادعى كذبا بأن مجهولا سرق السيارة بينما قرر في التحقيق بأنه سلمها باختياره إلى المتهم الأول ورفيقه وأنهما اختفيا بعد ذلك. كما استند إلى علاقته السابقة بالمتهم الثاني الذي كان يعمل في ورشته وإلى المحادثة التليفونية التي تمت بينه وبين المتهم الأول في اليوم السابق على الحادثة ثم استطرد قائلا "إنه بات مقطوعا من كل هذه الدلائل أن المتهم الثالث (الطاعن الثالث) كان على علم بما اعتزمه المتهمان الأولان من اقتراف جريمة يلزمها لارتكابها سيارة فاتفق معهما وساعدهما على ارتكابها بأن قدم لهما السيارة رقم 19071 ملاكي القاهرة... إلخ" ولما كان يبين من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40 و41 و43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها. وكان ما أورده الحكم على النحو السابق بيانه قاصرا في التدليل على أن الطاعن كان يعلم علما يقينيا بما انتواه المتهمان الأولان من ارتكاب جريمة سرقة وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهما بالسيارة المشار إليها لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهما. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن المقدم من الطاعن الثالث ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق