برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة
المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
---------
- 1 معارضة.
نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية. المادة 398 من قانون
الإجراءات الجنائية. صدور حكم حضوري من محكمة أول درجة. معارضة المتهم فيه أمامها.
قبولها هذه المعارضة. تأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه للحكم الصادر من محكمة
أول درجة في المعارضة. خطأ في القانون. وجوب نقضه وإلغاء الحكم الصادر من محكمة
أول درجة في المعارضة والقضاء بعدم قبولها.
من المقرر أن المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية وفقاً لما
تقضي به المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الثابت أن الحكم الذي
عارض فيه المطعون ضده أمام محكمة أول درجة قد صدر حضورياً فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة - بقبولها شكلاً
وبإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة لبعض التهم لسابقة الفصل فيها وتأييده بالنسبة
للباقي - يكون قد انطوى على خطأ في القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم
قبول المعارضة.
- 2 عقوبة. ارتباط. نقض. "أحوال الطعن
بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون". إصابة خطأ. كلاب.
العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون 203 لسنة 1956 أشد من
العقوبة المقررة بالمادة 244 عقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962. وجوب
الحكم بالعقوبة الأولى دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملا
بالمادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.
لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة
1956 - للتهمة الأولى المسندة للمطعون ضده - هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر
والغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين
العقوبتين، وكانت العقوبة المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها
بالقانون رقم 120 لسنة 1962 - للتهمة الثابتة - هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر
أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات، فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الأولى
دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون
العقوبات. ولما كان الحكم الابتدائي قضى بتغريم المطعون ضده مائتي قرش عن
التهمتين، وكانت النيابة قد استأنفت هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون، فإن الحكم
المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون، مما
يتعين معه نقضه والقضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن هاتين
التهمتين.
- 3 نقض. "أسباب الطعن". "سلطة
محكمة النقض".
من المقرر أنه لا يجوز إبداء أسباب أمام محكمة النقض غير الأسباب التي
سبق بيانها في الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959، إلا أنه
للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35/ 2
من القانون المذكور.
من المقرر أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض غير الأسباب
التي سبق بيانها في الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في
شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إلا أنه بمقتضى الفقرة الثانية من
المادة 35 من ذلك القانون، للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه
أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها
بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
- 4 جريمة. كلاب.
جريمة عدم تثبيت اللوحة المعدنية في رقبة الكلاب. عدم قيامها إلا إذا
كان الكلب مقيدا في السجل الخاص برقم مسلسل. المادة (1) من القانون 203 لسنة 1956.
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1956 أن جريمة عدم
تثبيت اللوحة المعدنية في رقبة الكلب لا تقوم إلا إذا كان مقيداً فعلاً في السجل
الخاص برقم مسلسل.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30/5/1960 بدائرة قسم
روض الفرج أولا: ترك كلبه بغير مقود ولا كمامة في مكان عام. ثانيا: تسبب من غير
قصد في إصابة....... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله
وعدم مراعاة اللوائح بأنه ارتكب الجريمة سالفة الوصف وترك كلبه دون اتخاذ الحيطة
اللازمة لحماية الجمهور من أخطاره فعقر المجني عليه محدثا به إصاباته. ثالثا: لم
يبلغ البوليس فورا عن عقر كلبه. رابعا: لم يقيد كلبه بالسجل الخاص. خامسا: لم يثبت
العلامة المعدنية التي تحمل رقم الكلب في رقبته". وطلبت عقابه بالقانون رقم
203 سنة 1956 وقرار الزراعة والمادة 244 من قانون العقوبات والحكم بأقصى العقوبة.
ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 31/10/1960 عملا بالمادة 32/2 من
قانون العقوبات و16 من القانون رقم 203 لسنة 1956 أولا: بتغريم المتهم مائتي قرش
عن التهمتين الأولى والثانية. ثانيا: ببراءة المتهم من التهمة الثالثة. ثالثا:
بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين الرابعة والخامسة. فعارض
المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 19/6/1961 أولا بقبولها شكلا. وثانيا
ـ إلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للتهمة الرابعة والخامسة لسابقة الفصل فيها في
الدعوى رقم 6223 سنة 1960 روض الفرج. وثالثا ـ بالنسبة للتهم الثلاث الأولى برفض
المعارضة وبتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم
كما استأنفته أيضا النيابة. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت
حضوريا بتاريخ 10/12/1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما، وتأييد
الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض ... الخ.
----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1960 القاضي
بتغريم المتهم المطعون ضده مائتي قرش عن التهمتين الأولى والثانية في حين أن الحد
الأدنى المقرر للغرامة هو عشرة جنيهات وفقا لما تقضي به المادة 14 من القانون رقم
203 لسنة 1956. هذا إلى أن الحكم الابتدائي المشار إليه صدر حضوريا وإذ كانت
المعارضة فيه غير مقبولة طبقا للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية فقد كان
متعينا على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في
المعارضة بتاريخ 19 من يونيه سنة 1961 وبعدم قبولها. أما وقد قضت بتأييده فإن
حكمها يكون منطويا على خطأ في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى
الجنائية على المطعون ضده لأنه في يوم 30/5/1960 بدائرة قسم روض الفرج: أولا- ترك
كلبه بغير مقود ولا كمامة في مكان عام. ثانيا- تسبب بغير قصد في إصابة.....
بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاة اللوائح
بأن ارتكب الجريمة سالفة الوصف وترك كلبه دون اتخاذ الحيطة اللازمة لحماية الجمهور
من أخطاره فعقر المجني عليه محدثا به إصاباته. ثالثا- لم يبلغ البوليس فورا عن عقر
كلبه المجني عليه. رابعا- لم يقيد كلبه في السجل الخاص. خامسا- لم يثبت العلامة
المعدنية التي تحمل رقم الكلب في رقبته. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا: أولا- بتغريم
المتهم مائتي قرش عن التهمتين الأولى والثانية. ثانيا- ببراءته من التهمة الثالثة
- ثالثا: بتغريمه عشرة جنيهات عن التهمتين الرابعة والخامسة. فعارض المتهم في هذا
الحكم كما استأنفته النيابة العامة وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للتهمتين الرابعة والخامسة وبعدم جواز نظر
الدعوى بالنسبة لهما لسابقة الفصل فيهما في الدعوى رقم 6223 سنة 1960 روض الفرج
وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للتهم الثلاث الأولى فاستأنف
المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بقبول
الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 10 أكتوبر سنة 1961 التي
نظرت فيها الجنحة رقم 5704 سنة 1960 أمام محكمة روض الفرج الجزئية أن المتهم حضر
في تلك الجلسة وبعد أن أبدى دفاعه حجزت القضية للحكم لجلسة 31 أكتوبر سنة 1960
وفيها صدر الحكم حضوريا قاضيا بإدانته عن التهم الأولى والثانية والرابعة والخامسة
وببراءته من التهمة الثالثة. وكان من المقرر أن المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام
الغيابية وفقا لما تقضي به المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة بتاريخ 19
يونيه سنة 1961 يكون قد انطوى على خطأ في القانون ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء
بعدم قبولها.
وحيث إنه لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم
203 لسنة 1956 للتهمة الأولى هي الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل
عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين وكانت العقوبة
المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962
للتهمة الثانية هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرة
جنيهات فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الأولى دون غيرها باعتبارها العقوبة
المقررة للجريمة الأشد عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات. ولما كان الحكم
الابتدائي الصادر في 31 أكتوبر سنة 1960 قضى بتغريم المتهم المطعون ضده مائتي قرش
عن التهمتين الأولى والثانية وكانت النيابة العامة قد استأنفت هذا الحكم للخطأ في
تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب
التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه. والقضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة
قدرها عشرة جنيهات عن هاتين التهمتين.
وحيث إنه عن التهمتين الرابعة والخامسة فإن النيابة العامة لم
تتناولهما في تقرير أسباب طعنها وإنما تناولتهما في مذكرتيها الشارحتين المقدمتين
بتاريخ 23 مايو سنة 1963 و23 يونيه سنة 1963 وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز إبداء
أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد بالمادة
34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا
أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من ذلك القانون للمحكمة أن تنقض الحكم
لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة
القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.... إلخ مما جاء بتلك الفقرة.
وحيث إنه فيما يختص بالتهمة الرابعة فإنه يبين من مطالعة محضر جلسة
المحاكمة الاستئنافية أن المتهم المطعون ضده دفع الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة
الفصل فيها. كما يبين من مطالعة أوراق الجنحة رقم 6223 سنة 1960 روض الفرج التي
أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن النيابة العامة أقامتها ضد المتهم لأنه في 30
مايو سنة 1960 - وهو تاريخ الواقعة موضوع هذا الاتهام - لم يقيد كلبه في السجل
الخاص. وقضى فيها غيابيا بتغريم المتهم عشرة جنيهات فعارض وقضي في المعارضة
بقبولها شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأصبح هذا الحكم
نهائيا. وإذ كانت التهمة الرابعة المسندة إلى المطعون ضده في القضية الحالية هي
نفس التهمة التي سبق أن حوكم عنها في الجنحة سالفة الذكر فإنه يتعين الحكم بعدم
جواز نظر الدعوى بالنسبة للتهمة الرابعة لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 6223 سنة
1960 روض الفرج.
وحيث إنه عن التهمة الخامسة فإن المادة الأولى من القانون رقم 203
لسنة 1956 تنص على أنه " يجب قيد الكلب في سجل خاص بأرقام مسلسلة ويسلم صاحب
الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة
دائمة". ومفاد هذا النص أن جريمة عدم تثبيت اللوحة المعدنية في رقبة الكلب لا
تقوم إلا إذا كان مقيدا فعلا في السجل الخاص برقم مسلسل. ولما كان الثابت أن
المتهم لم يقيد كلبه بالسجل فإن مساءلته عن التهمة الخامسة لا يكون لها محل مما
يتعين معه القضاء ببراءة المطعون ضده من هذه التهمة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق