الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (أ) بتاريخ
30 / 12 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان
(العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، نصها الآتي:
مادة (49):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف
جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه
الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند
حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون
عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا،
ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك
للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام
النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق
الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء
تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق