برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس
المحكمة . وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو
العيلة ، أحمـد برغــش نواب رئيس المحكمة وحازم نبيل البناوي .
-----------
(1 ، 2) نقض " أسباب
الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة " .
(1) النعي الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول .
(2) إقامة الطاعنة دعويين أمام محكمة الاستئناف على المطعون ضدهم بوقف
تنفيذ حكم تحكيم وقرار تصحيح بشأنه صادرين منها وبطلانهما . إقامة المطعون ضده
الثالث دعوى فرعية بإلزام الطاعنة بالتعويض عما أصابه من أضرار من عبارات سب وقذف
حوتها صحيفة الدعوى الأولى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر
الدعوى الفرعية وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية . اتفاقه وعدم قبولها لعدم جواز
رفعها ابتداءً أمام محكمة الدرجة الثانية . نعيها عليه بالخطأ في تطبيـق القانون
ومخالفته لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية . عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة .
النعي بعدم اختصاص المحكمة الأخيرة محلياً . عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع .
مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . أثره . نعيان غير مقبولين.
(3 - 5) اختصاص "
الاختصاص النوعي : مسائل التحكيم " . تحكيم " المحكمة المختصة بمسائل
التحكيم : المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم".
(3) مسائل التحكيم المتعلقة بالمواد 14 ، 17 ، 20 ق 27 لسنة 1994 . اختصاص
محكمة النزاع بنظرها . التحكيم التجاري الدولي الذى جرى في مصر أو خارجها . اختصاص
محكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى . م 9 ذات
القانون .
(4) اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعاوى بطلان حكم التحكيم . شرطه . أن
يكون تجاريــــــــــاً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها . تخلف هذا الشرط . أثـــره
. انعقـــــــاد الاختصاص لمحكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة بنظر
النزاع . المادتان 9 ، 54/2 ق 27 لسنة 1994 . سريان ذلك على دعوى بطلان قرار
التصحيح الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 50/2 من ذات القانون .
(5) إقامة الشركة الطاعنة دعويين ببطلان حكم تحكيم وقرار تصحيحه . عدم
صدوره في تحكيم تجارى دولى . مؤداه . اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة
أصلاً بنظر النزاع الواقع في دائرتها الشركة المدعى عليها بحكم التحكيم المطعون
ببطلانه وفقاً للمادتين 52 ، 62 مرافعات . أثره . اختصاص محكمة استئناف القاهرة
بنظر الدعويين لاعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة . م 54/2 ق 27 لسنة
1994 . قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة الاسكندرية الابتدائية بنظرهما .
خلطه بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان
أحكامه . مخالفة وخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعى على
الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية
فائدة فإن النعي يكون غير مقبول .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى
الفرعية المقامة من المطعون ضده الثالث ( المرفوعة لدى نظر دعوى بطلان حكم تحكيم
والمنضمة معها دعوى بطلان قرار تصحيح ذلك الحكم ) وإحالتها إلى المحكمة المختصة
بنظرها وهي محكمة الاسكندرية الابتدائية وهو ما لم يلتق في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها لعدم جواز إقامتها ابتداء أمام محكمة الدرجة الثانية ومن ثم فإنه
وأياً كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن بالنعي فإنه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية
بحتة لا يعود عليها منه أية فائدة ، وكان ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة المحال
إليها غير مختصة محليـاً بنظر النزاع فهو غير مقبول إذ لم يسبق للطاعنة التمسك به
أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي
برمته غير مقبول .
3 - إن
المادة التاسعة والفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقــــم 27 لسنة 1994
بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدلان على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم
المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهى تلك
المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء
في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها " مادة 14 " أو اختيار محكم "
مادة 17 " وإنهاء مهمته مادة " 20 " فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً
بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون المرافعات ، أما إذا كان
التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف
القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى .
4 - إن (
الاختصاص ) بدعاوى بطلان حكم التحكيم جعلها ( المشرع ) لمحكمة استئناف القاهرة إذا
كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها وفى غير التحكيم التجاري
الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أى محكمة الاستئناف التي تتبعها
المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، كما تسري أحكام المادة 54/2 آنفة البيان على
الدعاوى الخاصة ببطلان قرار التصحيح الذى تصدره هيئة التحكيم وفقاً لنص الفقرة
الثانية من المادة 50 من ذات القانون .
5 - إذ
كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 95 ق بطلب الحكم
ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ . ./5/1995 ، كما أقامت الدعوى رقم . . لسنة 95 ق
بطلب الحكم ببطلان قرار التصحيح الصادر من هيئة التحكيم ، وكان هذا الحكم ليس
صادراً في تحكيم تجارى دولي فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى محكمة جنوب
القاهرة الابتدائية باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة
الطاعنة وفق نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات لكونها الشركة المدعى عليها
بحكم التحكيم المطعون ببطلانه ومن ثم وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون رقم 27
لسنة 1994 ينعقد الاختصاص بنظر الدعويين لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة
الدرجة الثانية لتلك المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعــون فيه هذا النظر وخلط بين
قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيــم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم
وقضى باختصاص محكمة اسكندرية الابتدائية بنظر الدعويين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة
الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 95 ق لدى محكمة استئناف
القاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه والصادر بتاريخ ../ ../1995
وبطلانه ، وقالت بياناً لذلك إنها بموجب عقد مقاولة أسندت إلى الشركة المطعون ضدها
الأولى عملية إنشاء مصبغة ومطبعة ، وعلى إثر نزاع نشأ بينهما لجأت المطعون ضدها
الأولى للتحكيم وفق ما اتفق عليه في ذلك العقد ، وإذ تم تشكيل هيئة التحكيم من
المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بأمانة سر المطعون ضده الخامس ، وبتاريخ ../ ../1995 صدر الحكم بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 582023 .42 جنيه .
وإذ صدر الحكم مشوباً بالبطلان ومن ثم أقامت الدعوى ، كما أقامت الدعوى رقم .... لسنة 95 ق أمام ذات المحكمة بطلب وقف تنفيذ قرار التصحيح المبين بالصحيفة وفى
الموضوع ببطلانه واعتباره كأن لم يكن على سند من أن المطعون ضدها استصدرت قراراً
بتصحيح الحكم وقد شاب هذا القرار البطلان ، كما أقام المطعون ضده الثالث على
الطاعنة الدعوى رقم . . . لسنة 95 ق أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزامها بتعويض
قدره 100000 جنيه لما أصابه من أضرار من عبارات السب والقذف التي حوتها صحيفة
الدعوى رقم . . . لسنة 95 ق ، والمحكمة بعد أن ضمت الدعويين الأخيرتين للدعوى
الأولــــــــى حكمت بتاريخ . ./ . ./1996 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر تلك الدعاوى
وباختصاص محكمة اسكندرية الابتدائية ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد أقيم على
سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى الفرعية لإقامتها أمام
محكمة الدرجة الثانية مباشرة إلا أن الحكم قضى بإحالتها مع الدعويين الأصليتين إلى
محكمة اسكندرية الابتدائية للاختصاص رغم عدم جواز إقامتها ابتداء أمام محكمة
الدرجة الثانية وأن المحكمة المحال إليها غير مختصة محلياً بنظرها بما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم
المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن
النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه
نوعياً بنظر الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثالث وإحالتها إلى المحكمة
المختصة بنظرها وهى محكمة الاسكندرية الابتدائية وهو ما لم يلتق في نتيجته مع
القضاء بعدم قبولها لعدم جواز إقامتها ابتداء أمام محكمة الدرجة الثانية ومن ثم
فإنه وأياً كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن بالنعي فإنه لا يحقق لها سوى مصلحة
نظرية بحتة لا يعود عليها منه أية فائدة ، وكان ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة
المحال إليها غير مختصة محلياً بنظر النزاع فهو غير مقبول إذ لم يسبق للطاعنة
التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
ويضحى النعى برمته غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن
المحكمة أقامت قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظـر دعوييها وباختصاص محكمة اسكندرية
الابتدائية على سند مــــــــــن نص المادة (9) من القانون رقم 27 لسنة 1994 حال
أنها هى المختصة بنظرهما باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة
المختصة أصلاً بنظر النزاع باعتباره تحكيماً غير تجارى عملاً بنص المادة 54/2 من
ذات القانون بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك
بأن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد
المدنية والتجارية على أن (1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا
القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان
التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة
استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر . (2)
وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة
الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم " والنص في الفقرة الثانية من
المادة 54 من ذات القانون على أنه " تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري
الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجاري
الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً
بنظر النزاع " إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل
التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهى تلك المتعلقة بإجراءات
التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم
أو أثناء سيرها " مادة 14 " أو اختيار محكم " مادة 17 "
وإنهاء مهمته مادة " 20 " فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق
القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون المرافعات ، أما إذا كان التحكيم تجارياً
دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم
الاتفاق على محكمة استئناف أخرى ، أما دعاوى بطلان حكم التحكيم فجعلها لمحكمة
استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها وفى
غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أى محكمة
الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، كما تسرى أحكام المـــادة
54/2 آنفة البيان على الدعاوى الخاصة ببطلان قرار التصحيح الذى تصدره هيئة التحكيم
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 50 من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان
الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم . . . لسنة 95 ق بطلب الحكم
ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2/5/1995 ، كما أقامت الدعوى رقم . . . لسنة 95
ق بطلب الحكم ببطلان قرار التصحيح الصادر من هيئة التحكيم ، وكان هذا الحكم ليس
صادراً في تحكيم تجارى دولى فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى محكمة جنوب
القاهرة الابتدائية باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة
الطاعنة وفق نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات لكونها الشركة المدعى عليها
بحكم التحكيم المطعون ببطلانه ومن ثم وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون رقم 27
لسنة 1994 ينعقد الاختصاص بنظر الدعويين لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة
الدرجة الثانية لتلك المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين
قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم
وقضى باختصاص محكمة اسكندرية الابتدائية بنظر الدعويين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق