برئاسة السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / محمد العفيفى وعادل نصار نائب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى وعبد
الناصر السباعى.
---------------
- 1 بيع " التزامات المشترى".
الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن شرطه أن يكون
التخلف عن الوفاء بغير حق .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء
المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء
بغير حق فإن كان للمشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز
عن شروط الفسخ الاتفاقي .
- 2 نقض " ما لا يندرج تحت أسباب الطعن .
السبب غير المنتج".
إقامة الحكم علي دعامة كافية لحمل قضائه تعييبه فيما استطرد اليه
تزيدا غير منتجر .
إذ أقام الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله فإن تعييبه على ما تزيد
فيه أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .
- 3 نقض " ما لا يندرج تحت أسباب الطعن .
السبب غير المنتج".
حبس المشتري للثمن بوجه قانوني. المجادلة في جدية أسبابه. موضوعية غير
مقبولة.
مجادلة الطاعن في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضده حبس باقي الثمن
إنما هي مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ذلك
على أسباب سائغة و لها سندها في الأوراق و تكفى لحمله مما يكون النعي بهذه الأسباب
على غير أساس .
- 4 دعوى . استئناف . بيع "
ثمن البيع".
رفض دعوى صحة التعاقد وفاء المشترى بباقي الثمن أثناء نظر الاستئناف
الحكم بطلباته وجوب الزامه بالمصروفات المادتان 184 ، 185 مرافعات (مثال).
إذ كانت المطعون ضدها وقت رفع دعواها سنة 1981 لم تكن قد أوفت باقى
الثمن و ما كان يجوز لها إلزام الطاعن بنقل ملكية المبيع و هى لم توف الجزء
المتبقى من الثمن إلا بعد أن خسرت دعواها أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه
على المحكمة الاستئنافية و هى تقضى بصحة و نفاذ عقد البيع أن تلزمها بالمصروفات
عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه و إن كان محكوماً لها فى الدعوى إلا
أنها كان قد رفعتها على أساس غير سليم لعدم وفائها بباقي الثمن قبل رفعها فتسببت
فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر فقضى بإلزام الطاعن بمصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون
المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 5507 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/10/1981 المتضمن
بيعه لها الشقة المبينة بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 23000 جنيه، وبتاريخ
25/12/1984 قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم سداد باقي الثمن فاستأنفت المطعون ضدها
هذا الحكم بالاستئناف 827 سنة 102ق القاهرة، وبتاريخ 13/11/1985 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى وألزمت الطاعن المصروفات
ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها عدا الوجه الثالث من السبب
الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع: وقال الطاعن بيانا لذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في
فسخ العقد إزاء تخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها بدفع باقي الثمن الحال منه
والمؤجل في ميعاد استحقاقه إعمالا للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في البند
الخامس من العقد بيد أن الحكم التفت عن ذلك قولا منه – على خلاف الثابت بالأوراق –
أن المحكمة تستشف موافقة الطاعن الضمنية على تأخير سداد باقي أقساط الثمن وأن
للمطعون ضدها الحق في حبسه لخشيتها من نزع الشقة المبيعة من تحت يدها بسبب رهن
العقار في حين أن الطاعن قدم المستندات الدالة على عدم جدية هذه الأسباب وعلى شطب
الرهن وتسليم المطعون ضدها مستندات الملكية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط
الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا
إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشتري قانونا أن يحبس الثمن عن البائع
وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد خلص بأسباب سائغة ولها سندها إلى توافر الأسباب الجدية التي يخشى منها نزع
المبيع من تحت يد المطعون ضدها بعد ما تكشف لها رهن العقار الواقعة به شقة النزاع
وأن الطاعن قصر في تنفيذ التزامه بتسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد
النهائي ونقل الملكية غير محملة بأية حقوق للغير – وهي الالتزامات المقابلة
لالتزام المطعون ضدها بأداء المستحق من باقي الثمن ومقداره 17000 جنيه مما يخولها
حق حبسه عملا بالمادتين 161، 457/ 2 من القانون المدني ويجعل وفاءها به قبل رفع الدعوى
صحيحا طبقا لما تقضي به المادة 338 من هذا القانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
– وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه على ما تزيد فيه عن اتفاق
الطرفين الضمني على تأخير سداد باقي الثمن – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير
منتج، كما أن مجادلة الطاعن في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضدها حق حبس باقي
الثمن إنما هي مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في
ذلك على أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله مما يكون النعي عليه بهذه
الأسباب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول الخطأ في تطبيق
القانون: وقال الطاعن في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بإلزامه
بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة رغم أن المطعون ضدها هي التي تسببت فيما
أنفقته على النزاع من مصاريف لتخلفها عن تنفيذ التزامها فكان يتعين إلزامها بها
عملا بنص المادة 185 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المطعون ضدها وقت رفع دعواها سنة
1981 لم تكن قد أوفت باقي الثمن وقدره، ثلاثة آلاف جنيه وما كان يجوز لها إلزام
الطاعن بنقل ملكية المبيع وهي لم توف الجزء المتبقي من الثمن إلا بعد أن خسرت
دعواها أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية وهي تقضي
بصحة ونفاذ عقد البيع أن تلزمها بالمصروفات عملا بنص المادة 185 من قانون
المرافعات لأنه وإن كان محكوما لها في الدعوى إلا أنها كانت قد رفعتها على أساس
غير سليم لعدم وفائها بباقي الثمن قبل رفعها فتسببت في إنفاق مصاريف لا فائدة
منها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن
بمصروفات الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف
القانون مما يتعين معه نقض الحكم جزئيا لهذا السبب.
ولما كان موضوع المصروفات صالح للفصل فيه ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق