الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 يناير 2017

الطعن 2195 لسنة 62 ق جلسة 17 /12 / 2012 مكتب فني 63 ق 188 ص 1177

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي, علي معوض, نصر ياسين وياسر نصر نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى بوجه عام".
قبول الخصومة أمام القضاء. شرطه. المنازعة على الحق موضوع التقاضي. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، حتى تعود على المدعي مصلحة من اختصام المدعى عليه للحكم بطلباته.
- 2  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة لبعض المطعون ضدهم بالنقض حول وجود اتفاقية دولية بين مصر واليونان لعدم جدواه وعدم القضاء لهما أو عليهما بشيء. مؤداه. عدم قبول اختصامهم في الطعن.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم اختصموا أمام محكمة الموضوع وطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إليهم بشأن عدم وجود اتفاقية بين دولتي مصر واليونان لضمان الاستثمار الأجنبي، وقضى برفض هذا الطلب لعدم جدواه، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن اختصامهم بصفاتهم في الطعن يكون مقبول.
- 3 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". الاختصام في الطعن بالنقض.
عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته ووجود مصلحة له في الحكم حين صدوره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن، أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته، وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإن كان لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الخامسة والسادسة ليست لهما طلبات في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
- 4  معاهدات "اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين مصر واليونان".
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين مصر واليونان والموقع عليها بتاريخ 1/4/1965 والكتب الملحقة بها. نطاقها في مصر. المجالات الواردة بق 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي. عدم شموله شراء عقار مبنى أو أرض فضاء بقصد إعادة البيع.
النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها بتاريخ 1/4/1965، والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 1976، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1977، والبند الأول من الخطاب المتبادل بين الدولتين رقم ... المحرر بتاريخ أول إبريل 1975، والمادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي، مفادها مجتمعة، أن نطاق تطبيق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والكتب الملحقة بها، بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليونان، الموقع عليها بتاريخ 1/4/1965، بالنسبة لجمهورية مصر العربية، يتحدد بالمجالات التي أوردها القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي، والتي أخرج منها شراء مبنى قائم فعلاً، أو أرض فضاء، بقصد إعادة البيع، للاستفادة من الزيادة في القيمة السوقية.
- 5  معاهدات "اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين مصر واليونان".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن اليوناني الجنسية بطلب أحقيته في شراء عين النزاع الكائنة بالعقار المملوك للمطعون ضدها الأولى يونانية الجنسية. صحيح. النعي عليه بالخطأ والقصور لعدم إعماله أحكام الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. لا أساس له. علة ذلك.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن (يوناني الجنسية) أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بأحقيته في شراء المكتب عين النزاع، الواقع في العقار المملوك للمطعون ضدها الأولى (يونانية الجنسية)، استناداً إلى الاتفاقية سالفة الذكر (الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات)، وكان البين من الأوراق ووفقاً لطلبات الطاعن في الدعوى، وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه، أن المكتب عين التداعي، هو مبنى في عقار قائم مملوك للمطعون ضدها الأولى، ومن ثم فإن التصرف فيه يخرج عن نطاق تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية واليونان الموقع عليها بتاريخ 1/4/1965 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1977 المذكورة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ويضحى النعي (بالخطأ والقصور لتجاهل نصوص الاتفاقية المذكورة) برمته على غير أساس.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بأحقيته في شراء المكتب المبين بالصحيفة، وعدم سريان نص المادتين 17، 48 من قانون إيجار الأماكن في حقه، وقال شرحاً لذلك: إنه يشغل هذا المكتب، الذي يقع في العقار المملوك للمطعون ضدها الأولى، وأنه يرغب في شرائه، إلا أن القانون المصري يحظر عليه ذلك، لكونه أجنبياً، رغم أن الاتفاقية اليونانية المصرية المبرمة في هذا الشأن تسمح له بالشراء، وأن على المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم تقديم هذه الاتفاقية، أو توجيه اليمين الحاسمة لهم بالصيغة المبينة بالصحيفة، ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 104 ق. القاهرة، وبتاريخ ../ ../ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدم المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم مذكرة دفعوا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الخامسة والسادسة، وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهم من الثاني حتى الربع بصفاتهم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم، أنه لم يقض لهم أو عليهم بشيء
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، حتى تعود على المدعى مصلحة من اختصام المدعى عليه للحكم بطلباته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم قد اختصموا أمام محكمة الموضوع، وطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إليهم بشأن عدم وجود اتفاقية بين دولتي مصر واليونان لضمان الاستثمار الأجنبي، وقضى برفض هذا الطلب لعدم جدواه، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن اختصامهم بصفاتهم في الطعن يكون مقبول
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركتين المطعون ضدهما الخامسة والسادسة، أنه لم يقض لهما أو عليهما بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن، أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته، وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإن كان لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الخامسة والسادسة ليست لهما طلبات في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما
وحيث إن الطعن. فيما عدا ما تقدم. يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك، يقول: إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي برفض الدعوى، متجاهلاً الاتفاقية اليونانية المصرية المنشورة بتاريخ 26/ 2/ 1977 بالجريدة الرسمية في العدد "??"، والتي تجيز للمواطن اليوناني الجنسية شراء العقارات، بجمهورية مصر العربية، وملتفتاً عن طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم، بوجود هذه الاتفاقية بين البلدين، بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها بتاريخ 1/ 4/ 1965، والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 1976، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 5/ 1977، على أنه "تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين داخل أراضيها بحماية الاستثمارات، التي يقوم بها مواطنوا وشركات الدولة الأخرى، وتضمن لها في جميع الأحوال معاملة عادلة ومتساوية"، وأن النص في البند الأول من الخطاب المتبادل بين الدولتين رقم .... المحرر بتاريخ أول إبريل 1975 على أنه بالإشارة إلى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإن الحماية والمعاملة الممنوحة بواسطة أي من الطرفين المتعاقدين في أرضه، للاستثمارات التي يقوم بها مواطنو أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، هي حماية ومعاملة منصوص عليها، في القوانين الخاصة باستثمار الأموال الاجنبية، والسارية في كلا الطرفين المتعاقدين، أي القانون اليوناني رقم 2687/ 1953 بالنسبة للاستثمارات المصرية في اليونان، والقانون رقم 43/ 1974 بالنسبة للاستثمارات اليونانية في مصر"، وأن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي، على أنه "يكون استثمار المال العربي والأجنبي في جمهورية مصر العربية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية، على أن يكون ذلك في المشروعات، التي تتطلب خبرات عالمية، في مجالات التطوير الحديثة، أو تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية، وذلك في المجالات الآتية: (1) ........ (2) ..... (3) مشروعات الإسكان، ومشروعات الامتداد العمراني، ......، ولا يعتبر شراء مبنى قائم فعلاً أو أرض فضاء، مشروعاً في مفهوم أحكام هذا القانون، إلا إذا كان يقصد البناء أو إعادة البناء، وليس بقصد إعادة البيع، للاستفادة من الزيادة في القيمة السوقية"، ومفاد هذه النصوص مجتمعة، أن نطاق تطبيق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والكتب الملحقة بها، بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليونان، الموقع عليها بتاريخ 1/ 4/ 1965، بالنسبة لجمهورية مصر العربية، يتحدد بالمجالات التي أوردها القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي، والتي أخرج منها شراء مبنى قائم فعلاً، أو أرض فضاء، بقصد إعادة البيع، للاستفادة من الزيادة في القيمة السوقية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بأحقيته في شراء المكتب عين النزاع، الواقع في العقار المملوك للمطعون ضدها الأولى، استناداً إلى الاتفاقية سالفة الذكر، وكان البين من الأوراق ووفقاً لطلبات الطاعن في الدعوى، وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه، أن المكتب عن التداعي، هو مبنى في عقار قائم مملوك للمطعون ضدها الأولى، ومن ثم فإن التصرف فيه يخرج عن نطاق تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية واليونان، الموقع عليها بتاريخ 1/ 4/ 1965 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 5/ 1977 المذكورة، واذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ويضحى النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق