الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 5241 لسنة 81 ق جلسة 26 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 47 ص 319

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات, خالد مصطفى نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
-------------
- 1  شيوع " إدارة المال الشائع ".
للشريك على الشيوع القيام بما يلزم من أعمال حفظ المال الشائع. اعتباره أصيلاَ عن نفسه ووكيلاَ عن سائر الشركاء. م 830 مدني.
إن مفاد النص في المادة 830 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء.
- 2  شيوع " التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ".
الطعن في المنازعات المتعقلة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به. اعتباره من أعمال إدارة المال الشائع وفق نص المادتين 827 ، 828 مدني. جواز انفراد أحد الشركاء به وما يترتب عليه من قبض التعويض ومقابل الانتفاع. عدم اعتراض باقي الشركاء. مؤداه. اعتباره نائباَ عنهم في الطعن.
إن الطعن في المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به منفرداً بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفاً تقتضيه أعمال الإدارة، ويعد في هذه الحالة نائباً عن باقي الشركاء في الطعن طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء .
- 3  شيوع " التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ".
ثبوت استصدار شركاء المطعون ضدها في العقار الشائع المنزوع ملكيته للمنفعة العامة حكماَ نهائياَ طعناَ على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل الانتفاع عنه شاملاَ حصة المطعون ضدها وخلو الأوراق مما يفيد اعتراض الأخيرة على قيامهم بإقامة الدعوى موضوع هذا الحكم. مؤداه. اعتبار هؤلاء الشركاء نائبين عنها ومحاجاتها بذلك الحكم. ثبوت تنفيذ الشركاء لذلك الحكم واستلامهم المبلغ المقضي به كاملاَ من الطاعنة وعدم خصم نصيب المعطون ضدها. مؤداه. عدم جواز مطالبتها الطاعنة به. حقها في الرجوع على باقي الشركاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في دعواها بإلزام الطاعنة بحقها فيما قضى به ذلك الحكم. مخالفة وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تمتلك حصة شائعة في الأرض محل النزاع وأن شركاءها فيها سبق لهم أن استصدروا حكماً نهائياً في الدعوى رقم ...... سنة 1995 مدني كلى الجيزة طعناً على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل انتفاع الطاعنة عن كامل مسطح الأرض محل النزاع شاملاً حصة المطعون ضدها وقضى بإلزام الطاعنة بما قدرته المحكمة من تعويض وهو مبلغ .... جنيه . وإذ خلت الأوراق مما يفيد اعتراض المطعون ضدها على قيام باقي شركائها بإقامة الدعوى آنفة الذكر بل تمسكت في دعواها الحالية بحقها فيما قضى به فيها ومن ثم يعد هؤلاء الشركاء نائبين عنها وتحاج هي بالحكم الصادر فيها. ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير - المنتدب أمام محكمة الاستئناف - أن شركاء المطعون ضدها قاموا بتنفيذ الحكم المشار إليه واستلموا المبلغ المقضى به كاملاً من الطاعنة ولم يتم خصم نصيب المطعون ضدها منه، والذي حدده الخبير بمبلغ .... جنيه باعتبار أنها تمتلك 6/1 الأرض - وليس 5/1 - مما لا يجوز لها مطالبة الطاعنة بسداد هذا المبلغ بل لها فقط أن ترجع به على باقى الشركاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها هذا المبلغ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... سنة 2004 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ ...... جنيه. وقالت بياناً لدعواها إنها تمتلك وباقي أخوتها قطعة الأرض المبينة وصفاً ومساحة بصحيفة الدعوى على الشيوع، وقد صدر قرار وزير التموين بالاستيلاء المؤقت عليها لصالح الطاعنة استناداً إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم ... لسنة 1945، وأقام أخوتها الدعوى رقم 95 سنة 1995 مدني محكمة الجيزة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تقدير التعويضات عنها وقضى فيها نهائياً بإلزام الطاعنة بمقابل الانتفاع عن كامل المساحة بمبلغ....... جنيه، وإذ كانت حصتها فيها ألـ (1/5) فإنه يحق لها طلب إلزامها بأداء ما يخصها في مقابل عدم الانتفاع المقضي به من ثم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... سنة 122ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ../ ../ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ الذي قدرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به إذ سبق لشركاء المطعون ضدها في الأرض محل النزاع اقتضاء مبلغ ...... جنيه منها مقابل انتفاعها بمساحة الأرض كاملة نفاذاً للحكم الصادر لهم في الدعوى رقم ..... سنة 1995 مدني كلي الجيزة وكان هذا المبلغ شامل نصيب المطعون ضدها حسبما أورده الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة، فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمبلغ الذي قدره على سند من أن الحكم الأخير لا تحاج به المطعون ضدها إذ لم تكن طرفاً فيه ولا يمثلها فيه أحد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه "لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء. كما أنه من المقرر أيضاً أن الطعن في المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به منفرداً بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفاً تقتضيه أعمال الإدارة، ويعد في هذه الحالة نائباً عن باقي الشركاء في الطعن طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تمتلك حصة شائعة في الأرض محل النزاع وأن شركاءها فيها سبق لهم أن استصدروا حكماً نهائياً في الدعوى رقم ...... سنة 1995 مدني كلي الجيزة – طعناً على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل انتفاع الطاعنة عن كامل مسطح الأرض محل النزاع شاملاً حصة المطعون ضدها وقضى بإلزام الطاعنة بما قدرته المحكمة من تعويض وهو مبلغ ............ جنيه
وإذ خلت الأوراق مما يفيد اعتراض المطعون ضدها على قيام باقي شركائها بإقامة الدعوى آنفة الذكر بل تمسكت في دعواها الحالية بحقها فيما قضى به فيها ومن ثم يعد هؤلاء الشركاء نائبين عنها وتحاج هي بالحكم الصادر فيها. ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير – المنتدب أمام محكمة الاستئناف – أن شركاء المطعون ضدها قاموا بتنفيذ الحكم المشار إليه واستلموا المبلغ المقضي به كاملاً من الطاعنة ولم يتم خصم نصيب المطعون ضدها منه، والذي حدده الخبير بمبلغ ......... جنيه باعتبار أنها تمتلك 1 /6 الأرض – وليس 1/ 5 – مما لا يجوز لها مطالبة الطاعنة بسداد هذا المبلغ بل لها فقط أن ترجع به على باقي الشركاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها هذا المبلغ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم. وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى، فإن المحكمة تقضي بتأييده في نتيجته استناداً إلى ما سبق أن ساقته في أسباب حكمها دون أسباب الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق