الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 5938 لسنة 80 ق جلسة 25 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 45 ص 303

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود العيسوي، نبيل فوزي, علي شرباش نواب رئيس المحكمة ومدحت خيري.
-----------
- 1  تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " .
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى, إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون.
- 2  تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق مسئولية شركات التأمين " .
التزام شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث النقل السريع. حالاته. الوفاة والعجز الكلى والجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير. تحديد قيمة التعويض في حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم بما لا يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفي حالات العجز المستديم الواردة حصراَ وفق الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لق 72 لسنة 2007 الصادر بقرار وزير الاستثمار 217 لسنة 2007. م 2/8 من القانون ذاته. علة ذلك. حالات العجز الجزئي غير الواردة في الجدول سالف الذكر. تحديد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارها من القومسيون الطبي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الاجبارى من حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 - والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 وقد ورد بالجدول المرفق في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة, وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه " بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى " , يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955, حصر بمقتضاه الحالات التي تلزم فيها شركات التامين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم, والعجز الجزئي المستديم , فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التامين, ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة, وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى.
- 3  تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق التزام شركات التأمين " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .
حالات العجز الجزئي المستديم غير الواردة حصراّ في الجدول المرفق للقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لق 72 لسنة 2007. إثباته. للمصاب اللجوء للقضاء لإثبات نسبة العجز إذا ما تم بغير الطبيب المعالج. تحديد الجهة الطبية المختصة بتحديد نسبة العجز. اعتباره من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع في تقدير الدليل. مؤداه. استنادها لتقرير الجهة الطبية التي تراها. أثره. كفاية تحديد نسبة العجز من أحدى الجهات الطبية المختصة. مصلحة الطب الشرعي من تلك الجهات. علة ذلك. م 3 من اللائحة التنفيذية المذكورة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه لئن كان القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد اسند في إثبات حالات العجز الجزئى المستديم الغير واردة في البند الثاني من الجدول المرفق, إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون الطبى لا يعدو وأن تكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبه قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات المختصة في هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة طبية معتمدة متخصصة في تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالي فإن عملها في هذه الحالة - في إثبات العجز وتحديد نسبته - يقوم مقام العمل الذي يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذي يقره القومسيون الطبى خاصة وأن نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة، مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بها في تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها.
- 4  تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق التزام شركات التأمين " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .
ثبوت حدوث إصابة المطعون ضده من سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة والتي اكتمل بها المركز القانوني له بعد نفاذ أحكام ق 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتخلف عجز مستديم بحركة مفصل الركبة اليمنى عند درجة 90 درجة ووجود شريحة معدنية ومسامير وترتب عنها عاهة مستديمة نسبتها 25% وفقاَ لتقرير الطب الشرعي. اعتبار الطب الشرعي جهة طبية مختصة. مؤداه. إصابة المطعون ضده رغم عدم ورودها بالجدول الرفق بتلك اللائحة عجز جزئي مستديم بنسبة 25%. أثره. تحديد قيمة المستحق للمطعون ضده بنسبة 25% من كامل مبلغ التأمين. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بما يجاوز تلك النسبة. خطأ.
إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه والواقع المطروح أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من المخاطر لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 3/9/2007 إلى 23/9/2008 وأن إصابة المطعون ضده - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه التي أكتمل بها المركز القانوني للمضرور - حدثت بتاريخ 26/11/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، وثبت من تقرير الطب الشرعي المنتدب في الدعوى - الذي أستند إليه الحكم باعتباره جهة مختصة - أن إصابته نتيجة الحادث حدثت بالطرف السفلى الأيمن نتج عنها كسور بعظام الساق اليمنى وتحديد في حركة مفصل الركبة اليمنى عند درجة 90 درجة ووجود شريحة معدنية ومسامير وترتب عنها عاهة مستديمة قدرها 25% - وهى إصابات غير واردة بالبند الثاني من جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لكل حالات العجز الكلى أو الجزئي المستديم - مؤداه أن إصابة المطعون ضده بهذه العاهة المستديمة على النحو المتقدم تشكل عجزاَ جزئياً مستديم بنسبة 25% من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه ليكون مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بتعويض مقداره مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه عما أصابه مما تجاوزاً في ذلك ما حدده القانون في هذه الحالة بمقدار ثمانية ألاف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2008 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إصابته في حادث سيارة بتاريخ 26/ 11/ 2007 مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة، ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده وبعد أن أودعت تقريرها حكمت برفض الدعوى
أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 45ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 17/ 1/ 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ تأميني مقداره ثمانية عشر ألف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً, إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قدر للمطعون ضده مبلغ تأميني مقداره ثمانية عشر ألف جنيه كتعويض عن الأضرار الناجمة عن إصابته دون أن يلتزم في ذلك نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والذي قصر التعويض عن الأشخاص على الوفاة وحالات العجز الكلي والجزئي المستديم ووضع حداً أقصى لهذا التعويض في حالتي الوفاة والعجز الكلي وحدد قيمته بالنسبة للعجز الجزئي بحسب نسبة العجز والتي حددها تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى بنسبة 25% ليكون المبلغ المستحق عشرة آلاف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد:- ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من أطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص القانون، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمعمول به اعتباراً من 29/ 6/ 2007 - على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد من الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص. ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو حالة العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي" يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً، على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955، حصر بمقتضاها الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي المستديم، فضلاً عن الأَضرار التي تلحق بممتلكات الغير ووضع حد أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي. غير أنه ولئن كان القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أسند في إثبات حالات العجز الجزئي المستديم الغير واردة في البند الثاني من الجدول المرفق – وعلى ما سلف – إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون الطبي لا يعدو وأن تكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبته قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات الطبية المختصة في هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة طبية معتمدة ومتخصصة في تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالي فإنه عملها في هذه الحالة. في إثبات العجز وتحديد نسبته. يقوم مقام العمل الذي يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذي يقره القومسيون الطبي خاصة وأن نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة، مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بها في تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها، لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه والواقع المطروح أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 23/ 9/ 2007 إلى 23/ 9/ 2008 وإن إصابة المطعون ضده وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور – حدثت بتاريخ 26/ 11/ 2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، وثبت من تقرير الطب الشرعي المنتدب في الدعوى – الذي استند إليه الحكم باعتباره جهة طبية مختصة – أن إصابته نتيجة الحادث حدثت بالطرف السفلي الأيمن نتج عنها كسور بعظام الساق اليمنى وتحديد في حركة مفصل الركبة اليمنى عند درجة 90 درجة ووجود شريحة معدنية ومسامير وترتب عنها عاهة مستديمة قدرها 25% - وهي إصابات غير واردة بالبند الثاني من جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لكل حالة من حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم – مؤداه أن إصابة المطعون ضده بهذه العاهة المستديمة على النحو المتقدم تشكل عجزاً جزئياً مستديماً بنسبة 25% من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه ليكون مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بتعويض مقداره مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه عما أصابه متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون في هذه الحالة بمقدار ثمانية آلاف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التعويض المحدد بهذا القانون
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ تأميني مقداره عشرة آلاف جنيه.

الطعن 7805 لسنة 80 ق جلسة 28 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 31 ص 220

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج نائب رئيس المحكمة, أيمن عبد المنعم، حاتم موسى ووليد الجندي.
-------------
- 1  قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
القانون. سريانه كأصل على الوقائع التالية لنفاذه ما لم ينص على رجعية أثره. أحكامه المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله.
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أُبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك.
- 2  تأمين "نطاق عقد التأمين: خضوع عقد التأمين للقانون الذي أبرم في ظله".
سريان الالتزام بالتأمين على المركبة وفقا لق 72 لسنة 2007. شرطه. انتهاء مدة وثيقة التأمين السارية وقت بداية العمل بذلك القانون. م 5 من مواد إصدار ق 72 لسنة 2007 وم 3 من القانون. أثره. إخضاع وثيقة التأمين الإجباري للقانون 652 لسنة 1955 المبرمة في ظله حتى انتهاء مدتها.
النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. على أن يسري الالتزام المنصوص عليه في المادة (3) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي المادة (3) من القانون على أنه "يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً "يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون. بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.
- 3  عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد".
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
- 4  تأمين "نطاق عقد التأمين: خضوع عقد التأمين للقانون الذي أبرم في ظله".
وفاة مورث المطعون ضدهما خلال فترة سريان وثيقة التأمين الإجباري الخاضعة للقانون 652 لسنة 1955 على السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة. لازمه. تطبيق القانون المذكور. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لالتزامه ذلك النظر. على غير أساس.
إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 14/12/2006 حتى 14/1/2008، ومن ثم فإنه ولئن كانت وفاة مورث المطعون ضدهما قد حدثت في 10/1/2008، ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالا لوثيقة التأمين باعتبارها سارية في تاريخ الحادث، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي (المبدي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لتطبيقه أحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على الواقعة رغم إلغاؤه بالقانون رقم 72 لسنة 2007 وتقديره لتعويض يجاوز مبلغ التعويض المقرر وفقا للقانون الأخير) على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدني كلي بني مزار بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتحرر عنها المحضر رقم ... لسنة 2008 جنح بني مزار الذي قضى فيه بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث وبالتعويض المؤقت بحكم بات، ومن ثم أقاما الدعوى. بتاريخ ../ .. /2009 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ سبعين ألف جنيه بعد خصم مبلغ التعويض المؤقت. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 45ق بني سويف "مأمورية المنيا"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 46ق أمام ذات المحكمة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../.. /2010 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغاً مقداره خمسة وخمسون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض يجاوز مبلغاً مقداره أربعون ألف جنيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض المقدر وطبق على الواقعة أحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رغم أن هذا القانون قد أُلغيَ بصدور القانون رقم 72 لسنة 2007 الذي بدأ العمل به اعتباراً من 29 /6/ 2007 والذي حدد في مادته الثامنة مبلغ التعويض عن الوفاة أو العجز الكلي المستديم بمبلغ أربعين ألف جنيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض يجاوز هذا المبلغ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أُبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك. وأن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. على أن يسري الالتزام المنصوص عليه في المادة (3) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي المادة (3) من القانون على أنه "يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً "يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون. بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 14/ 12/ 2006 حتى 14/ 1/ 2008، ومن ثم فإنه ولئن كانت وفاة مورث المطعون ضدهما قد حدثت في 10/ 1/ 2008، ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية في تاريخ الحادث، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

الطعن 3731 لسنة 70 ق جلسة 9 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 154 ص 984

برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال, زياد بشير وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: إجراءاته" "التعويض عن نزع الملكية: لجنة الفصل في المنازعات الخاصة بنزع الملكية".
انتهاء مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة 7ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دون اعتراض عليها. أثره. استقرار بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك الأرض أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بتلك الكشوف وأحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبراءة ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من يظهر من أصحاب الحقوق وليس لهؤلاء إلا الرجوع على من اقتضى التعويض. انسحاب أثر ذلك على مقابل عدم الانتفاع. مؤدى ذلك. انحسار الخصومة في حال اعتراض أحد أطرافه سواء الملاك أو ذوي الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية في مقدار التعويض دون غيره من المسائل الأولية.
مفاد النص في المواد 6، 7، 8، 16 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 577 لسنة 1954 – المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة السابعة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك الأرض أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيها بعد فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض، وينسحب أثر ذلك أيضاً على مقابل عدم الانتفاع فيتم حسابه من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ دفع التعويض للمالك الظاهر الوارد اسمه بالكشوف، وبذلك لا يتبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض أو مقابل عدم الانتفاع فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوي الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض ومقابل عدم الانتفاع فقط دون غيره من المسائل الأولية.
- 2  نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: إجراءاته" "التعويض عن نزع الملكية: لجنة الفصل في المنازعات الخاصة بنزع الملكية".
اعتداد الحكم المطعون فيه بتاريخ دفع التعويض للمالك الظاهر الوارد اسمه بالكشوف في حساب مقابل عدم الانتفاع بحسبانه مبرئاّ لذمة الجهة أمام الكافة. صحيح. دفاع الطاعنين بأنهم غير من تلقى هذا التعويض. لا أساس له.
إذ كان الحكم المطعون فيه اعتد بتاريخ دفع التعويض (عن نزع الملكية) للمالك الظاهر الوارد اسمه بالكشوف (كشوف العرض الواردة في المادة 6 من القانون 577 لسنة 1954) في حساب مقدار مقابل عدم الانتفاع بحسبانه مبرئا لذمة الجهة أمام الكافة بما فيهم الطاعنين فإن النعي عليه بأنهم غير من تلقى هذا التعويض يكون على غير أساس.
- 3  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 4  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. مقتضاه. اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة. مؤداه. الحكم الصادر في الموضوع يشمله ضمنياً. م 109 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 109 منه (قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الموضوع يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
- 5  نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية".
قرارات نزع الملكية. ماهيتها. تصرف من جانب واحد. وجوب صدورها من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشرها بالجريدة الرسمية متضمنة بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوي بالضرورة إشارة للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها ولصق القرار والرسم بالأماكن المحددة قانوناً. علة ذلك. قيام حق الجهة القائمة على التنفيذ بالدخول لتلك العقارات لحصرها وتحديد أصحاب الحقوق عليها. م 34 من الدستور، م 805 مدني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 34 من الدستور أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وحق الإرث فيها مكفول". والمادة 805 من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل" وقد أكد المشرع دوماً على أن تقرير صفة المنفعة العامة إنما هي تصرف من جانب واحد سواء في المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقاري حين أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التي تتناول حقوقاً عينية عقارية كمراسيم نزع الملكية أو الإذن الذي تعطيه الحكومة في إحياء الأراضي الموات، وتوزيع أراضي طرح البحر، وكذلك في قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم 577 لسنة 1954، أو القانون رقم 10 لسنة 1990 فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير صفة المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشره في الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوي بالضرورة إشارة للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها ثم يلصق القرار والرسم في أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على التنفيذ بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها.
- 6  اختصاص "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري". نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية".
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. ماهيته. قرار إداري. علة ذلك. لا يغيره اختصاص القضاء العادي بنظر بعض المنازعات الناشئة عنه. المنازعة في لزوم المشروع ذاته للمنفعة العامة أو مدى الاحتياج إلى العقار المستولى عليه لتنفيذ ذلك المشروع، طعن على قرار إداري. لازمه. اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره بهيئة قضاء إداري.
تقرير صفة المنفعة العامة هو في حقيقته قرار إداري يكشف عن إفصاح الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد لإحداث أثر قانوني معين هو إضفاء صفة المنفعة العامة على مشروع معين تمهيداً لنقل ملكية العقارات الواقعة في نطاقه من الأفراد إلى الدومين العام للدولة والاستيلاء على العقارات الداخلة ضمن نطاق هذا المشروع، ولا يقدح في ذلك إسناد المشرع للقضاء العادي الاختصاص بنظر بعض المنازعات التي قد تترتب على هذا القرار كالطعن على كشوف العرض أو مقدار التعويض فهو استثناء يقاس بقدره لا ينفي أن القرار ذاته هو قرار إداري، وتظل المنازعة في مدى لزوم المشروع ذاته للمنفعة العامة أو مدى الحاجة إلى مساحة العقارات المستولى عليها لتلبية متطلبات هذا المشروع لا تعدو أن تكون طعناً على قرار إداري يخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
- 7  اختصاص "اختصاص القضاء الإداري بطلب استرداد الجزء الزائد عن حاجة المشروع المقرر له صفة النفع العام".
طلب الطاعنين استرداد الجزء الزائد عن حاجة المشروع المقرر له صفة النفع العام. ماهيته. طعن على قرار إداري. أثره. خروجه عن نطاق المنازعات المسندة للقضاء العادي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كان الطاعنون قد طالبوا باسترداد الجزء الزائد عن حاجة المشروع المقرر له صفة النفع العام والذي لم يتم استغلاله فيه وتصدى الحكم المطعون فيه لهذا الطلب رغم أنه لا يعدو أن يكون طعناً على القرار الإداري بالاستيلاء على الأرض محل التداعي ضمن مشروع توسعة ترعة الإسماعيلية المعتبر من أعمال المنفعة العامة بالقرار رقم 11723 لسنة 1965 ويخرج عن نطاق المنازعات التي أسند المشرع الاختصاص بنظرها استثناء للقضاء العادي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر هذا الطلب بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني بنها الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعويض عن مقابل عدم الانتفاع للأرض المستولى عليها، ورد الجزء المستولى عليه والذي لم يستغل للمنفعة العامة على سند من صدور القرار رقم 11723 لسنة 1965 باعتبار مشروع توسعة ترعة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على أرض الطاعنين المبينة بالصحيفة وإذ كان الطاعنون يستحقون مقابل عدم انتفاع عن هذه الأرض فضلاً عن عدم الاستغلال الفعلي لجزء من الأرض في المنفعة العامة بما يستوجب رده فقد أقاموا دعواهم، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت بإلزام المطعون ضدهم بأداء المبلغ الذي قدرته كمقابل لعدم الانتفاع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 32 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ .../.../2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قام بحساب مقابل عدم الانتفاع عن الفترة من الاستيلاء على الأرض حتى تاريخ استلام المالك الظاهر الوارد اسمه بالكشوف للتعويض، في حين أنهم لا يحاجوا بهذا التاريخ باعتبار أن هذا التعويض لم يصرف لأي منهم وهو ما يترتب عليه حساب مقابل عدم الانتفاع حتى رفع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 6 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 577 لسنة 1954 – المنطبق على واقعة النزاع – على أن "تعد المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي تقدرها لهم، وتعرض هذه الكشوف .. لمدة شهر ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا الغرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .." والنص في المادة 7 من ذات القانون على أن "لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة الاعتراض على البيانات الواردة بها .." والنص في المادة 8 على أن "تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل الجهة نازعة الملكية ويكون أداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة" والنص في المادة 16 على أن "لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته .." يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة السابعة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك الأرض أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيها بعد فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض، وينسحب أثر ذلك أيضا على مقابل عدم الانتفاع فيتم حسابه من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ دفع التعويض للمالك الظاهر الوارد اسمه بالكشوف، وبذلك لا يتبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض أو مقابل عدم الانتفاع فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوي الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض ومقابل عدم الانتفاع فقط دون غيره من المسائل الأولية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر واعتد بتاريخ دفع التعويض للمالك الظاهر الوارد اسمه بالكشوف في حساب مقدار مقابل عدم الانتفاع بحسبانه مبرئا لذمة الجهة أمام الكافة بما فيهم الطاعنين فإن النعي عليه بأنهم غير من تلقى هذا التعويض يكون على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الموضوع يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. وكان النص في المادة 34 من الدستور أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون، وحق الإرث فيها مكفول". والمادة 805 من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل" وقد أكد المشرع دوما على أن تقرير صفة المنفعة العامة إنما هي تصرف من جانب واحد سواء في المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقاري حيث أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التي تتناول حقوقا عينية عقارية كمراسيم نزع الملكية أو الإذن الذي تعطيه الحكومة في إحياء الأراضي الموات، وتوزيع أراضي طرح البحر، وكذلك في قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم 577 لسنة 1954، أو القانون رقم 10 لسنة 1990 فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير صفة المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشره في الجريدة الرسمية يتضمن بيانا إجماليا للمشروع ورسما تخطيطيا يحوي بالضرورة إشارة للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها ثم يلصق القرار والرسم في أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على التنفيذ بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها. وهو ما يدل على أن تقرير صفة المنفعة العامة هو في حقيقته قرار إداري يكشف عن إفصاح الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد لإحداث أثر قانوني معين هو إضفاء صفة المنفعة العامة على مشروع معين تمهيدا لنقل ملكية العقارات الواقعة في نطاقه من الأفراد إلى الدومين العام للدولة والاستيلاء على العقارات الداخلة ضمن نطاق هذا المشروع، ولا يقدح في ذلك إسناد المشرع للقضاء العادي الاختصاص بنظر بعض المنازعات التي قد تترتب على هذا القرار كالطعن على كشوف العرض أو مقدار التعويض فهو استثناء يقاس بقدره لا ينفي أن القرار ذاته هو قرار إداري، وتظل المنازعة في مدى لزوم المشروع ذاته للمنفعة العامة أو مدى الحاجة إلى مساحة العقارات المستولى عليها لتلبية متطلبات هذا المشروع لا تعدو أن تكون طعنا على قرار إداري يخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طالبوا باسترداد الجزء الزائد عن حاجة المشروع المقرر له صفة النفع العام والذي لم يتم استغلاله فيه وتصدى الحكم المطعون فيه لهذا الطلب رغم أنه لا يعدو أن يكون طعنا على القرار الإداري بالاستيلاء على الأرض محل التداعي ضمن مشروع توسعة ترعة الإسماعيلية المعتبر من أعمال المنفعة العامة بالقرار رقم 11723 لسنة 1965 ويخرج عن نطاق المنازعات التي اسند المشرع الاختصاص بنظرها استثناء للقضاء العادي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر هذا الطلب بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في خصوص هذا الطلب
ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 7826 لسنة 82 ق جلسة 21 / 10 / 2012 مكتب فني 63 رقم ق 170 ص 1080

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور, شهاوي إسماعيل عبد ربه نواب رئيس المحكمة و د/ طه أحمد عبد العليم.
-----------
- 1  تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: الضرر القابل للتعويض: الضرر المرتد".
الأصل في المساءلة المدنية. تعويض كل من لحقه ضرر. يستوي أن يكون ضررا أصليا أو مرتدا.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا أو مرتدا.
- 2  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه في ظل ق 72 لسنة 2007". تعويض "تقدير التعويض".
التزام المؤمن في ظل قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمين محدد في حالات محددة ولأشخاص محددين وهم المصاب أو ورثته. عدم تضمن القانون تعويض عن الضرر المرتد. المواد 1, 8, 9 ق 72 لسنة 2007. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه للمطعون ضده الثاني بصفته بتعويض نجلته عما لحقها من ضرر عن إصابة زوجها المطعون ضده الأول. مخالفة للقانون وخطأ.
مفاد النص في المادتان 1, 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمنطبق على واقعة الطعن - يدل على أن المؤمن يلتزم في ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمين محدد قانونا في حالات محددة ولأشخاص محددين وهم المستحق أو ورثته ويقصد بالمستحق من أصيب في الحادث أما الورثة فهم ورثة من توفى بسبب الحادث فالقانون المشار إليه لا يعرف التعويض عن الضرر المرتد يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) منه على أنه للمضرور أو .... اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين .... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الثاني بصفته بتعويض عما لحق نجلته من ضرر نتيجة إصابة "زوجها" المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2008 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 400 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما نتيجة إصابة المطعون ضده الأول – زوج المطعون ضدها الثانية – في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 30 ألف جنيه وللثانية 8 آلاف جنيه، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم .... لسنة 127ق ولدى ذات المحكمة استأنفه المطعون ضدهما برقم .... لسنة 127ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبير الطب الشرعي وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ ../../2012 بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المقضي به للمطعون ضده الأول 40 ألف جنيه وللثانية ألفي جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً فيما قضى به للمطعون ضدها الثانية، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض عن الضرر المرتد ومقداره ألفا جنيه رغم عدم استحقاقه وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 المنطبق على واقعة الطعن بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه وإن كان الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصلياً أو مرتدا غير أن النص في المادة (1) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمنطبق على واقعة الطعن – على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور ... إلخ والنص في المادة (8) من ذات القانون على أنه تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ... إلخ" يدل على أن المؤمن يلتزم في ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمين محدد قانوناً في حالات محددة ولأشخاص محددين وهم المستحق أو ورثته ويقصد بالمستحق من أصيب في الحادث أما الورثة فهم ورثة من توفي بسبب الحادث فالقانون المشار إليه لا يعرف التعويض عن الضرر المرتد يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) منه على أنه للمضرور أو ..... اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين ... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الثاني بصفته بتعويض عما لحق نجلته من ضرر نتيجة إصابة زوجها - المطعون ضده الأول - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به لها
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها الثانية.

الطعن 11009 لسنة 81 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 98 ص 643

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم، محمد عبد الحليم نائبا رئيس المحكمة، عدلي فوزي محمود وأسامة أبو العز.
----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
- 2  اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي. اعتباره قائماً ومطروحاً دائماً على المحكمة لتعلقه بالنظام العام. الحكم الصادر في موضوع الدعوي. اشتماله علي قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص. مؤدى ذلك. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.
- 3  اختصاص "الاختصاص النوعي". دعوي "مصروفات الدعوي". رسوم "الرسوم القضائية: اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الرسوم الصادر عنها الحكم الجنائي". 
الحكم في مصروفات الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. مناطه. المادتان 1 ، 18 ق 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية. اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فيها. المواد 251، 320، 321، 322 إجراءات جنائية. مؤداه. اختصاص رئيس الدائرة التي فصلت فيها بتقدير الرسم المستحق على الدعوى. لازمه. اختصاص ذات الدائرة بنظر المعارضة في تقديره. علة ذلك.
من مقتضي المواد 251 ، 320، 321 ، 322 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في مصروفات الدعوى المدنية التبعية، فتبين في حكمها شخص الملزم بها ومدى التزامه بها وأساس التزامه، وطبقاً للمادتين 1، 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية أن الأصل في رسوم الدعوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية أن تتبع في شأنها أحكام الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية، إلا أنه لما كانت القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وإذ كان تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع، ومن ثم فإن رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى المدنية التبعية هو المختص أصلاً بتقدير الرسم المستحق على الدعوى مهما بلغت قيمة الرسم، والمعارضة في هذا التقدير ترفع إلى رئيس الدائرة الجنائية الذي ينظر في مسألة تقدير الرسوم من حيث مدى سلامة هذا التقدير على ضوء أساس الالتزام بالرسم الذي حدده الحكم وفي ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم.
- 4  اختصاص "الاختصاص النوعي". دعوي "مصروفات الدعوي".
رسوم "الرسوم القضائية: اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الرسوم الصادر عنها الحكم الجنائي". تظلم الطاعن من أمري تقدير الرسوم الملزم بها بموجب الحكم الجنائي الصادر في الدعوى المدنية التبعية. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي المتفرع عنه أمري تقدير الرسوم موضوع التظلم. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف عن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع التظلم رغم عدم اختصاصها بالفصل فيه. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كانت الدعويين المطروحتين إنما تدوران حول تظلم الطاعن من أمري تقدير الرسوم والذين ألزمه بهما الحكم الصادر ضده في الجنحة رقم ..... لسنة 1997 مستأنف الإسماعيلية، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه المعارضة وذلك التظلم الذين أقامهما الطاعن وإنما ينعقد الاختصاص بنظرهما للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي الذي تفرع عنه أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية وهي غير مختصة أصلاً بنظره بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 5  نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. وجوب تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة عند الاقتضاء. م 1/269 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، وإذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بنظرها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة رفعت على الطاعن الدعوى الجنائية في قضية الجنحة رقم ... لسنة 1997 ثالث الإسماعيلية بأنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات المفروضة عليه قانوناً وتأخر في تقديم الإقرارات الشهرية عن تلك الضريبة، وقُضيَ بإلزامه بالعقوبة الجنائية وقيمة الضريبة التي قدرتها المحكمة وإلزامه بأن يؤدي تعويضاً مدنياً مقداره 1517631.44 جنيها فعارض بجلسة 14/ 7/ 1997 حيث قُضيَ فيها بالتأييد فأستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة برقم ... لسنة 1997 الإسماعيلية حيث قُضيَ بالتأييد، وعارض فقُضيَ فيها بالتأييد، وطعن فيه بالنقض رقم .... لسنة 70ق ونقض الحكم مع الإعادة حيث قُضيَ بالتأييد فطعن عليه بالنقض للمرة الثانية، وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا – من بعد - بتاريخ 4/ 11/ 2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 فقررت النيابة وقف تنفيذ الحكم فيما تضمنه من إلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضاً مقداره 1517631.44 جنيها حرر قلم الكتاب قائمتي الرسوم في الجنحة رقم .... لسنة 1997 مستأنف الإسماعيلية بمبلغ 37895.78 جنيها رسوم خدمات ومبلغ 75791.55 جنيها رسم نسبي فأقام عنهما الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2010 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية، كما عارض فيهما بموجب تقرير في قلم كتاب هذه المحكمة قيد برقم 280 لسنة 2010 بطلب الحكم بإلغاء أمري التقدير سالفي الذكر تأسيساً على أنه غير ملزم بأداء هذه الرسوم، ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضهما، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنة 36ق الإسماعيلية وبتاريخ 9/ 5/ 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكانت مسألة الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، ومن مقتضى المواد 251، 320، 321، 322 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في مصروفات الدعوى المدنية التبعية، فتبين في حكمها شخص الملزم بها ومدى التزامه بها وأساس التزامه، وطبقاً للمادتين 1، 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية أن الأصل في رسوم الدعوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية أن تتبع في شأنها أحكام الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية، إلا أنه لما كانت القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وإذ كان تقدير الرسوم متفرعاً عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع، ومن ثم فإن رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى المدنية التبعية هو المختص أصلاً بتقدير الرسم المستحق على الدعوى مهما بلغت قيمة الرسم، والمعارضة في هذا التقدير ترفع إلى رئيس الدائرة الجنائية الذي ينظر في مسألة تقدير الرسوم من حيث مدى سلامة هذا التقدير على ضوء أساس الالتزام بالرسم الذي حدده الحكم وفي ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم، لما كان ذلك وكانت الدعويان المطروحتان إنما تدوران حول تظلم الطاعن من أمري تقدير الرسوم واللذين ألزمه بهما الحكم الصادر ضده في الجنحة رقم ..... لسنة 1997 مستأنف الإسماعيلية، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه المعارضة وذلك التظلم اللذين أقامهما الطاعن وإنما ينعقد الاختصاص بنظرهما للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي الذي تفرع عنه أمراً تقدير الرسوم المتظلم منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية وهي غير مختصة أصلاً بنظره بما يتضمن قضاء ضمنياً باختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إنه لما كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، وإذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بنظرها.