الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 9126 لسنة 69 ق جلسة 7 / 3 / 2002 س 53 ق 70 ص 393)

 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نيرعثمان، محمود مسعود شرف وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - وحيث إن المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون - لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قضي له بكل طلباته وذلك أخذا بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتي تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حتى قضي برفض طلباته كلها أو قضي له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققا لمقصده منها.
 
2 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بهذه الحقوق، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة.
 
3 - حيث إن الطاعنين - المحكوم عليهما - وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلا.
----------------
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - قتلا........ عمدا المجني عليه بأن انهالا عليه ضربا كلا بعصا قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأحالتهما إلى محكمة جنايات......... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن كل من المحكوم عليهما والأستاذ/......... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
-----------------
     أولا الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية
وحيث إن المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون - لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قضي له بكل طلباته وذلك أخذا بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتي تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حتى قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققا لمقصده منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - فضلا عن العقوبة المقررة في القانون - بإلزام المطعون ضدهما أن يدفعا للطاعن وأخرى مبلغ 501 على سبيل التعويض المؤقت وهو كل ما طلباه في دعواهما المدنية فإنه يكون قد صدر محققا لقصود الطاعن، مما تنتفي معه مصلحته في الطعن، هذا إلى أنه لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بهذه الحقوق، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. لأن البدل في وصف الجريمة هو في واقعة الدعوى مقطوع الصلة بأوجه النعي التي يثيرها الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.
ثانيا: الطعن المقدم من المحكوم عليهما:
حيث إن الطاعنين - المحكوم عليهما - وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق