برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندي ، عاطف الأعصر ،
إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم .
-----------
تأمينات
اجتماعية " الميزة الأفضل : مكافأة نهاية الخدمة القانونية " كيفية
حسابها " . تقادم " تقادم مسقط " .
حق العامل في قيمة
الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب
الأعمال حتى آخر يوليو سنة 1961 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية . م 162 ق 79 لسنة
1975 المعدل . حق ناشئ عن عقد العمل . سقوط الدعوى به بانقضاء سنة تبدأ من وقت
انتهاء العقد . م 698 مدنى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 – الذي يحكم
واقعة الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن حق العامل في قيمة الزيادة
بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل الذي ارتبط بها أصحاب الأعمال
حتى آخر يوليو سنة 1961 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73
من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف
قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698
بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من
وقت انتهاء العقد " وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد عمل
المطعون ضده قد انتهى باستقالته في 31/8/1978 وأن الدعوى لم ترفع إلا في 1/3/1983
بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي
المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني المشار إليها ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين
من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1983
عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن – بنك مصر - بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى
له مبلغ 5005 جنيه وفوائده من تاريخ الاستحقاق في 31/8/1978 وحتى السداد وقال
بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى البنك البلجيكي الدولي بمصر في 1/6/1955 الذي أمم
واطلق عليه بنك بورسعيد ثم أدمج في البنك الطاعن وإذ استقال من خدمة البنك في 31/8/1978
وكان يستحق مكافأة أفضل تقدر بمبلغ 5005 جنيه طبقاً للائحة الداخلية للبنك البلجيكي
وامتنع البنك الطاعن عن صرفها له فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، دفع
البنك الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم
تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1986 بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 103 ق
القاهرة ، وبتاريخ 19/5/1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن أن
يؤدى للمطعون ضده مبلغ 2134.531 جنيهاً . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقضه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان
ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على رفض الدفع المبدى منه بسقوط
الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تأسيساً على
أن هذا التقادم لا يسرى إلا على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وأن الدعوى الماثلة
تستند إلى قانون التأمينات الاجتماعية ، في حين أن المكافأة الأفضل من الحقوق
الناشئة عن عقد العمل وقد سقطت دعوى المطالبة بها بالتقادم الحولى لرفعها بعد مضى
عام من تاريخ انتهاء عقد عمل المطعون ضده لدى الطاعنة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 – الذي يحكم
واقعة الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن حق العامل في قيمة الزيادة
بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل الذي ارتبط بها أصحاب الأعمال
حتى آخر يوليو سنة 1961 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73
من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف
قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698
بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من
وقت انتهاء العقد " وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد عمل
المطعون ضده قد انتهى باستقالته في 31/8/1978 وأن الدعوى لم ترفع إلا في 1/3/1983
بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي
المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني المشار إليها ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة
103 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق