برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف, لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم متى كان سليما في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم.
2 - النص في المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أعطى لمالك العقار - في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة - الحق في أن يطالب المشتري الذي انتقل إليه حق الإجارة بمقتضى هذا التصرف وحده بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية في استرداد العين المؤجرة.
3 - مفاد المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 - أن عقد إيجار المنشأة الطبية - يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلالها بعد ترك الأخير لها وليس ذلك إلا ترديدا لحكم المادة 29/ 2 من القانون 49 لسنة 1977 والتي تقضي بألا ينتهي عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو منهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
4 - البين من نصوص القانون 136 لسنة 1981 بما في ذلك نص المادة 20 أنها لم تلغ أو تعدل - صراحة أو ضمنا - أحكام الامتداد القانوني الواردة بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وإنما أراد بها المشرع أن يستحدث حلا عادلا يستهدف به تحقيق التوازن بين حق المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بناء على نص في القانون أو تصريح مسبق من المالك التنازل عن حق الإجارة سواء كان تصرف المستأجر مجرد تنازل عن الإيجار أو بيعا بالجدك ومن ثم يقتصر تطبيق النص المذكور على الحالات التي يكون فيها تصرف المستأجر الأصلي في حق الإجارة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة ولا يتسع لحالات تنازل المستأجر عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء فيها والانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد ترك المستأجر العين المؤجرة ولا يغير من ذلك أن يكون ترك المستأجر للشريك بمقابل أو بغير مقابل ذلك أن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده تصرف المستأجر في حق الإجارة ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بامتداد عقد الإيجار للشريك دون توقف على رضاء المؤجر بل ألزمته بتحرير عقد جديد له.
-----------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 258 لسنة 1986 مساكن إسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب إخلائهما من الشقة المبينة بالأوراق واحتياطياً إلزامهما بأن يدفعا إليها مبلغ 37500 جنيه لتنازل المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدها الثانية عن عين النزاع دون أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981, ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 832 لسنة 43 ق الإسكندرية وبتاريخ 15/3/1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, والتناقض ذلك أنه أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بأن التنازل عن المنشأة الطبية إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 لا يسري عليه حكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 في حين أن حكمها ينطبق على جميع الحالات التي يجوز فيها للمستأجر التنازل عن العين المؤجرة بما فيها المنشآت الطبية ثم عاد وناقض نفسه فرفض طلبها الاحتياطي بإلزام المطعون ضدهما بدفع نصف قيمة حق الإجارة قولاً منه أن نص المادة 20 سالفة الذكر لا يعطي المؤجر الحق في تقاضي هذه النسبة إلا إذا كان تنازل المستأجر بمقابل رغم أن النص ورد مطلقاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن النعي بسببيه غير مقبول, ذلك أن الحكم متى كان سليماً في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم, لما كان ذلك وكان النص في المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة ال50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار ...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمالك العقار- في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة - الحق في أن يطالب المشتري الذي انتقل إليه حق الإجارة بمقتضى هذا التصرف وحده بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية في استرداد العين المؤجرة. لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 تنص على أنه " لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين, مما مفاده أن عقد إيجار المنشأة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلالها بعد ترك الأخير لها وليس ذلك إلا ترديداً لحكم المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 والتي تقضي بألا ينتهي عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال وإذ كان البين من نصوص القانون 136 لسنة 1981 بما في ذلك نص المادة 20 أنها لم تلغ أو تعدل- صراحة أو ضمناً- أحكام الامتداد القانوني الواردة بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وإنما أراد بها المشرع أن يستحدث حلاً عادلاً يستهدف به تحقيق التوازن بين حق المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بناء على نص في القانون أو تصريح مسبق من المالك التنازل عن حق الإجارة سواء كان تصرف المستأجر مجرد تنازل عن الإيجار أو بيعاً بالجدك ومن ثم يقتصر تطبيق النص المذكور على الحالات التي يكون فيها تصرف المستأجر الأصلي في حق الإجارة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة ولا يتسع لحالات تنازل المستأجر عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء فيها والانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد ترك المستأجر للعين المؤجرة ولا يغير من ذلك أن يكون ترك المستأجر للشريك بمقابل أو بغير مقابل ذلك أن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده تصرف المستأجر في حق الإجارة ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بامتداد عقد الإيجار للشريك دون توقف على رضاء المؤجر بل ألزمته بتحرير عقد جديد له. لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها الثانية كان شريكاً للمطعون ضدها الأولى في استعمال العيادة موضوع النزاع وهو ما حسمه الحكم الصادر في الدعوى 1210 لسنة 1974 مساكن إسكندرية الابتدائية المؤيد استئنافياً بالاستئناف 46 لسنة 31 ق الإسكندرية وإذ تمسكت المطعون ضدها الثانية أمام محكمة الموضوع باستمرار هذه الشركة بعد وفاة مورثها بين ورثته والمطعون ضدها الأولى وهو ما لم تنكره الطاعنة ولم يكن محل منازعة منها فإن تنازل المطعون ضدها الأولى - المستأجرة الأصلية- سواء كان بمقابل أو بغير مقابل عن نصيبها في العيادة موضوع الدعوى لا يعدو أن يكون تركاً لشريك في استعمال العين يترتب عليه امتداد العقد بقوة القانون والتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين ومنهم المطعون ضدها الثانية تطبيقاً لأحكام الامتداد القانوني الواردة بالمادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 والمادة 29/2, 3 من القانون 49 لسنة 1977 ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 على واقعة النزاع فتكون دعوى الطاعنة على غير أساس, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي هذه النتيجة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون غير منتج.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 258 لسنة 1986 مساكن إسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب إخلائهما من الشقة المبينة بالأوراق واحتياطياً إلزامهما بأن يدفعا إليها مبلغ 37500 جنيه لتنازل المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدها الثانية عن عين النزاع دون أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981, ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 832 لسنة 43 ق الإسكندرية وبتاريخ 15/3/1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, والتناقض ذلك أنه أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بأن التنازل عن المنشأة الطبية إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 لا يسري عليه حكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 في حين أن حكمها ينطبق على جميع الحالات التي يجوز فيها للمستأجر التنازل عن العين المؤجرة بما فيها المنشآت الطبية ثم عاد وناقض نفسه فرفض طلبها الاحتياطي بإلزام المطعون ضدهما بدفع نصف قيمة حق الإجارة قولاً منه أن نص المادة 20 سالفة الذكر لا يعطي المؤجر الحق في تقاضي هذه النسبة إلا إذا كان تنازل المستأجر بمقابل رغم أن النص ورد مطلقاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن النعي بسببيه غير مقبول, ذلك أن الحكم متى كان سليماً في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم, لما كان ذلك وكان النص في المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة ال50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار ...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمالك العقار- في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة - الحق في أن يطالب المشتري الذي انتقل إليه حق الإجارة بمقتضى هذا التصرف وحده بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية في استرداد العين المؤجرة. لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 تنص على أنه " لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين, مما مفاده أن عقد إيجار المنشأة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلالها بعد ترك الأخير لها وليس ذلك إلا ترديداً لحكم المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 والتي تقضي بألا ينتهي عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال وإذ كان البين من نصوص القانون 136 لسنة 1981 بما في ذلك نص المادة 20 أنها لم تلغ أو تعدل- صراحة أو ضمناً- أحكام الامتداد القانوني الواردة بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وإنما أراد بها المشرع أن يستحدث حلاً عادلاً يستهدف به تحقيق التوازن بين حق المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بناء على نص في القانون أو تصريح مسبق من المالك التنازل عن حق الإجارة سواء كان تصرف المستأجر مجرد تنازل عن الإيجار أو بيعاً بالجدك ومن ثم يقتصر تطبيق النص المذكور على الحالات التي يكون فيها تصرف المستأجر الأصلي في حق الإجارة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة ولا يتسع لحالات تنازل المستأجر عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء فيها والانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد ترك المستأجر للعين المؤجرة ولا يغير من ذلك أن يكون ترك المستأجر للشريك بمقابل أو بغير مقابل ذلك أن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده تصرف المستأجر في حق الإجارة ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بامتداد عقد الإيجار للشريك دون توقف على رضاء المؤجر بل ألزمته بتحرير عقد جديد له. لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها الثانية كان شريكاً للمطعون ضدها الأولى في استعمال العيادة موضوع النزاع وهو ما حسمه الحكم الصادر في الدعوى 1210 لسنة 1974 مساكن إسكندرية الابتدائية المؤيد استئنافياً بالاستئناف 46 لسنة 31 ق الإسكندرية وإذ تمسكت المطعون ضدها الثانية أمام محكمة الموضوع باستمرار هذه الشركة بعد وفاة مورثها بين ورثته والمطعون ضدها الأولى وهو ما لم تنكره الطاعنة ولم يكن محل منازعة منها فإن تنازل المطعون ضدها الأولى - المستأجرة الأصلية- سواء كان بمقابل أو بغير مقابل عن نصيبها في العيادة موضوع الدعوى لا يعدو أن يكون تركاً لشريك في استعمال العين يترتب عليه امتداد العقد بقوة القانون والتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين ومنهم المطعون ضدها الثانية تطبيقاً لأحكام الامتداد القانوني الواردة بالمادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 والمادة 29/2, 3 من القانون 49 لسنة 1977 ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 على واقعة النزاع فتكون دعوى الطاعنة على غير أساس, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي هذه النتيجة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون غير منتج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق