الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 19560 لسنة 63 ق جلسة 11 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 50 ص 276

جلسة 11 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

---------------

(50)
الطعن رقم 19560 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.
(2) إثبات "بوجه عام". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "أثر الطعن".
إيراد الحكم في مدوناته ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن. انتهاؤه إلى إدانته دون أن ينفي قيام تلك الحالة. قصور وتناقض.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً وللمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن دون المحكوم عليه غيابيًا. علة ذلك؟

------------------
1 - لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الأول أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب عدلي عبد الباقي المحامي إلا أنها وقعت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته، ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما مفاده أن المتهم الأول الذي نفى عنه حالة الدفاع الشرعي - هو الذي بدء بالعدوان على الطاعن إثر حضوره إلى مكان الحادث رغم أنه لم يبدر من الطاعن أي فعل حيال المتهم الأول أو أحد من فريقه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على هذه الصورة يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن، وكان قد دانه دون أن ينفي قيام تلك الحالة في حقه من غير أن يتناولها بالتمحيص أو يبين وجه الرأي فيها وذلك حتى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور والتناقض في التسبيب بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وكذا الطاعن الأول الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً والمحكوم عليه الثاني...... الذي لم يقرر الطعن في الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليه الرابع...... لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيًا والذي لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: المتهم الأول: 1 - ضرب...... بأداة حادة (شقرف) في فخذه الأيمن بأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تأثر العصب العضدي الأيمن وإعاقة في النصف الأخير من حركة ثني مفصل الكامل الأيمن وحركات أصابع القدم اليمنى وتأثر الإحساس السطحي بالقدم اليمنى والتي تقدر بحوالي 35 %، 2 - ضرب...... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة (شقرف). المتهم الثاني ضرب..... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة (شقرف). المتهم الثالث والرابع: ضربا المتهمين الأول والثاني فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة عصا - فأس. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى...... مدنيًا قبل المتهم الأول بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 24 من مايو سنة 1993 عملاً بالمادتين 240/ 1، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم الأول لمدة سنة واحدة مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل عما أسند لكل منهم وفى الادعاء المدني بإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه....... في هذا الحكم بطريق النقض في...... والأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه...... في هذا الحكم بطريق النقض في ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الأول أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب..... المحامي إلا أنها وقعت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته، ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن الأول شكلاً وحيث إن الطعن مقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد جاء مشوبًا بالقصور في البيان ذلك بأن المحكمة لم تمحص واقعة اعتداء المجنى عليه على الطاعن الثاني ودلالتها على أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن النفس مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما مفاده أن المتهم الأول الذي نفى عنه حالة الدفاع الشرعي - هو الذي بدء بالعدوان على الطاعن إثر حضوره إلى مكان الحادث رغم أنه لم يبدر من الطاعن أي فعل حيال المتهم الأول أو أحد من فريقه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على هذه الصورة يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن، وكان قد دانه دون أن ينفي قيام تلك الحالة في حقه من غير أن يتناولها بالتمحيص أو يبين وجه الرأي فيها وذلك حتى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور والتناقض في التسبيب بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وكذا الطاعن الأول الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً والمحكوم عليه الثاني.... الذي لم يقرر الطعن في الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليه الرابع...... لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيًا والذي لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض. وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق