برئاسة
السيد المستشار / كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/
سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد ، حسام قرني نواب رئيس المحكمة ومنصور العشري .
-----------
(
1 ، 2 ) عمل . عقد " عقد العمل ". تقادم " تقادم مسقط ".
تعويض . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة ".
(1) دعوى التعويض
عن الفصل التعسفي . من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . سقوطها بانقضاء سنة من
تاريخ انتهاء العقد . ورود الوقف والانقطاع عليها . رفع الدعوى أمام محكمة غير
مختصة . قاطع للتقادم .
(2) طلب المطعون
ضدها أمام المحكمة الجزئية في صحيفة تجديد الدعوى من الشطب الحكم بوقف تنفيذ قرار
فصلها من العمل وفى الدعوى الموضوعية بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المادي
والأدبي مع إحالة هذا الشق للمحكمة المختصة . أثره . انقطاع مدة التقادم الحولي .
(3) نقض " أسباب الطعن : السبب
الجديد " .
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به أمام
محكمة النقض .
( 4 ، 5 ) عمل " العمال الأجانب :
تشغيل العمال الأجانب : إنهاء الخدمة : الإنهاء المبرر " . حكم " عيوب
التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . تعويض .
(4) تشغيل العمال الأجانب في أي مهنة بما في ذلك الخدمة المنزلية . شرطه .
الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مُصرحاً لهم بالإقامة
في مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدولة التي ينتمى إليها الأجنبي .
الحصول على الترخيص وإجراءات تجديده . وجوب تطبيق أحكام القرارات الوزارية الصادرة
من وزير القوى العاملة والتدريب في هذا الشأن . المواد 26 ، 27 ، 28 ق 137 لسنة
1981 ، القراران الوزاريان رقما 25 لسنة 1982 ، 43 لسنة 1988 .
(5) إنهاء خدمة العامل الأجنبي لانتهاء ترخيص العمل
الممنوح له . إنهاء مُبرر . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض
تأسيساً على أن عدم تجديد ترخيص العمل الخاص بالمطعون ضدها كان بسبب عدم موافقتها
على إعطائها خطاباً بالموافقة على تجديد الترخيص . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في المادتين 698 ، 383 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى
به قضاء محكمة النقض - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط
بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
، وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع التعويض أمام
محكمة غير مختصة يقطع التقادم.
2 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على قوله " أن الثابت بالأوراق
أن المستأنف ضدها - المطعون ضدها - قد طلبت في صحيفة تجديد الدعوى من الشطب
المقدمة لمحكمة مركز الإسماعيلية الجزئية والمؤشر عليها من الجدول في 1/1/2001
الحكم بوقف تنفيذ قرار فصلها الحاصل في 17/7/2000 وفى الدعوى الموضوعية بإلزام
الشركة بدفع مبلغ 30000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً مع إحالة هذا الشق للمحكمة
المختصة ومن ثم يكون ميعاد التقادم الحولي قد انقطع من تاريخ 1/1/2001 وتبدأ مدة
جديدة وإذ كانت المستأنف ضدها قد أقامت الدعوى المُستأنف حُكمها في 11/8/2001 أي
قبل انقضاء سنة من سريان المدة الجديدة مما
يكون الدفع المُشار إليه غير قائم على أساس بما يوجب رفضه ". وإذا كان ما
أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه
في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض
بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع .
4 – مفاد النص في المواد 26 ، 27 ، 28 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم
137 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أورد قيوداً على عمل الأجانب في مصر سواء كان
عملهم في الصناعة أو في التجارة أو في الزراعة أو عملاً مالياً أو غير ذلك أو كان
أية مهنة أخرى بما في ذلك الخدمة المنزلية بالرغم من عدم خضوع خدم المنازل ومن في حكمهم
لأحكام قانون العمل بأن حظر في المادة 27 المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا
بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال
الأجانب طالبي الترخيص مُصرحاً لهم بالإقامة في مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل
مع الدول التي ينتمى لها الأجنبي وفي حدود تلك المعاملة ، وأحال في شأن تحديد شروط
الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءات تجديده إلى القرار الذي يصدره وزير الدولة
للقوى العاملة والتدريب ، وكان وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار
رقم 25 لسنة 1982 في شأن شروط الترخيص في العمل للأجنبي ثم أصدر القرار رقم 43
لسنة 1988 في هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة
الوطنية ، حاجة البلاد الاقتصادية ، الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، حصول
الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد
.
5 – إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أجنبية
– سودانية الجنسية – وأنها كانت تعمل لدى الطاعنة في مهنة عاملة تغليف إلى أن
أصدرت قرارها بإنهاء خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها إعمالاً لنص المادة
27 السالفة الذكر والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ، فإن هذا الإنهاء يكون
مبرراً ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون
ضدها مشوباً بالتعسف بمقولة أن عدم تجديدها لترخيص العمل الخاص بها كان بسبب
امتناع الطاعنة عن إعطائها الأوراق التي تُبين موافقتها على هذا التجديد ورتب على
ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به ، بالرغم من أن امتناع الطاعنة عن إعطاء المطعون
خطاباً بالموافقة على التجديد مؤداه عدم احتياجها الفعلي لها ، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2001 الإسماعيلية
الابتدائية على الطاعنة شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة والنشويات بطلب
الحكم بإلزامها أن تؤدى لها مبلغ 30000 جنيه ، وقالت بياناً لدعواها أنها التحقت
بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 1/3/1983 بمهنة عاملة تغليف . وبتاريخ 17/7/2000 أنهت
الطاعنة خدمتها . بمقولة إنها أجنبية - سودانية الجنسية - ولم تحصل على ترخيص بالعمل
من الجهة المختصة . وإذ صدر هذا القرار مشوباً بالتعسف وأُصيبت من جرائه بأضرار
مادية وأدبية فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن
أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 27/4/2003 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ
4500 جنيه ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية
بالاستئناف رقم ..... لسنة 28 ق واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم
..... لسنة 28 ق . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ
17/3/2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث عن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفض الدفع
المبدى منها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على سند من أن المطعون ضدها سبق أن
أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدنى جزئي الإسماعيلية بطلب الحكم بوقف قرار فصلها
وقضى فيها بعدم الاختصاص والإحالة للقضاء المستعجل وأنها بذلك تكون قاطعة للتقادم
مع أن هذه الدعوى قُضى فيها بعد إحالتها للقضاء المستعجل بعدم القبول وهو ما يترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم
لكونها دعوى بإجراء وقتي لا تنصب على أصل الحق . كما أنها رُفعت بالمخالفة لنص
المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 التي توجب عرض النزاع في حالة عدم
تسويته ودياً على القضاء المستعجل فضلاً عن أن الطاعنة لم تُعلن بطلبات المطعون
ضدها الموضوعية إلا من تاريخ رفع دعواها الماثلة ، وأنه لما كانت خدمتها قد انتهت
بتاريخ 17/7/2000 ولم ترفع دعواها إلا في 11/8/2001 فإن دعواها تكون قد سقطت
بالتقادم الحولي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 698 من القانون المدني
على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من
وقت انتهاء العقد ... " وفى المادة 383 على أن " ينقطع التقادم
بالمطالبة القضائية ولو رُفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ... " يدل وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط
بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
، وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع التعويض أمام
محكمة غير مختصة يقطع التقادم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على قولة " أن الثابت
بالأوراق أن المستأنف ضدها المطعون ضدها قد طلبت في صحيفة تجديد في 1/1/2001 الحكم
بوقف تنفيذ قرار فصلها الحاصل في 17/7/2000 وفى الدعوى الموضوعية بإلزام الشركة
بدفع مبلغ 30000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً مع إحالة هذا الشق للمحكمة المختصة
ومن ثم يكون ميعاد التقادم الحولي قد انقطع من تاريخ 1/1/2001 وتبدأ مدة جديدة وإذ
كانت المستأنف ضدها قد أقامت الدعوى المُستأنف حُكمها في 11/8/2001 أي قبل انقضاء
سنة من سريان المدة الجديدة مما يكون الدفع المشار إليه غير قائم على أساس بما
يوجب رفضه " . وإذا كان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق
ويكفى لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
والنعي في شقة الثاني غير مقبول ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه
لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ،
لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم
إعلانها بطلبات المطعون ضدها الموضوعية إلا بمناسبة إقامة الدعوى الماثلة ، فإن
نعيها يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة
تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن
المطعون ضدها أجنبية سودانية الجنسية وأنها كانت تعمل لديها في مهنة عاملة تغليف
وقد أنهت خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها من الجهة المختصة وذلك بالتطبيق
لنص المادة 27 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه إلى تعسف الطاعنة في إنهاء خدمة المطعون ضدها ورتب على ذلك
إلزامها بالتعويض بمقولة أن عدم تجديد ترخيص العمل الخاص بها إنما يرجع إلى عدم
قيام الطاعنة بإعطائها ما يُفيد حاجتها لمهنتها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة
26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه " مع مراعاة
شرط المعاملة بالمثل يخضع استخدام الأجانب للأحكام الواردة في هذا الفصل "
وفى المادة 27 منه على أن " لا يجوز للأجانب أو يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مُصرحاً لهم بالإقامة
ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل صناعي أو تجاري أو مالي أو زراعي أو
غيره أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية " وفى المادة
28 من ذات القانون على أنه " يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار
منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته
والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه ... "
يدل على أن الشارع أورد قيوداً على عمل الأجانب في مصر سواء كان عملهم في الصناعة
أو في التجارة أو في الزراعة أو عملاً مالياً أو غير ذلك أو كان أية مهنة أخرى بما في ذلك الخدمة المنزلية بالرغم
من عدم خضوع خدم المنازل ومن في حكمهم لأحكام قانون العمل بأن حظر في المادة 27
المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى
العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال الأجانب طالبي الترخيص مُصرحاً لهم
بالإقامة في مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدول التي ينتمى لها الأجنبي
وفي حدود تلك المعاملة ، وأحال في شأن تحديد شروط الحصول على الترخيص بالعمل
وإجراءات تجديده إلى القرار الذي يصدره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، وكان
وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1982 في شأن شروط
الترخيص في العمل للأجنبي ثم أصدر القرار رقم 43 لسنة 1988 في هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي
العاملة الوطنية ، حاجة البلاد الاقتصادية ، الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه
الخبرة ، حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح
المعمول بها في البلاد ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها
أجنبية - سودانية الجنسية - وأنها كانت تعمل لدى الطاعنة في مهنة عاملة تغليف إلى
أن أصدرت قرارها بإنهاء خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها إعمالاً لنص
المادة 27 السالفة الذكر والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ، فإن هذا
الإنهاء يكون مبرراً ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد
عمل المطعون ضدها مشوباً بالتعسف بمقولة أن عدم تجديدها لترخيص العمل الخاص بها
كان بسبب امتناع الطاعنة عن إعطائها الأوراق التي تُبين موافقتها على هذا التجديد
ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به ، بالرغم من أن امتناع الطاعنة عن إعطاء
المطعون ضدها خطاباً بالموافقة على التجديد مؤداه عدم احتياجها الفعلي لها ، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين
القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 28 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق