الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 444 لسنة 70 ق جلسة 28 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 44 ص 212

جلسة 28 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

-----------------

(44)
الطعن رقم 444 لسنة 70 القضائية

(1) عمل "ترقية: سلطة صاحب العمل: نقل العامل".
الترقية. مقصودها. نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة. تقليد العامل وظيفة تغاير وظيفته داخل الدرجة المالية الواحدة. عدم اندراجه في مدلولها.
(2) دعوى. محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
التزام قاضي الدعوى بإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيده بتكييف المدعي لها.
(3) عمل "سلطة صاحب العمل".
صاحب العمل. سلطته في تنظيم وإدارة منشأته ووضع العامل في المكان الذي يصلح له. عدم جواز فرض العمل قسراً عليه في وظيفة معينة. علة ذلك.

---------------
1 - لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له في 22/ 3/ 1985 - والواجبة التطبيق - وكان النص في المواد 46، 47، 49، 50 منها مفاده أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحة بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ومن ثم لا يندرج في مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تغاير وظيفته داخل الدرجة المالية الواحدة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على وقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
3 - أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى إنه غير كفء لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا - الدعوى رقم.... لسنة.... مدني نجع حمادي الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في الترقية إلى وظيفة مراجع أو مدير بنك قرية أو وكيل فرع، وقالا بياناً لدعواهما إنهما من العاملين لدى الطاعن حيث يشغل الأول وظيفة رئيس وحدة والثاني صراف خزينة، وإذ حرمهما من الوظائف القيادية وقام بتعيين من هم أحدث منهما فيها رغم أحقيتهما في شغلها، فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 12/ 6/ 1999 بأحقية المطعون ضدهما في الترقية إلى وظيفة مراجع. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم.... لسنة.... قضائية، وبتاريخ 9/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى درجة مالية أعلى بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وكان طلب المطعون ضدهما ينصب على شغل وظيفة تعادل الوظيفة التي يشغلها كل منهما ولكنها تغايرها في المسمى، فإن دعواهما بأحقيتهما في الترقية إلى وظيفة مراجع أو مدير بنك قرية أو وكيل فرع تعد في حقيقتها من دعاوى النقل وليست من دعاوى الترقية ومقتضى ذلك أنها تخضع للقواعد المتعلقة بنقل العامل والتي تقضي بأن النقل من إطلاقات صاحب العمل بما له من سلطة في تنظيم منشأته وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدهما في الترقية إلى وظيفة مراجع على أنهما أقدم من المقارن بهم في الترقية إلى الدرجة المالية التي يشغلونها - الثالثة - وفي تاريخ التعيين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له في 22/ 3/ 1985 - والواجبة التطبيق - ونصت المادة 46 منها على أن (تكون الترقية إلى وظيفة خالية وممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل، وتكون الترقية من الوظيفة الأدنى إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة بالربط المالي التالي ويشترط للترقية أن يكون العامل مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها طبقاً لبطاقات وصف الوظائف....) والمادة 47 منها على أنه "تكون الترقية بالاختيار بنسبة 100% لكافة وظائف المجموعات الوظيفية على أساس الكفاية والصلاحية ونتائج اجتياز الدورات التدريبية وخاصة دورات التدريب للترقي وما يتقرر إجراؤه من اختبارات للمرشح للترقية وفقاً لنوعية الوظيفة...." والمادة 49 منها على أن "تكون الترقية بقرار من رئيس مجلس الإدارة المختص بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين..." والمادة 50 منها على أنه "تكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار من السلطة المختصة ويُمنح العامل المرقى بداية أجر الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من تاريخ الترقية...." مفاده أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ومن ثم لا يندرج في مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تغاير وظيفته داخل الدرجة المالية الواحدة، لما كان ذلك - وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما تضمنه تقرير الخبير - إن كلاً من المطعون ضدهما يشغل وظيفة الدرجة الثالثة "أ" وهي ذات الدرجة المقررة لوظيفة مراجع أو مدير بنك قرية أو وكيل فرع والتي طلبا الحكم بأحقيتهما في الترقية إلى أي منها، فإن التكييف القانوني السليم لدعواهما أنها أقيمت بطلب نقل كل منهما إلى وظيفة من تلك الوظائف، لما كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة في تنظيم وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأى في هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل، وأنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى إنه غير كفء لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية كل من المطعون ضدهما في شغل وظيفة مراجع على سند مما جاء بتقرير الخبير من أنهما أقدم من المقارن بهم في الدرجة الثالثة وفي تاريخ التعيين وأنهما أفضل منهم في تقارير الكفاية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة..... قضائية قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق