برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - إن النص في الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني على أن "للمشتري ثمر البيع ونماؤه من وقت تمام البيع ... ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" - يدل على أن للمشتري في حالة عدم تسلمه المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فإذا ثبت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين، فإن ثمراتها في هذه الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشتري من الانتفاع بها، وذلك لأن البائع - وطبقا لما نصت عليه المادة 431 من القانون ذاته - لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنين تمسكوا بأن الحكم المستأنف ألزمهم بأداء الريع عن قطعة الأرض موضوع النزاع عن الفترة من ..... (تاريخ عقد البيع) حتى ....، في حين أنها كانت خلال تلك الفترة ومنذ سنة ..... في وضع يد مستأجرين لها بالإيجار النقدي طبقا لقانون الإصلاح الزراعي مما كان يوجب قصر حقوق المطعون ضده (المشتري) على هذه القيمة الإيجارية، وتساندوا في دفاعهم إلى ما أثبته الخبير المندوب في الدعوى وأقر به المطعون ضده نفسه (ص 8، 9 من محاضر أعمال الخبير). وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أن الطاعنين (لم يقدموا ما يثبت أن الأطيان محل التداعي كانت مؤجرة لواضعي اليد من تاريخ شراء المستأنف ضده للأطيان، وأن هذه العلاقة الإيجارية ظلت ممتدة حتى شراء واضعي اليد الأطيان بتاريخ .....) واعتد في تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التي تمت زراعتها خلال مدة المطالبة أخذا بما خلص إليه الخبير في الدعوى ..... لسنة ..... مدني ...... التي سبق للمطعون ضده إقامتها ضد واضعي اليد على تلك الأرض. وإذ تحجب الحكم بما تردى فيه من خطأ عن استظهار القيمة الإيجارية عن المدة التي حرم خلالها المطعون ضده من الانتفاع بالمبيع، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون مشوبا بقصور يبطله.
-----------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1303 لسنة 1997 مدني دكرنس الابتدائية على الطاعنين وآخر بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه قيمة ريع قطعة أرض زراعية مساحتها 22 ط 4ف باعها له الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه مورث الباقين بعقد مؤرخ 28/8/1983 قضى نهائيا بصحته ونفاذه مع التسليم في الدعوى 4279 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية, إلا أنه لم يتمكن من استلامها لأسباب ترجع إلى المدعى عليهم, ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا أودع تقريره - حكمت بإلزام الأخيرين متضامنين بأن يدفعوا إلى المطعون ضده مبلغ 38586 جنيها قيمة الريع عن المدة من سنة 1983 حتى سنة 1997. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 1917 لسنة 52 ق المنصورة.
وبتاريخ 6/12/2000 قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المحكوم به إلى 23246 جنيها قيمة الريع عن المدة من تاريخ البيع الحاصل في 28/8/1983 حتى تاريخ تسليم الأرض في 22/6/1993. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق, والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم ألزمهم بأداء ريع قطعة الأرض موضوع النزاع إلى المطعون ضده عن الفترة منذ شرائه لها بتاريخ 28/8/1983 حتى 15/3/1985 في حين أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن الأرض في خلال تلك الفترة كانت في وضع يد مستأجرين بقيمة إيجارية تعادل سبعة أمثال الضريبة طبقا لقانون الإصلاح الزراعي, وهو ما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع وألزمهم بمبالغ تزيد عن الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني على أن "للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع.... ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" يدل على أن للمشتري في حالة عدم تسلمه المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فإذا ثبت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين فإن ثمراتها في هذه الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشتري من الانتفاع بها, وذلك لأن البائع - وطبقا لما نصت عليه المادة 431 من القانون ذاته - لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع, لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنين تمسكوا بأن الحكم المستأنف ألزمهم بأداء الريع عن قطعة الأرض موضوع النزاع عن الفترة من 28/8/1983 حتى 15/3/1985 في حين أنها كانت خلال تلك الفترة ومنذ سنة 1962 في وضع يد مستأجرين لها بالإيجار النقدي طبقا لقانون الإصلاح الزراعي مما كان يوجب قصر حقوق المطعون ضده على هذه القيمة الإيجارية. وتساندوا في دفاعهم إلى ما أثبته الخبير المندوب في الدعوى وأقر به المطعون ضده نفسه (ص 8, 9 من محاضر أعمال الخبير) وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أن الطاعنين (لم يقدموا ما يثبت أن الأطيان محل التداعي كانت مؤجرة لواضعي اليد من تاريخ شراء المستأنف ضده للأطيان, وأن هذه العلاقة الإيجارية ظلت ممتدة حتى شراء واضعي اليد الأطيان بتاريخ 15/3/1985) واعتد في تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التي تمت زراعتها خلال مدة المطالبة أخذا بما خلص إليه الخبير في الدعوى 779 لسنة 1994 مدني دكرنس الابتدائية التي سبق للمطعون ضده إقامتها ضد واضعي اليد على تلك الأرض وإذ تحجب الحكم بما تردى فيه من خطأ عن استظهار القيمة الإيجارية عن المدة التي حرم خلالها المطعون ضده من الانتفاع بالمبيع, فإنه فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون مشوبا بقصور يبطله, ويوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1303 لسنة 1997 مدني دكرنس الابتدائية على الطاعنين وآخر بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه قيمة ريع قطعة أرض زراعية مساحتها 22 ط 4ف باعها له الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه مورث الباقين بعقد مؤرخ 28/8/1983 قضى نهائيا بصحته ونفاذه مع التسليم في الدعوى 4279 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية, إلا أنه لم يتمكن من استلامها لأسباب ترجع إلى المدعى عليهم, ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا أودع تقريره - حكمت بإلزام الأخيرين متضامنين بأن يدفعوا إلى المطعون ضده مبلغ 38586 جنيها قيمة الريع عن المدة من سنة 1983 حتى سنة 1997. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 1917 لسنة 52 ق المنصورة.
وبتاريخ 6/12/2000 قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المحكوم به إلى 23246 جنيها قيمة الريع عن المدة من تاريخ البيع الحاصل في 28/8/1983 حتى تاريخ تسليم الأرض في 22/6/1993. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق, والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم ألزمهم بأداء ريع قطعة الأرض موضوع النزاع إلى المطعون ضده عن الفترة منذ شرائه لها بتاريخ 28/8/1983 حتى 15/3/1985 في حين أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن الأرض في خلال تلك الفترة كانت في وضع يد مستأجرين بقيمة إيجارية تعادل سبعة أمثال الضريبة طبقا لقانون الإصلاح الزراعي, وهو ما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع وألزمهم بمبالغ تزيد عن الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني على أن "للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع.... ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" يدل على أن للمشتري في حالة عدم تسلمه المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فإذا ثبت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين فإن ثمراتها في هذه الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشتري من الانتفاع بها, وذلك لأن البائع - وطبقا لما نصت عليه المادة 431 من القانون ذاته - لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع, لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنين تمسكوا بأن الحكم المستأنف ألزمهم بأداء الريع عن قطعة الأرض موضوع النزاع عن الفترة من 28/8/1983 حتى 15/3/1985 في حين أنها كانت خلال تلك الفترة ومنذ سنة 1962 في وضع يد مستأجرين لها بالإيجار النقدي طبقا لقانون الإصلاح الزراعي مما كان يوجب قصر حقوق المطعون ضده على هذه القيمة الإيجارية. وتساندوا في دفاعهم إلى ما أثبته الخبير المندوب في الدعوى وأقر به المطعون ضده نفسه (ص 8, 9 من محاضر أعمال الخبير) وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أن الطاعنين (لم يقدموا ما يثبت أن الأطيان محل التداعي كانت مؤجرة لواضعي اليد من تاريخ شراء المستأنف ضده للأطيان, وأن هذه العلاقة الإيجارية ظلت ممتدة حتى شراء واضعي اليد الأطيان بتاريخ 15/3/1985) واعتد في تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التي تمت زراعتها خلال مدة المطالبة أخذا بما خلص إليه الخبير في الدعوى 779 لسنة 1994 مدني دكرنس الابتدائية التي سبق للمطعون ضده إقامتها ضد واضعي اليد على تلك الأرض وإذ تحجب الحكم بما تردى فيه من خطأ عن استظهار القيمة الإيجارية عن المدة التي حرم خلالها المطعون ضده من الانتفاع بالمبيع, فإنه فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون مشوبا بقصور يبطله, ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق