الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يونيو 2013

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بفض التنازع مع الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض

قضية رقم 21 لسنة 34  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثانى عشر من مايو سنة 2013م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى             رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف                                          نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع             أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 21 لسنة 34 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمد سامى السيد أحمد خطاب
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء.
2- السيد رئيس محكمة النقض.
3- السيد الممثل القانونى للجامعة الأمريكية.
الإجراءات
                بتاريخ 5/11/2012، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم –بصفة مستعجلة- بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 19/4/2012 فى الطعن بالنقض رقم 10290 لسنة 81 قضائية، وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف جنوب القاهرة بتاريخ 8/2/2001 فى الاستئناف رقم 24183 لسنة 126 قضائية.
                وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
                وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
                ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
                حيث إن الواقعات – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 183 لسنة 2008 أمام محكمة جنوب القاهرة مأمورية حلوان ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجره له، وبتاريخ 28/4/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 24183 لسنة 126 قضائية أمام محكمة استئناف جنوب القاهرة، فقضت تلك المحكمة بتاريخ 8/2/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المدعى لطلبه، فطعن المدعى عليه الثالث فى هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 10290 لسنة 81 قضائية، فقضت المحكمة بجلسة 19/4/2012 بإلغاء الحكم المطعون فيه، وتأييد قضاء محكمة أول درجة، وإذ ارتأى المدعى أن قضاء النقض الآنف الذكر قد أغفل تطبيق الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض، فقد أقام دعواه بالطلبات الآنفة البيان.
                وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان واقعا بين حكمين –أو أكثر- صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، لما كان ذلك وكان الحكمان النهائيان المشار إليهما- أيا ما كان الرأى فى تناقضهما أو تناقض أحدهما مع قضاء صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض- قد صدرا من جهة قضائية واحدة، تابعة لجهة القضاء العادى، فإن الطلب الماثل لا يستنهض ولاية هذه المحكمة ، مما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.   
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق