الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 418 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة  بتاريخ  24/10/2004 طالباً  في ختامها بقبولها شكلاً و في الموضوع أولاً :ــ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 355 لسنة 1992 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 1/9/1992 وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً :ــ الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعي شرحاً لدعواه   أنه من العاملين بإدارة فرشوط التعليمية التابعة لمديرية قنا للتربية والتعليم بوظيفة مدرس ابتدائي بمدرسة كوم البيجا الإعدادية ، فوجئ بصدور القرار الإداري رقم 355 لسنة 1992 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 1/9/1992 ، ولما كان الانقطاع راجعاً إلي ظروف خارجه عن إرادته ، كما أنه جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون ودون إتباع الإجراء المقرر بنص المادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو ما يتوافر معه ركن الجدية ، ويجعل  القرار مرجح الإلغاء ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لكون القرار يحرمه من مصدر رزقه .
واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان .
وتدوول الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/6/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ، وبجلسة 25/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر ، وفي خلال الأجل المقرر قدم المدعي مذكرة دفاع صمم في ختامها على طلباته الواردة بعريضة دعواه والمشار إليها آنفاً ، كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم أصلياً عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطياً رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وفي أي من الحالتين إلزام رافعها المصروفات ،وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي  يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 355 لسنة 1992 الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/11/1992 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد عله بهذا القرار في تاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى الماثلة ، وإذ استوفت الدعوى  سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً من ثم فهي مقبولة شكلاً .
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين معاً : ــ أولهما :ــ ركن الجدية ، بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر في طلب الإلغاء .
وثانيهما : ــ يتمثل في ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أنه ( يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ــ
ــ إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
ــ إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى ، وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل ........................... ) .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ــ في ضوء الدعوى الماثلة ــ أن المشرع أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار العامل مقدماً استقالته ومن ثم اتخاذها سبباً لإنهاء خدمته وذلك متى انقطع عن عمله بغير إذن في حالتين : ــ
1) الانقطاع لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة .
2) الانقطاع لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة .
بيد أنه ونظراً لكون تلك الاستقالة قائمة على إرادة ضمنية مفترضة غير صريحة فقد أحاطها المشرع بعدة قيود وضمانات الغرض منها الاستيثاق من موقف العامل بحيث يترتب على مخالفة تلك الإجراءات أن يضحى القرار الصادر بإنهاء خدمته مخالفاً للقانون ، ومن أهم هذه القيود مراعاة إجراء جوهري وهو إنذار العامل المنقطع كتابةً بعد خمسة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية وذلك على عنوانه الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته من أجل أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، ومن جهة أخرى إعلان العامل صراحةً بما سوف يتخذ ضده من إجراء حيال هذا الانقطاع بأنه سيتم إنهاء خدمته لهذا السبب حتى يكون على بصيرة للأثر الخطير المترتب على انقطاعه وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء ، فإن قامت جهة الإدارة بهذا الإجراء تكون قد أوفت بالتزامها المقرر قانوناً ، وعلى من يدعي عدم وصول الإنذار إلي علمه أن يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات .
( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7699 لسنة 44ق جلسة 24/3/2001 مشار إليه بشرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للمستشار / سمير البيهى ص 1448 ) .
ومن حيث أنه بتطبيق المبادئ المتقدم بيانها على وقائع الدعوى الماثلة ، فإنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي قد انقطع عن العمل اعتباراً من 1/9/1992 ، وتم إنذاره بالفصل بتاريخ 6/9/1992 بموجب الكتاب رقم 64 والمسلم له عن طريق الخطاب المسجل بتاريخ 8/9/1992 ، ثم تم إنذاره ثانية بتاريخ 16/9/1992 بموجب الكتاب رقم 65 والمسلم له بموجب الخطاب المسجل بتاريخ 19/9/1992 ، وذلك على عنوانه الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تقدم المدعي لجهة الإدارة بثمة أعذار تبرر انقطاعه عن العمل ، فمن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه ، بحسب الظاهر من الأوراق ــمتفقاً وصحيح حكم القانون ــ مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة إلي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .


ولا ينال من النظر المتقدم الادعاء بعدم وجود إنذار للمدعي سابق علي قرار إنهاء خدمته ، فذلك القول يدحضه ما جاء بالمستندات المقدمة من الجهة الإدارية ، فضلاً عن ذلك فإن المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه ، فلا يعدو ادعائه أن يكون قولاً مرسلاً لا يؤازره  دليل .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي مصروفاته ، وبإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه .
                     سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق