الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 454 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار/  وائل عمرو يحيى   
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة



     اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2003م طلب فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 53 لسنة 1999م الصادر بإنهاء  خدمته وما يترتب على ذلك  من  آثار  وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه كان  يعمل بوظيفة مدرس إنجليزى بمدرسة نجع حمادى الزراعية بالدرجة الثالثة وقد أنقطع عن العمل بتاريخ 11/8/1998م ثم فوجئ  بعد ذلك بقيام جهة الإدارة بأنهاء خدمته بالرغم من أن أنقطاعه لم يكن بإرادته كما وأن جهة الإدارة قامت بإصدار  قرارها  الطعين من غير مختص حيث صدر  من مدير مديرية التربية والتعليم الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/1/2004م وقد تدول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم خلالها  الحاضر عن الدولة حافظة مستندات  طويت على المستندات المبينة بها وبجلسة 25/6/2005م قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر وقد أنقضى  الآجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت المسودة  شاملة الاسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ  وإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 53 لسنة 1999م الصادر بتاريخ 31/1/1999م فيما تضمنه من أنهاء خدمته للأنقطاع أعتباراً من 11/8/1998م وما يترتب على ذلك من آثار وألزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت بالأوراق أن القرار الطعين  قد صدر بتاريخ 31/1/1999م وقد خلت الأوراق مما يفيد  علم المدعى به علماً يقيناً قبل تاريخ إقامته لدعواه فى 13/11/2003م ومن ثم تكون قد أقيمت خلال الميعاد وإذ أستوفت  سائر أوضاعها فمن ثم تكون مقبولة شكلاً  .
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة  أنه يشترط  لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما : ركن الجدية وهو يتصل  بالمشروعية وذلك بأن تكون هناك أسباب جدية  يرجح معها ألغاء  القرار عند الفصل فى الموضوع وثانيهما  ركن الأستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار  نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يعتبر العامل مقدماً إستقالته فى الحالات الآتية :
(1) إذا أنقطع عن عمله بغير  أذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً  التالية ما يثبت أن أنقطاعه كان بعذر مقبولاً ........... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الأنقطاع أو قدم هذه  الاسباب  ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ أنقطاعه عن العمل .
(2) إذا أنقطع عن عمله بغير أذن تقبله  جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة  وتعتبر خدمته  منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لآكتمال  هذه المدة ،  وفى الحالتين السابقتين  يتعين إنذارالعامل كتابة بعد أنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى  وعشرة أيام فى الحالة  الثانية .
(3) ................................................................................................
 ولا يجوز إعتبار العامل مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد أتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال  الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو الالتحاق بالخدمة فى جهة أجنبية .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أقام قرينة على أعتبار العامل مستقيلاً  من عمله  وعازفاً عنه وهذه القرينة تتمثل فى أنقطاعه عن عمله أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصله  وذلك إذا كان هذا الأنقطاع  بغير أذن أو دون تقديم عذر أو مع تقديم عذر ولكنه  رفض من جهة الإدارة ، ولكن يشترط لإعمال هذه القرينة فى شأن العامل المنقطع عن عمله  مراعاة إجراء شكلى حاصله الزام جهة الإدارة  بإنذار العامل كتابة بعد أنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام إذا أنقطع بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً  متتالية  وكذلك إذا أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من ثلاثين يوماً  غير متصلة  وهذا الإجراء جوهرى القصد منه أن تستبين  الجهة الإدارية أصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما ترى أتخاذه  من إجراء حياله بسبب أنقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره  قبل إتخاذ الإجراء  وقرينة الاستقاله الضمنية مقررة لصالح الجهة الإدارية فلها أن لا تستعملها وتقرر إحالة العامل  المنقطع الى المحاكمة التأديبية  خلال الشهر التالى لأنقطاعه " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة  الإدارية العليا فى الطعن رقم 920 لسنة 33ق جلسة 12/3/1988 والطعن رقم 2285 لسنة 32ق جلسة 17/3/1987 "
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم  للفصل فى الشق المستعجل أن المدعين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا  حيث يشغل وظيفة مدرس لغة أنجليزية بمدرسة نجع حمادى الزراعية بالدرجة الثالثة وأنه بتاريخ 11/8/1998م أنقطع عن العمل بدون أذن فقامت جهة عمله بإنذاره على عنوانه المثبت بها بملف خدمته بإنذارين  بتاريخى 5 ، 20 /9/1998م مصحوبتين بعلم الوصول وقد تضمنا أنذاره بالفصل من الخدمة  حال أستمرار أنقطاعه دون سبب أكثر من خمسة عشر يوماً  متصلة وبالرغم من ذلك فإن المدعى لم يعد لعمله ولم يستجب للأنذارين المشار اليهما فأصدرت  الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 53 بتاريخ 31/1/1999 بأنهاء خدمته معملة  بشأنه قرينة الأستقالة الضمنية المنصوص عليها بالمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة  المشار إليهما أنفاً ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائماً على سببه المبرر له قانوناً متفقاً وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه ويرجح الحكم برفض طلب إلغائه وبذلك يتخلف ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ويتعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون  فيه دون حاجة  لبحث ركن الأستعجال لعدم جدواه .
ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى فى عريضة دعواه من أن القرار المطعون فيه صادر من غير مختص لكونه صادر من مدير مديرية التربية والتعليم وليس المحافظ لأن ذلك مردود عليه بأن المحافظ قد فوضى مديرى المديرية  فى بعض أختصاصاته ومنها أختصاص أنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين فى نطاق المديرية  .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .


فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق