الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 458 - لسنــة 9 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ


جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي   ..  ..  ..  ..  . ..   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..

   وعضوية كلا مـــن     /


      السيد الأستاذ المستشار    /    خالد سيد محمد محمود


السيد الأستاذ المستشار المساعد/      أحمد صلاح حسن


وحضور السيد الأستاذ المندوب/  عصام أحمد عبد الرحمن    مفوض الدولة


        وسكرتارية السيد     /   صلاح فؤاد حامد   سكرتير المحكمة

     أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ  17/7/2001 وطلبوا  في ختامها الحكم  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن 14 تذكرة سفر والذي يخصم دون وجه حق وعن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات..


وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية الشئون الاجتماعية بأسوان ، وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال  المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن 14تذكرة السفر التي يتم خصمها دون وجه حق وعن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة .


واختتم المدعون صحيفة دعواهم  بما سلف من طلبات .


وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاه بغلافها.


وقد أودعت الهيئة  المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير.


وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلســـة 13/10/2002 وتدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ..
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم  في صرف المقابل النقدي لثمن 14 تذكرة سفر والذي يتم خصمه بدون وجه حق و (2)  المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلي قيمة المقابـــــل النقدي
لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  وإلزام  الجهة الإدارية المصروفات ..

ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص علي أنه " تنشأ في كل وزارة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون علي أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ............... " .
وتنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون علي أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة ، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ............... " .
وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون علي أنه " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 م " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع في القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه والمعمول به اعتباراً من 1/10/1/2000 أوجب أن تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر تتولي التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الإفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وحددها هذا القانون علي سبيل الحصر المسائل والمنازعات المستثناة من أحكامه ونص علي عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداءً إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي هذه اللجان .
ومن حيث أنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين ذكروا بصحيفة دعواهم أنهم لجئوا إلي لجنة توفيق المنازعات بمركز ادفو وقيدت طلباتهم تحت أرقام 465، 471، 473 وقد تم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعية الثالثة وأفادت اللجنة المذكورة بأن المدعيين الأول والثانية لم يتقدما بطلبات لديها ، وإذ لم يقدم المدعي الأول والثانية ما يفيد لجؤهما إلي لجنة فض المنازعات قبل إقامتهما للدعوى الماثلة علي الرغم من تكرار مطالبة المحكمة لهما بذلك وتأجيل الدعوى لأكثر من جلسة فمن ثم فإن الدعوى بالنسبة لهما تكون غير مقبولة لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعية الثالثة فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق ـ منازعة في راتب ـ والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكــلا ..
ومن حيث أنه عن موضوع الطلب الأول : فإن المـــــادة 39 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41لسنة 1958 والمعدلة بقراراته أرقام 1460 لسنة 1961 ، 1026 لسنة 1962 ، 1109 لسنة 1974 وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 633 لسنة 1975 ، 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 ، 877 لسنة 1979 تنص علي أن الدرجات التي يحق للموظفين الركوب فيها في السكك الحديدية أو البواخر أو الترام أو الأتوبيس عند انتقالهم في أعمالهم المصلحية هي : ــ
( أ ) الدرجة الأولي الممتازة في القطارات والبواخر النيلية : ــ
      الموظفون من درجة مدير عام أو لواء فما فوق ومن في حكمهم .
(ب) الدرجة الأولي في القطارات والبواخر النيلية : ــ
(1)  الموظفون من الدرجة السادسة فما فــــــــوق .         (2) ............................................
(ج) الدرجة الثانية في القطارات والبواخر النيلية : ــ


(1) الموظفون غير السابق ذكرهم في الفقرة (أ) ، (ب) من الدرجة التاسعة فما فوق  .
(2) .................................................................................... " .
وتنص المادة (78) من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 1460 لسنة 1961 والقرار الجمهوري رقم 1026 لسنة 1962 والقرار الجمهوري رقم 1109 لسنة 1974 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1975 علي أن " يرخص للعاملين بمحافظة مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء عدا البلاد الواقعة علي الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملون بوادي النطرون والواحات البحرية بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ـ ذهاباً وإياباً ـ إلي الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً بالمجان .
ويرخص للموظفين بمحافظة قنا وأسوان بالسفر وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة .
ويرخص للموظفين في السودان ومحافظة سوهاج والبلاد الواقعة علي الضفة الشرقية بقناة السويس بالسفر وعائلاتهم دون الخدم مرتين إحداهما بالمجان والثانية بربع أجرة .
ويرخص للموظفين الذين يعملون في محافظة أسيوط بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم إلي البلاد التي يختارونها عند قيامهم بالأجازة السنوية وذلك مرة واحدة كل سنة بالمجان .
ويجوز للعاملين الحصول علي تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولي الممتازة أو الدرجة الأولي المرخص لهم استعمالها .
وتنص (78) مكرر من ذات اللائحة معدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 و 877 لسنة 1979 علي أن " يسرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وعائلته بالمجان أو بربع أجره بالاستمارات المجانية وذلك وفقاً للضوابط والشروط التالية : ــ
أولاً : ــ إذا اختار العامل المقابل النقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجره الاستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل علي النحو التالي : ــ
(1) أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلي القاهرة .
(2) أن يكون المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررة وفقاً للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال علي أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحدٍ أقصي بما فيهم العامل .
(3) أن يقسم المقابل النقدي السنوي علي 12 ( اثني عشر شهراً ) يؤدى للعامل شهرياً مع المرتب .
ثانياً : ــ إذا اختــار العامل السفر وفقاً لنظام الاستمارات المجانية أو برع أجره فتسري في شأنه أحكام المادة (78) من هذه اللائحـة " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع تيسيراً منه علي العاملين في بعض المناطق النائية رخص لهم في صرف استمارات سفر مجانية وعين درجة السفر لكل عامل وفق درجته المالية وأباح لهؤلاء العاملين الخيار بين الحصول علي استمارات السفر المجانية أو بربع أجره وبين صرف المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررة علي أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلي القاهرة ومقسطاً علي اثني عشر شهراً يستأديه العامل شهرياً مع مرتبه وبتوافر مناط استحقاق العامل للمقابل النقدي متى اختاره وأباح للعاملين المرخص لهم بالسفر بالسكك الحديدية بالدرجة الأولي بنوعيها الخيار بين الحصول علي استمارات السفر المجانية بالدرجة الأولي الممتازة أو الأولي وبين الحصول علي تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة ، وإذ ألغيت استمارات السفر المجانية كما ألغيت الدرجتان الأولي والأولي الممتازة من قطارات الوجه القبلي ولم يعد باقياً سوى البديل المتاح وهو السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم فإن أداء هذا المقابل عنها يغدو وفق قيمة هذه الدرجة باعتباره المعيار الفعلي الذي لا مندوحة عنه عند حساب تكاليف السفر الفعلية ، ولا ريب أن هذه القواعد إنما تخاطب جميع العاملين بالدولة الذين يرخص لهم بالسفر وفقاً للائحة بدل السفر بما فيهم الموظفة لأن قوانين التوظف تخاطب الموظفة بصفتها هذه لا بصفتها زوجة ومن ثم تكون للزوجة بوصفها من العاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال في التمتع بميزة السفر أو اختيار بديلها وهو المقابل النقدي استقلالاً عن زوجها شريطة لا يدخل الأولاد حال وجودهم في عداد الأفراد الذين يتقاضى عنهم الزوج العامل هذا المقابل إذ لا يجوز لكل من الزوجين الجمع بين الميزة المقررة له في هذا المقابل والميزة المقررة للزوج الآخر " يراجع في هذا المعنى فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/4/1903 جلسة 15/12/1992 ـ ملف رقم 86/4/1443 جلسة 27/3/1994 " .

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الثالثة تعمل بمديرية الشئون الاجتماعية بأسوان وتشغل الدرجة المالية الثالثة ولما كانت المدعية الثالثة من العاملات بمحافظة أسوان والتي يرخص للعاملين بها ولعائلاتهم السفر ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجره ، وإذ ألغيت استمارات السفر المجانية وألغيت الدرجة الأولي والأولي الممتازة من قطارات الوجه القبلي ومن ثم فإنها تستحق المقابل النقدي عن تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم بعد 34 2 تذكرة للفرد وهو المقابل النقدي الذي يعادل السفر ثلاث مرات اثنين بالمجان والثالثة برع أجره .
ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعية المقابل النقدي عن 34 2 تذكرة سفر للفرد فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ، وتكون مطالبة المدعية بالحصول علي المقابل النقدي عن 14 تذكرة سفر للفرد ومن ثم الحصول علي المقابل النقدي عن (3) تذاكر سفر للفرد غير قائمة علي سند صحيح من القانون حرية بالرفض .
ومن حيث أنه عن الطلب الثاني فإن المادة (47) من ذات اللائحة كانت تنص علي أن " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الانتقال تم فعـــــــــلا ".
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في المادة الأولي علي أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي :ـ  ( مادة 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة  بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس  " ..
وتنص في المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشـــــــــره " ..
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد (120) في 1/6/1995  ..
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في المادة (47) من اللائحة المشار إليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفاً ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل أن يحصل على ثمن التذكرة وبذات درجة السفر المقررة دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم تلك الشهادة  علي النحو الذي كانت تقضي به المادة 47 قبل استبدالها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه ، كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات المقررة عليها .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الثالثة تشغل الدرجة المالية الثالثة اعتباراً من 1/1/1999 ومن ثم يحق لها صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لها وذلك اعتباراً من تاريخ حصولها علي الدرجة المالية الثالثة علي النحو السابق ذكره، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث أن من يخفق في بعض طلباته يتحمل بجزءٍ من المصروفات عملاً بحكم المادة 186مرافعات .


" فلهذه الأسبــــــــــاب "

حكمت المحكمـة : ـ (أولاً) بالنسبة للمدعيين الأول والثانية بعدم قبول الدعوى وألزمتهما المصروفات .
(ثانياً)  بالنسبة للمدعية الثالثة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات  وألزمتها والجهة الإدارية المصروفات مناصفةً .                             
                       سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق