الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 526 - لسنــة 9 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة


     أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة  بتاريخ  5/8/2001 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في تقاضي أجر ساعات العمل الإضافي بواقع 104 ساعة شهرياً لكل مدعي على أساس قواعد القانون رقم 137 لسنة 1981 اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم طبقاً لقاعدة التقادم الخمسي مع إلزام المدعى عليه المصروفات .
وقال المدعون  شرحاً لدعواهم : ــ  أنهم من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار ــ منطقة ادفو ـ حيث يقومون بأعمال الحراسة والتي تمتد لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً اليوم التالي وأن مجموع ساعات العمل الشهري هو 312 ساعة وأن الحد الأقصى المسموح به ه 208 ساعة ومن ثم فإنه يحق لهم الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية إلا أن جهة عملهم امتنعت عن الصرف دون مبرر قانوني ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة .
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلق من طلبات ، وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها ، كما قدم مذكرتي دفاع طلبا في ختامهما الحكم أصلياً عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون (7) لسنة 2000 واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات ، كما تم ضم ملف التوفيق خاصة المدعين ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى  أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمـرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومـــن حيث أن المدعي يهدفون بدعواهم إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية بواقع 104 ساعة شهرياً لكل منهم وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون (7) لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات فإن الثابت من الأوراق أن المدعين تقدموا بالطلب رقم (757) لسنة 2001 بتاريخ 7/7/2001م إلى اللجنة الخامسة بمدينة إدفو وقد أوصت اللجنة بتاريخ 2/8/2001 برفض الطلب ، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم العرض على لجنة فض المنازعات غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض .
وحيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق ـ منازعة في راتب ـ  والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أنه " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة الأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على .......... (ب) العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه لوائح خاصة بهم " .
ومن حيث أن المادة (46) من ذات القانون تنص على أنه " يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال " .
وتنص المادة (63) من ذات القانون المشار إليه على أنه " للعامل الحق في أجازة بأجر كامل من أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها " .
وحيث أن مفاد ما تقدم أنه وفقاً لنص المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه يكون الأصل أن يخصص الموظف وقته وجهده لأداء واجبات وظيفته وأن يقوم بالعمل المنوط به في أوقات العمل الرسمية فإذا اقتضت الضرورة تكليفه بمزيد من العمل يقتضي مزيداً من الجهد يجاوز ما يؤدي في أوقات العمل الرسمية كان ذلك عملاً إضافياً يستحق عنه الموظف مقابلاً طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ، العطلات الأسبوعية فيما تؤمنه للعامل من راحة اليوم الكامل وتتيح له من أسباب الاسترخاء والترفيه بما ينعكس حتماً على مصلحة العمل ذاته أقرب إلى أن تقترن بعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وتأخذ حكمها وتسري مسارها فيما يختص بتشغيل العامل خلالها جواز تشغيل العامل في أيام العطلات والمناسبات الرسمية بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً عوضا عنها وينسحب الحكم تبعاً وينسحب على أيام العطلات الرسمية ( فتوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فتوى رقم 1151 ، جلسة 15/10/1992 ملف رقم 86/6/422 ) .
وحيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين يعملون بالمجلس الأعلى للآثار ــ منطقة إدفو ــ ويشغل بعضهم الدرجة الخامسة بينما يشغل البعض الآخر الدرجة السادسة حيث يقومون بأعمال الحراسة ولما كان البين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على قيام المدعين بساعات عمل إضافية أو قيامهم بالعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية فمن ثم فإنهم لا يستحقون صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية ، الأمر الذي تكون معه دعواهم الماثلة غير قائمة على سند من القانون أو الواقع حرية بالرفض .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات .


" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
                     سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق