الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يناير 2018

الطعن 5018 لسنة 81 ق جلسة 12/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 75 ص 456

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، يحيى منصور ، حمودة نصار نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف .
--------------
(75)
الطعن 5018 لسنة 81 ق
قانون "تطبيقه" . تقليد. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .
 الجريمة المعاقب عليها بالبند الأول من الفقرة الأولى من المادة رقم 134 من القانون رقم 82 لسنة 2002 . جنحة . معاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه . الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز .
ـــــــــــــــــــ
  لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007، لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقب عليها بالبند الأول من الفقرة الأولى من المادة 134 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه : (1) كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون . " فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : قلد علامة تجارية تم تسجيلها قانونًا بطريقة تدعو لتضليل الجمهور . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 33 ، 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949 ، 531 لسنة 1953 ، 569 لسنة 1945 ، 205 لسنة 1956 ، 69 لسنة 1959 . ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت حضوريًا ببراءته من الاتهام المسند إليه ، بعد أن عدَّلت مواد القيد بجعله جنحة بالمادة 134 من القانون 82 لسنة 2002 بوصف أنه - المسئول عن الشركة ... للنشر قلد نموذجًا صناعيًا يتمتع بالحماية القانونية . استأنفت النيابة العامة ومحكمة استئناف ... الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه وبنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة على نفقة المحكوم عليه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
   من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 ، لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقب عليها بالبند الأول من الفقرة الأولى من المادة 134 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه : (1) كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون . " فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لمبلغ الكفالة .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق