جلسة 14 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة
السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمود محاميد ، محمد عبد الحليم ، محمود قزامل ، عبد
الرحيم الفيل نواب رئيس المحكمة .
------------
(76)
الطعن 10299 لسنة 80 ق
إثبات " بوجه عام " . إكراه . اختلاس . توقيع
سند بالقوة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
دفع الطاعن ببطلان الإيصالات
المثبتة لاستلامه المبالغ موضوع جريمة الاختلاس والتي تم فحص أعماله بمقتضاها
للتوقيع عليها نتيجة إكراه . دفاعاً جوهرياً . يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي
فيها . تعويل الحكم على الإيصالات بغير أن يرد على دفعه . قصور .
لا يغنى عنه إيراد أدلة أخرى . علة ذلك : الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي . احتجاز الطاعن وتهديده بالويل والثبور. يعد إكراها.
لا يغنى عنه إيراد أدلة أخرى . علة ذلك : الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي . احتجاز الطاعن وتهديده بالويل والثبور. يعد إكراها.
ـــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على مذكرة دفاع
الطاعن والبلاغ المقدم من محامى الطاعن إلى النيابة العامة ومحضر الجلسة أن الطاعن
دفع ببطلان الإيصالات المثبتة لاستلامه المبالغ موضوع جريمة الاختلاس والتي تم فحص
أعماله بمقتضاها للتوقيع عليها نتيجة إكراه مادي ومعنوي تم في احتجازه بالجمعية
ومحاولة التعدي عليه وتهديده بالويل والثبور ورغم حالته المرضية وذلك في ظرف زماني
ومكاني واحد وطلب تحقيقها ذلك عن طريق المختص فنيا كما يبين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه استند إلى أقوال أعضاء اللجنة التي فحصت أعماله والتي عولت على
تلك الإيصالات على أنها تثبت أن المتهم استلم تلك المبالغ من الجمعية وقام باختلاسها
. وكان هذا الدفع في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه
الرأي فيها لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعن على
الإيصالات المثبتة لاستلامه تلك المبالغ بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري
ببطلانها لتوقيعه عليها نتيجة إكراه مادي ومعنوي ويقول كلمته فيه يكون معيباً
بالقصور في التسبيب ، ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل
الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
أنه : 1ــــ بصفته موظفاً عمومياً مندوب توريدات جمعية ... اختلس مبلغ 213735
جنيهاً فقط مائتين وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثين جنيهاً والمملوك لجهة
عمله سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته لتوريده لبنك ... فرع ....
بحساب الجمعية آنفة البيان واختلسه لنفسه حاله كونه من الأمناء على الودائع وسلم
إليه المال بهذه الصفة . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعي مدنياً رئيس مجلس إدارة جمعية ... بصفته قبل
المتهم بمبلغ حمسه آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/1 ، 2 بند أ ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرر/ه
من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون والمواد 304/2 ، 309/2 ، 313
من قانون الإجراءات الجنائية . بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات وإلزامه برد
المبلغ المختلس وقدره مائتان وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً وتغريمه
مبلغاً مساوياً لقيمة المبلغ المختلس وعزله من الوظيفة عما أسند إليه وإحالة
الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم
بطريق النقض.
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة الاختلاس أنه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع
باستحالة صدور الإيصالات والمثبتة لتسلم المتهم للمبالغ موضوع الجريمة في تواريخها
المختلفة وصدورها في ظرف زماني ومكاني واحد وتحت تأثير إكراه مادي ومعنوي وطلب إحالة هذه الإيصالات للطب
الشرعي لتحقيق ذلك إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع إيراداً له أورداً عليه . مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين
من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعن والبلاغ المقدم من محامى الطاعن إلى النيابة
العامة ومحضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان الإيصالات المثبتة لاستلامه المبالغ
موضوع جريمة الاختلاس والتي تم فحص أعماله بمقتضاها للتوقيع عليها نتيجة إكراه
مادي ومعنوي تم في احتجازه بالجمعية ومحاولة التعدي عليه وتهديده بالويل والثبور
ورغم حالته المرضية وذلك في ظرف زماني ومكاني واحد وطلب تحقيقها ذلك عن طريق
المختص فنيا كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند إلى أقوال أعضاء
اللجنة التي فحصت أعماله والتي عولت على تلك الإيصالات على أنها تثبت أن المتهم
استلم تلك المبالغ من الجمعية وقام باختلاسها . وكان هذا الدفع في صورة هذه الدعوى
دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها لما كان ذلك ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعن على الإيصالات المثبتة لاستلامه تلك المبالغ
بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري ببطلانها لتوقيعه عليها نتيجة إكراه مادي
ومعنوي ويقول كلمته فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، ولا يغني عن ذلك ما
أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل
بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق